دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، محمد احشيش ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطاعن :حسام يوسف محمود درابيع بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر محمد/الخليل
وكيله المحامي/ثائر شديد/الخليل
المطعون ضدها :شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14/2/2023 بالاستئناف رقم 1341/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق وتاويل حكم القانون والحكم الطعين مخالف للسوابق القضائية.
2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد دعوى المدعي بصفته الشخصية لعدم دفع الرسم .
3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي المصاب ببدل مبيت في المستشفى عن مدة ثلاثة ايام وليس اربعة ايام .
4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 2327 شيقل وليس مبلغ 30 الف شيقل.
5- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم باعتماد نسبة العجز بواقع 15% طبقا لوضعه الصحي وكان على المحكمة احالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا وهو ما رفضته محكمة الاستئناف.
6- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 985/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 260560 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 3/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي المصاب مبلغ 2327 شيقل ومبلغ 620 دينار على ان يودع المبلغ في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغ المصاب سن الرشد وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة ورد دعوى المدعي بصفته الشخصية لعدم دفع الرسم القانوني عنها.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف
رقم 1341/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/2/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق وتاويل حكم القانون والحكم الطعين مخالف للسوابق القضائية.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد دعوى المدعي بصفته الشخصية لعدم دفع الرسم .
وحيث تشير الاوراق الى ان المدعي اقام الدعوى للمطالبة بالتعويض المستحق نتيجة حادث الطرق الذي تعرض ابنه القاصر محمد ومن ضمن مطالبة المدعي المطالبة ببدل تعطله عن العمل بسبب مرافقة ابنه القاصر اثناء العلاج فان سبب هذه المطالبة هو حادث الطرق الذي تعرض له المصاب مما يكون معه سبب المطالبة عن الحقوق المرتبة للمصاب وتلك المتعلقة بالمدعي بصفته الشخصبة عن بدل تعطله عن العمل نتيجة مرافقة المصاب هو حادث الطرق ،وحيث دفع المدعي رسما مقداره خمسة دنانير بما يتفق الجدول رقم 2 المحلق بقانون الرسوم فان هذا الرسم يشمل المطالبة ببدل الاضرار الجسدية التي لحقت بالمصاب كما يشمل مطالبة مرافقه ببدل تعطله عن العمل بسبب مرافقته للمصاب اثناء العلاج ،ولما قضت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمرافق ببدل تعطله عن العمل لعدم دفع الرسم كون الدعوى ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة مما يوجب دفع رسم عن كل مطالبة فتكون قد خالفت التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذا الجانب .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي المصاب ببدل مبيت في المستشفى عن مدة ثلاثة ايام وليس اربعة ايام .
وفي ذلك نرى وبما ان المصاب ادخل المستشفى بتاريخ 25/5/2020 وخرج منه بتاريخ 28/5/2020 فيكون الحكم له ببدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى عن مدة ثلاثة ايام موافق لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية مبلغ 2327 شيقل وليس مبلغ 30 الف شيقل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف خلصت الى ان المدعي يستحق بدل مصاريف طبية فقط مبلغ وقدره 2327 شيقل لما ثبت لها ذلك من خلال الفواتير المبرزة ولكون التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الاهلي لا يفيد بان المدعي بحاجة الى علاج مستقبلي ،ولما كان هذا
الذي خلص له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم باعتماد نسبة العجز بواقع 15% طبقا لوضعه الصحي وكان على المحكمة احالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا وهو ما رفضته محكمة الاستئناف.
وحيث تفيد الاوراق بان المدعي احيل الى اللجنة الطبية المحلية بناء على طلبه وبما ان المدعي قدم تقرير اللجنة الطبية ضمن بينته وحيث جاء هذا التقرير يفيد بعدم تخلف نسبة عجز لدى المدعي ولما لم يطلب المدعي امام محكمة اول درجة احالته الى اللجنة الطبية العليا ولم يطلب ذلك قبل ابداء اقواله الختامية امام محكمة الاستئناف وبما ان تقرير اللجنة الطبية المحلية من اعمال الخبرة ، فمحكمة الموضوع غير ملزمة باعادة فحص المصاب من قبل اللجنة الطبية العليا طالما لم تجد سببا لذلك ،وبذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني والسادس منه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح