السنة
2023
الرقم
753
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعنة : شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

      وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

المطعون ضده : مصطفى علي عبد الله عساف/قلقيلية

     وكيله المحامي/احمد شرعب/طولكرم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 11/6/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 3/5/2023 بالاستئناف رقم 179/2021 والاستئناف رقم 180/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 179/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 180/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 204300 شيقل ومبلغ 1500 دينار  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 175 من الاصول المدنية .
  2. الحكم الطعين مشوب بالقصور في اسباب الحكم القانونية والواقعية وغير معلل .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بان المدعي لم يراع الاجراءات الواجب اتباعها لاعتماد لائحة الدعوى المعدلة.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة بان المدعي نفذ الحكم المستناف .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض بدون رسملة من تاريخ الحادث وليس من تاريخ المطالبة.
  6. تخطئة المحكمة بربط المبلغ بالفائدة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.
  7. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز بواقع 30% وليس 5% .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ومن حيث الشكل لورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 27/2019 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ 80367 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى وبتاريخ 7/5/2014 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بحكم محكمة اول درجة فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 427/2014 التي قررت بنتيجة المحاكمة الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للفصل في موضوع الدعوى.

لدى اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد ان سارت على هدى ما جاء بقرار محكمة الاستئناف ولدى استكمال لاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 13/12/2015 القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 60100 شيقل ومبلغ 1200 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم يلف حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي والمدعى عليها الثانية فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف رام لله بموجب الاستئناف رقم 61/2016 والاستئناف رقم 64/2016 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 24/1/2017 القاضي بقبول السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 61/2016  موضوعا والحكم بالغاء القرار المستانف واعادة الاوراق لمرجعها لعلة بطلان كافة الاجراءات التي اتخذت في الدعوى بعد صدور الحكم الاستئنافي رقم 61/2016 دون حاجة لبحث باقي اسباب الاستناف الاول ودون حاجة لبحث اسباب الاستئناف الثاني .

لدى اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة وبعد ان استكملت الاجراءات لديها اصدرا حكمها بتاريخ 15/10/2017 القاضي القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 60100 شيقل ومبلغ 1200 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعي والمدعى عليها الثانية فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس التي انشات بموحب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية بموجب الاستئناف رقم 179/2021 والاستئناف رقم 180/2021،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 3/5/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 179/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 180/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 204300 شيقل ومبلغ 1500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم تقبل المدعى عليها الثانية بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 175 من الاصول المدنية .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مشوب بالقصور في اسباب الحكم القانونية والواقعية وغير معلل .

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة الاجراءات الواجب اتباعها لاعتماد لائحة الدعوى المعدلة .

وفي ذلك وبما ان المدعي وقبل اقفال باب المرافعة وبعد ان اذنت له المحكمة تقدم بلائحة الدعوى معدلة تضمنت تعديل الطلب الموضوعي المتصل ببند المطالبة ببدل الالم والمعاناة عن نسبة العجز وبند المطالبة ببدل التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز الممنوحة من قبل اللجنة الطبية العليا البالغة 30% ولما تبلغت المدعى عليها لائحة الدعوى المعدلة وتقدمت بمذكرة خطية حول الطلب العارض الذي تضمنته لائحة الدعوى المعدلة ابدت فيها كافة دفوعها حول هذا الطلب العارض ولما كان الامر كذلك فان الطلب العارض المشار اليه انما قدم للمحكمة وفقا للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وقبل اقفال باب المرافعة وبذلك يكون هذا الطلب متفقا وحكم المادة 97 والمادة 100 من قانون اصول المحاكمات  المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وكما تجد المحكمة بانه ما دام ان الوكالة بالخصومة الموقعة من المدعي تضمنت توكيل الوكيل بالخصومة ان يقدم اي ادعاء او طلب ولما تضمنت توكيل الوكيل بكل ما يجوز التوكيل به سواء ذكر في الوكالة ام لم يذكر وكالة مفوضة لرايه وقوله ولما كان الطلب العارض المشار اليه مكملا للطلب الاصلي فان الوكيل بالخصومة يملك التقدم بمثل هذا الطلب دونما حاجة الى توكيل جديد وبذلك يكون ما خلصت محكمة الاستئناف لجهة اعتماد لائحة الدعوى المعدلة موافق لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة بان المدعي نفذ الحكم
 المستناف .

وفي ذلك نرى ان تنفيذ المدعي للحكم من خلال دائرة التنفيذ لا يعد قبولا صريحا منه بالحكم محل التنفيذ وحيث ان الامر كذلك فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض بدون رسملة من تاريخ الحادث وليس من تاريخ المطالبة.

وفي ذلك نرى ان حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن حادث الطرق الذي تعرض له انما نشأ بتاريخ الحادث وليس بتاريخ المطالبة وبذلك فان احتساب محكمة الاستئناف التعويض المستحق له عن بدل فقدان المقدرة  على الكسب من تاريخ انتهاء مجة التعطل عن العمل حتى تاريخ الحكم الطعين بدون رسملة وافق لتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ بالفائدة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

لما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم.

وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز بواقع 30% وليس 5% .

لما كان هذا السبب يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودية الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الاوراق ،ولما جاء تقرير اللجنة الطبية العليا يفيد بان الحادث الذي ترض له المدعي سبب له نبوات صرع خلفت له نسبة عجز وظيفية بـ 30% طبقا لحكم المادة 30/1/ج من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل فان اعتماد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير في تحديد نسبة العجز يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024

  الكــــاتب                                                                                                     الرئــــــيس

   هـ . ح