السنة
2024
الرقم
334
تاريخ الفصل
6 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، شادي حوشية

 

الطعن الأول رقم 334/2024 :

الطاعن : هيثم كمال حسين كوازبة / سعير - الخليل .

            وكيلاه المحاميان : رائد دراغمة ونافذ سياج / رام الله .

المطعون ضدهما : 1- الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة .

            وكيلها المحامي : محمد حيدر طهبوب / الخليل .

                       2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

            وكيله المحامي : لؤي أبو جابر / رام الله .

الطعن الثاني رقم 353/2024:

الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

            وكيله المحامي : لؤي أبو جابر / رام الله .

المطعون ضده : هيثم كمال حسين كوازبة / سعير - الخليل .

            وكيلاه المحاميان : رائد دراغمة ونافذ سياج / رام الله .

 

الإجراءات

بتاريخ 29/10/2024 تقدم وكيل الطاعن بالطعن الأول ، وبتاريخ 30/10/2024 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بالطعن الثاني ، وذلك للطعن في كلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 23/09/2024 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين 691 و 728/2023 ، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم، ليصبح إلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بأن يدفع للمدعي مبلغ (892085.33) شيكل و (3380) دينار أردني ، ورد ما زاد عن ذلك لعدم الإثبات ، وتضمينه للرسوم والمصاريف بمقدار المبلغ المحكوم به ، و300 دينار أتعاب محاماة ،مع ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وفق آخر نشرة يصدرها مركز الإحصاء الفلسطيني من تاريخ الحكم هذا وحتى السداد التام ، وعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية لخلو الوكالة من هذا الحق  .

تتلخص أسباب الطعن الأول 334/2024 بما يلي :  

  1. أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ، وأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على الواقع، وخالفت قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ، وأخطأت بعدم الحكم للطاعن بطلباته بالدعوى .
  2. أن الطاعن يوجه خصومته ضد المدعى عليها للحكم على الجهة المسؤولة عن التعويض جراء الحادث.
  3. أن محكمة الاستئناف أخطأت في معالجة السبب الخامس من استئناف المدعي المتعلق بأتعاب المحاماة، المتوجب الحكم له بها من قاضي الأمور المستعجلة ، الذي أرجأ الحكم بها لنتيجة الدعوى ، وأن المحكمة اعتبرت ذلك ضمن تقدير محكمة الموضوع ، وكان عليها الحكم بأتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
  4. أن محكمة الاستئناف أخطأت في معالجة السبب السادس من إستئناف المدعي المتعلق بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ، كون مطالبة المدعي هي ربط المبلغ من تاريخ المطالبة ومحكمة الاستئناف أشارت إلى حكم الهيئة العامة ، وأشارت إلى قبول هذا السبب على الصفحة 16 من الحكم ، إلا أنها وعلى الصفحة 23 ربطت المبلغ من تاريخ صدور الحكم وتم تقديم طلب تصحيح جرى رفضه.
  5. أن المحكمة أخطأت في معالجة السبب العاشر من استئناف الصندوق المتعلق بالمصاريف الطبية والدفعات المستعجلة ، وكان عليها الحكم بهذه المصاريف وخصمها يعد انتقاص من حقوق المدعي وفق المادة 168 من قانون التأمين .
  6. أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم بالفائدة من تاريخ الحكم المطعون فيه .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، والحكم على الجهة المسؤولة عن التعويض حسب لائحة الدعوى، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وغلاء المعيشة من تاريخ الحادث وحتى السداد التام .

بتاريخ 04/11/2024 تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية ، طالباً رد الطعن .

بتاريخ 02/12/2024 تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية ، طالباً رد الطعن .

