السنة
2023
الرقم
818
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، شادي حوشية

الطاعنون : 1- محمد جمال محمد جرار .

                2- فادي جمال محمد جرار .

                3- شركة الكرمل للباطون الجاهز ، وجميعهم من جنين .

           وكيلهم المحامي : محمد جرار / جنين .

المطعون ضده : توفيق سليمان أحمد أبو مشايخ / جنين .

            وكيلته المحامية : رهام صالح / جنين  .

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بتاريخ 24/06/2023 بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستنئاف نابلس بتاريخ 17/05/2023 بالإستئناف المدني رقم 2085/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ (34500) شيكل ، وتصمينهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الإستئناف عندما وزنت بالحكم بتعويض المطعون ضده ، دون أن تبحث المبرز    ك س/1 ، والذي من خلاله قاموا الطاعنون بتعويض المطعون ضده عن هذا الضرر ، علماً بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حكمها خالفت ما ورد في تقرير الخبير .

وطلبو بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيلته بتاريخ 17/08/2023 ، تضمنت فيما تضمنته بأن الحكم الطعين جاء متفقاً ومنهج بناء الأحكام ، وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنون الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ، ولتوافر باقي شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها أن المطعون ضده (المدعي) أقام بمواجهة الطاعنون (المدعى عليهم) الدعوى المدنية رقم 500/2016 ، سجلت لدى محكمة بداية جنين وذلك لمطالبتهم بإزالة ضرر غير مقدرة القيمة ومبلغ (781000) شاقل بدل تعويض عن أضرار ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى .

تقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن الدعوى واجبة الرد ، كون أن هنالك مصالحة خطية ما بين الجهة المدعى عليها والمدعي ، والتمسوا بالنتيجة رد الدعوى وإلزام المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة .

بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 14/11/2021 ، القاضي برد دعوى المدعي ، الأمر الذي لم يلقَ قبولاً لدى المستأنف (المدعي) ، فطعن بالحكم إستئنافاً بموجب الإستئناف المدني رقم 2085/2021 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمها المطعون فيه ، والذي لم يرتضِ به الطاعنون (المدعى عليهم) فطعنوا فيه بالنقض الماثل وذلك للسبب الوارد استهلالاً .

وفي الموضوع ، وعن سبب الطعن وجُلّه تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم بحثها للمبرز         ك س/1 ، وهي عبارة عن إتفاقية مصالحة تمت ما بين الفريقين .

إننا وبعطف النظر على اللائحة الجوابية للطاعنون ، نجد بأنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لعلة وقوع المصالحة ما بين الفريقين ، والتزام الطاعنون بدفع مبلغ (34500) شيكل بناء على هذه المصالجه  ، كما أننا وبالوقوف على الحكم الطعين ، نجد بأن المحكمة وبصفتها محكمة موضوع ووفقاً لدورها الذي رسمه لها الشارع وفق أحكام المواد 219 و 220 لم تقف على الاتفاقية المبرز ك س/1 ولم تبين أثرها على نتيجة الدعوى إزاء تمسك القانون بها ، وبذلك تكون ما قضت به وحملت قضائها عليه بإلزام الطاعنون بدففع مبلغ (34500) شيكل بمعزلٍ الطاعنون عن بحث الاتفاقية    ك س / 1 هو استخلاص غير سائغ وخروج عن ما هو ثابت بالأوراق ، وغير مستمد من عناصر تؤدي إليه وقائع البينات ، مما يغدو معه أن الحكم الطعين مشوباً بالقصور ويعتريه فساداً في الإستدلال ، مما يستوجب نقضه .

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه على أن تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة على الفريق الخاسر .

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024          

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 ص . ع