أما أسباب الطعن الثاني رقم 353/2024 فتتلخص بما يلي :-

  1. أن الحكم مخالف للقانون والأصول والمواد 174 و 175 من قانون الأصول ، وأن المحكمة أخطأت في وزن البينة .
  2. أن الحكم مخالف للمواد 137 و 138 و 144 من قانون التأمين ، لوجود بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث ، وأن المسؤولية على شركة التأمين لأن رخصة المركبة هي من نوع الخصوصي ، وشرط تحديد عدد الركاب في هذا النوع باطل ولا أثر له وفق المادة 141/3 من قانون التأمين ، وكذلك مخالفة المحكمة للمادة 173 من ذات القانون لعدم انطباق أي حالة منها على واقع الدعوى ، كذلك خالفت المادة 100 من المجلة حول العقد وحقوقه ونوع المركبة ورخصة السائق ونوعها والأنظمة والتعليمات الصادرة بالخصوص .
  3. أن المحكمة أخطأت باعتماد الدخل 7000 شيكل ، رغم عدم وجود بينة على ذلك ، وكان على المحكمة اعتماد معدل الدخل .
  4. أن المحكمة أخطأت باستنادها إلى تقرير اللجنة الطبية العليا بخصوص تحديد نسبة العجز دون دعوة أحد منظمي التقرير لمعرفة نوع ووصف العجز ، وكون أحد أعضاء اللجنة هو طبيب معالج للمدعي ، الأمر المخالف للقانون.
  5. أن المحكمة أخطأت في العملية الحسابية من حيث حساب مدة التعطيل ، رغم عدم ثبوت تعطله فعلياً ، وكذلك أخطأت في حساب المصاريف الطبية المسددة بالطلب المستعجل البالغ (74572.5) شيكل.
  6. أن المحكمة أخطأت في ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم ، إستناداً إلى قرار الهيئة العامة ، لعدم سريان ذلك بأثر رجعي على الدعوى .
  7. أن المحكمة أخطأت بالحكم بأتعاب محاماة 300 دينار عن درجتي التقاضي ، وتعسفت في تقدير هذا المبلغ .
  8. التمس الطاعن نظر الطاعن مرافعة لرفع التناقض في أحكام المحكمة والإحالة للهيئة العامة.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ورد الدعوى عن المدعى عليه ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني ، واستيفائهما شروطهما القانونية ، تقرر قبولهما شكلاً والفصل فيهما معاً للترابط .

وقبل الولوج إلى معالجة موضوع الطعنين ، نشير إلى أن الطاعن في الطعن الثاني 353/2024 قد طلب في نهاية لائحته نظر الطعن مرافعة أو دعوة الهيئة العامة للانعقاد ، لوجود أحكام متعددة من محكمة الاستئناف حول المسؤولية ومخالفة حكم محكمة النقض رقم 596/2022 و 658/2022 ، الأمر الموجب لرفع التناقض .

وبالخصوص ، نجد بأن ما يطلبه الطاعن لا اساس واقعي له ، ذلك أننا لا نجد ضرورة لنظر الطعن مرافعة وفق مدلول المادة 235/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، كما لا نجد محلاً للقول بوجود تناقض بين أحكام محكمة النقض بخصوص مسألة المسؤولية ونوع رخصة القيادة للسائق وواقع حال هذه الدعوى ، أما الحكم 596 و 658/2022 فهو يختلف من حيث الواقع مع واقع هذه الدعوى ، ولا تناقض بالخصوص مشيرين إلى أن تباين أحكام محكمة الاستئناف ليس سبباً لعقد الهيئة العامة ، كون أحكام محكمة النقض هي التي تشكل المبادئ القضائية التي تسير عليها كافة درجات المحاكم الأخرى ، ما يوجب الالتفات عن هذا الطلب .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المدعي هيثم كوازبة كان قد أقام الدعوى المدنية رققم 204/2019 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهما كل من الشركة العالمية للتأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، بطلب تعويضات ناتجة عن إصابة جسدية لحقت به نتيجة حادث طرق بمبلغ (1088000) شيكل و 3500 دينار أردني ، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 18/09/2023 ، القاضي برد الدعوى عن شركة التأمين وإلزام الصندوق الفلسطيني بأن يدفع للمدعي (3380) دينار و 807525 شيكل ، ورد ما زاد عن ذلك لعدم الإثبات وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وفق آخر نشرة للجهاز المركزي للإحصاء من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ، وربطه بالفائدة بنسبة 5% سنوياً من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف بمقدار المبلغ و 300 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعي ولا المدعى عليها الأولى من حكم محكمة أول درجة ، فتقدم كل طرف باستئناف لدى محكمة استئناف القدس حملت الأرقام 691/2023 و 728/2023 ، وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/09/2024 ، إذ قضت بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم من جهة المبلغ المحكوم به ليصبح (3380) دينار و (892085.33) شيكل ، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكمها وعدم ربطه بالفائدة لخلو الوكالة من هذا الحق .

لم يرتضِ الطرفين المذكورين بذلك الحكم ، فتقدم كل طرف بطعنه بالنقض حاملاً كل واحد منهما طعنه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

سيتم معالجة الطعن الثاني مقدماً لتعلق بعض أسبابه بالمسؤولية عن التعويض وأثر ذلك على نتيجة الحكم.

معالجة أسباب الطعن الثاني 353/2024 ،،

وعن السبب الأول ، وحاصله مخالفة الحكم للمواد 174 و 175 من قانون الأصول المدنية ، وأن المحكمة أخطأت في وزن البينة .

ولما كان هذا السبب في شقه الأول قد شابه عدم الوضوح أو الدقة ، إذ لم يبين الطاعن موقع المخالفة بالحكم وأي البيانات خلا منها الحكم المطعون فيه ، ما يشكل جهالة في أسباب الطعن ، ما يوجب عدم قبوله سنداً للمادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، مشيرين إلى أن الحكم المطعون فيه جاء شاملاً للبيانات المحددة بالمادتين 174 و 175 المذكورتين .

أما بخصوص الخطأ في وزن البينة ، فإننا نجد بأن الطاعن ومن خلال باقي أسباب الطعن قد فصل مواطن التخطئة على الحكم المطعون فيه من جهة وزن البينات ، لذلك سيتم معالجة هذه المسألة على ضوء ما تمسك به الطاعن في باقي أسباب الطعن تفصيلاً ، ما يوجب الالتفات عن هذه المسألة وبحدود ما ورد عليه الطعن فقط .

أما بخصوص السبب الثاني من ملخص الأسباب ، والمتصل بتخطئة المحكمة الاستئنافية بتحميل الطاعن المسؤولية عن التعويض ، ومخالفتها للمواد 137 و 138 و 144 و 141/3 و 173 من قانون التأمين ، والمادة 100 من مجلة الأحكام العدلية ، لأن شرط تحديد عدد الركاب في هذا النوع من المركبات هو شرط باطل ولا أثر له وفق أحكام القانون ، لأن المركبة هي خصوصي ، ومخالفة المحكمة للأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بالخصوص .

وفي ذلك نجد أن نبين بأن الحادث محل الدعوى وفق الثابت أمام محكمة الموضوع قد حصل بتاريخ 22/02/2016 ، وأن المدعي هو أحد الركاب المسافرين بالمركبة رقم (9819494) التي كان يقودها السائق زكريا كوازبة الذي توفي في ذات الحادث المذكور ، وأن هذه المركبة تحمل بوليصة تأمين كانت سارية المفعول عند وقوع الحادث وصادرة عن الجهة المدعى عليها الأولى الشركة العالمية المتحدة للتأمين ، وأن المركبة هي من نوع خصوصي مزدوج الاستعمال ورخصتها تشير إلى أنها مكونة من ثمانية مقاعد إضافة إلى مقعدين بجانب السائق ، وأن السائق المرحوم زكريا المذكور كان حاصل على رخصة قيادة من الدرجة الثانية التي تخوله قيادة مركبة من نوع الخصوصي التي لا يزيد عدد المقاعد وفق الرخصة على سبعة مقاعد بخلاف السائق أو مركبة تجارية على أن لا يزيد وزنها الإجمالي عن 4000 كغم ، وأن هذه الدرجة من رخصة القيادة تعادل الرمز (B) .

وبالعودة إلى أحكام القانون ، نجد بأن المشرع قد نص في المادة 149/5 من قانون التأمين على (لا يستحق المصاب تعويضاً في إحدى الحالات الآتية : 5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناءً على قرار صادر عن جهة مختصة قانوناً ...) .

كما ونجد بأن المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدلة قد أوجبت على سائق المركبة والتي هي من نوع الخصوصي والتي يزيد عدد الركاب فيها عن 7 ركاب أن يكون حائزاً على رخصة قيادة من ردجة (سي 1) ، والتي تعادل الدرجة 3 على النظام السابق ، ولما كان ذلك فيكون السائق المرحوم زكريا قد خالف شروط رخصة القيادة التي كانت بحوزته ، وخالف بالتالي شروط بوليصة التأمين الصادرة عن الجهة المدعى عليها الأولى بقيادته لمركبة لا يحوز رخصة قيادة تخوله قيادتها حسب القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

أما قول الطاعن بأن شرط تحديد عدد الركاب وفق المادة 141/3 هو شرط باطل بالمركبة الخصوصية ، فهذا القول صحيح إلا أن واقع الدعوى الحالية لا يشي بمخالفة السائق لعدد الركاب المرخصة لها المركبة وتحميله لعدد أكبر من المسموح به بالمركبة الخصوصية ، إنما هو خالف الفقرة 5 من المادة 149 من ذات القانون لقيادته لمركبة لا تخوله رخصة قيادته الشخصية قيادتها من حيث الأصل ، كونه حاصل على رخصة قيادة من النوع B ، ولقيادته المركبة التي حصل بها الحادث كان يجب حصوله على رخصة قيادة من الفئة (C1) ، الأمرالذي يختلف من حيث الواقع والقانون .

وحيث أن مسؤولية الجهة المدعى عليها الأولى قد انتفت لهذه الأسباب ، فتكون قد نهضت مسؤولية المدعى عليه الثاني /الطاعن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وفق صريح نص المادة 173/4/ب من قانون التأمين ، التي نصت على(فيما عدا السائق يقوم الصندوق  بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية :      4-إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب ب-قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع) .

كما أننا نؤكد على أن أية تعليمات تصدر عن مديريات وزارة المواصلات تخالف أحكام قانون التأمين أو قانون المرور ولائحته التنفيذية لا محل لتطبيقها وفق قاعدة تدرج وهرمية التشريعات ولكون التعلمات أو التعاميم لا يجوز أن تخالف نصاً تشريعياً أعلى درجة ، لهذه الأسباب يغدو ما ورد في هذا السبب من أسباب الطعن لا ينال مما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه ، الذي أصاب صحيح القانون ، ما يوجب رد هذا السبب والالتفات عن السبب الثاني من الطعن الأول .

وعن السبب الثالث ، وتخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد الدخل 7000 شيكل ، رغم عدم وجود بينة على ذلك ، وكان يجب اعتماد معدل الدخل ، وبالخصوص نجد بأن محكمة أول درجة اعتمدت الدخل على أساس 5476 شيكل ، في حين المدعي قد طالب احتساب الدخل على أساس 9000 شيكل ، وقد ورد سببي الاستئناف المدعي والمدعى عليه على هذه الواقعة ، وعند معالجة محكمة الاستئناف للمسألة المذكورة أعادت وزن البينات ووقفت على شهادة الشاهد وطبقت حكم المادة 155 من قانون التأمين ، بحيث لا يتجاوز الثابت لديها مثلي معدل الأجوز لأمثال المدعي ، وبالحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه ، وقضت بأن الأجر الشهري للمدعي وفق الثابت هو 7000 شيكل ، ولما كان ذلك لا يخالف القانون بل تطبيقاً صحيحاً لحكم المادة 155 من قانون التأمين ، كما ولا يخالف ما قدم من بينات أثبتت عدد أيام عمل المدعي وأجره اليومي ، فلا مجال للقول بوجوب تطبيق المعدل فقط ، طالما أن الأجر الثابت لا يتجاوز مثلي ذلك المعدل البالغ 6368 شيكل وفق آخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ، ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع ، وتخطئة المحكمة في عدم دعوة أحد منظمي التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا لتحديد نوع العجز ، ولكون أحد أعضاء اللجنة هو طبيب معالج للمدعي ، ما يوجب إستبعاده

ولما كان تقرير اللجنة الطبية العليا هو مستند رسمي صادر عن جهة رسمية مشكلة وفق أحكام القانون والنظام الخاص بها ، فلا أساس قانوني للقول بوجوب إبرازه من خلال منظمه ، كما أن قانون البينات قد جاء خلواً من أي نص يلزم المحكمة بعدم إبراز مستندات إلا من خلال منظميها ، وبالتالي دعوة منظمي المستندات يخضع وكأساس عام لسلطة المحكمة التقديرية من خلال الوقوف على سبب ومضمون دعوة منظم ذلك المستند أو التقرير ، ولما كان ذلك ولم تجد محكمة الموضوع سبباً لدعوة منظم التقرير ، فلا معقب لمحكمة النقض على ما خلصت إليه سيما أن ما يطلبه الطاعن من خلال مناقشة منظم التقرير لا أثر له على نتيجة ما خلصت إليه اللجنة الطبية من جهة وصف نوع العجز ، إن كان وظيفي أم غير وظيفي ، بالنظر للإصابة التي تولدت لدى المدعي والوصف الوارد لها في التقرير ، أما مسألة اشتراك الطبيب محمود تايه في اللجنة رغم منحه تقرير خاص كمعالج للمدعي ، فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف لم تجد بين أوراق الدعوى أي تقرير للطبيب محمود تايه ، وبإمعان التدقيق من قبل محكمتنا فإننا أيضاً لم نطلع على أي تقرير طبي صادر عن الدكتور المذكور ، ما يجعل مما أشار إليه الطاعن مخالف لواقع الأوارق ، ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس ، وتخطئة المحكمة في حساب مدة 6 أشهر تعطيل رغم عدم ثبوت تعطل المدعي عن العمل فعلياً ، والخطأ في العملية الحسابية المتعلقة بها ، وكذلك الخطأ في حساب المصاريف الطبية المسددة بالطلب المستعجل البالغة (74572.5) شيكل ، والسبب الخامس من طعن المدعي المرتبط بذات المسألة  ، ولما كان تقرير اللجنة الطبية العليا قد منح المصاب مدة تعطل 6 أشهر ، وجاء في شهادة الشاهد مهند شلالدة أن المصاب تعطل عن العمل مدة طويلة ، ولم تقدم المدعى عليها /الطاعنة أية بينة تدحض هذه الواقعة ، فيكون ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية لجهة الحكم له ببدل تعطل عن المدة المذكورة ولقاء الأجر الثابت لهو تطبيق صحيح للقانون ويتفق والأوراق ، أما مسألة المصاريف الطبية ، فإننا نشير إلى أن محكمة الاستئناف قد قبلت طعن الطاعن / الصندوق بهذا الخصوص ، وألغت هذه الجزئية من الحكم على أساس أنه جرى دفع هذا المبلغ من قبل شركة التأمين ، وعليه لم تحكم محكمة الاستئناف بهذا الملبغ على الإطلاق ، ما يجعل من هذه الواقعة مخالف لمضمون الحكم المطعون فيه ، ما يوجب رد هذا السبب .

أما بخصوص السبب الخامس من طعن المدعي 334/2024 ، المرتبط بهذه الواقعة وقوله بأن بإمكان شركة التأمين العودة عليه بتلك المصاريف ، ما يضره بالنتيجة ، فإننا نجد بأن الثابت كما سبق لنا اللإشارة أن من دفع هذه المصاريف هي شركة التأمين التي ثبت عدم مسؤوليتها عن التعويض ، وبالتالي استلام المدعي لهذه المبالغ منها كنفقات طبية يحول بينه وبين الحكم له بقيمتها مرة أخرى ، وإلا يكون قد قبض المبلغ مرتين ، أما موضوع الرجوع بالمبلغ فإن حكمنا هذا لا يمس حق شركة التأمين بالرجوع على المسؤول عن التعويض الثابت مسؤوليته بموجب هذا الحكم ، ما يوجب رد سبب طعن المدعي الخامس المذكور .

وعن السبب السادس ، وتخطئة محكمة الاستئناف بخصوص ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم إستناداً لقرار الهيئة العامة وعدم جواز أن يسري بأثر رجعي ، وكذلك السبب السادس من طعن المدعي الأول الذي أعاب على الحكم ربط المبلغ بالفائدة من تاريخ الحكم المطعون فيه ، وكذلك السبب الرابع من ذات طعن المدعي ، الذي أعاب على الحكم تناقضه بالخصوص .

وبالتدقيق نجد ، بأن محكمة الاستئناف وعند معالجتها لسبب استئناف المدعي السادس الذي جاء يخطئ محكمة أول درجة لربطها المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وليس من تاريخ المطالبة ، قد قبلت ذلك السبب إستناداً لحكم الهيئة العامة 662/2021 ، كما وردت سبب طعن المدعى عليه/ الصندوق الحادي عشر المتعلق بتخطئة المحكمة في الاعتماد على قرار الهيئة العامة بأثر رجعي ، وعند منطوق الحكم بالنتيجة قامت بربط المبلغ بالجدول من تاريخ حكمها هي أي حكم الاستئناف ، وردت المطالبة بالفائدة بحجة خلو الوكالة من هذا الحق .

ولما كان ذلك يعد تناقضاً بين التسبيب والمنطوق ، في حين قبلت استئناف المدعي لجهة ربط المبلغ بالجدول من تاريخ المطالبة وعادت بالمنطوق وربطت المبلغ بالجدول من تاريخ حكمها هي ، إلا أننا نجد أن محكمة الاستئناف رغم هذا التناقض قد طبقت حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 662/2021 ، الذي وضع الأسس التي يتم عليها ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ، فلا مخالفة قانونية في مسألة ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الاستئناف ، طالما هي فصلت في مطالبات المدعي من لدنها كمحكمة موضوع وعدلت على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة ، إلا أننا نجد أن محكمة الاستئناف كذلك تجاوزت حدود أسباب طعن المدعي وطعن المدعى عليه بتدخلها في مسألة الفائدة القانونية دون طعن من أي طرف ، وقضت برد هذه المطالبة على أساس عدم تخويل المصاب للمحامي لحق المطالبة تلك .

ولما كان الأصل أن الاستئناف ينقل الدعوى بما رفع عنه الاستئناف فقط ، وفق صريح نص المادة 219 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، فيكون تدخل محكمة الاستئناف في مسألة ليست محل طعن أمامها تجاوز لصلاحياتها في نظر الطعن الاستئنافي ، ما يوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الجهة فقط .

أما بخصوص طعن المدعى عليه حول تطبيق حكم الهيئة العامة بشكل رجعي ، فإننا نجد أن حكم الهيئة العامة صدر بتاريخ 20/03/2023 ، وحكم محكمة الدرجة الأولى صدر في 18/09/2023 ، وبالتالي عند صدور ذلك الحكم الأخير كان حكم الهيئة العامة صادر وساري ما يجعل مما توصلت إليه محكمة الاستئناف لجهة رد هذا السبب واقع في محله ، وعليه نقرر قبول سبب الطعن السادس من طعن المدعي فيما يتعلق بالفائدة القانونية فقط ، ورده فيما يتجاوز ذلك ، وكذلك رد السبب الرابع من طعن المدعى عليه.

وعن السبب السابع ، وتخطئة المحكمة في تقدير مبلغ أتعاب المحاماة ب 300 دينار ، فإننا نجد بأن مسألة تقدير قيمة أتعاب المحاماة يعود لمحكمة الموضوع ، طالما كان تقديرها لا يخالف القانون المتعارف عليه لمثل هكذا دعاوى ، عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المادة 186 وأحكام قانون المحامين النظامين الساري ، ما يوجب رد هذا السبب .

معالجة باقي أسباب الطعن الأول 334/2024،،

وعن السبب الأول ، وحاصله تخطئة المحكمة في تطبيق القانون ، ومخالفة قرار الهيئة العامة ، وعدم الحكم له وفق طلباته في الدعوى ، فإننا نجد أن هذا السبب وعلى النحو الذي ورد فيه يعد مخالفاً لنص المادة 228/4 من قانون الأصول لعدم الدقة والوضوح ، ما يوجب عدم قبوله .

وعن السبب الثالث ، وتخطئة المحكمة في معالجة السبب الخامس من الاستئناف المتعلق بأتعاب المحاماة المتوجب الحكم له بها من قاضي الأمور المستعجلة الذي أرجأ الحكم بها إلى نتيجة الدعوى .

فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف قد قضت بأتعاب محاماة بقيمة 300 دينار بعد أن عالجت موضوع الدعوى من لدنها كمحكمة موضوع ، وبالتالي قضائها بأتعاب المحاماة يعد شاملاً لدرجتي التقاضي الأولى والثانية ، طالما تدخلت بالحكم وقامت بالتعديل عليه ، وكذلك شاملاً لكافة الطلبات المتفرعة عن الدعوى ، إذ لم يتم الحكم بتلك الطلبات بأتعاب بشكل مستقل ، ولما كان ذلك وجاء تقدير المحكمة لهذه الأتعاب وفق صلاحياتها كمحكمة موضوع ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما قضت به ، ما يوجب رد هذا السبب.

 

 

لــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول 334/2024 موضوعاً من جهة السبب السادس المتعلق بالفائدة القانونية فقط ورد باقي أسبابه ، ورد الطعن الثاني 353/2024 موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه ، وكون الدعوى صالحة للحكم فيها سنداً لحكم المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، نقرر تعديل الحكم المطعون فيه من جهة ربط المبلغ المحكوم به البالغ 3380 دينار أردني و 892085.77 شيكل بالفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ أن أصبح الحكم واجب النفاذ وحتى تنفيذه ، والإبقاء على باقي عناصر الحكم الأخرى دون تعديل ، وعلى أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــس

ص . ع