السنة
2023
الرقم
816
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، ، د. بشار نمر ، شادي حوشيه

 

الطـــاعن : ماجد يحيى أديب العوري/بواسطة وكيله الخاص منذر ضيف الله /رام الله

وكيله المحامي:مالك العوري/رام الله

المطعون ضدهم :

1 - ابراهيم نمر اسعد فلنة /رام الله2 - ايمن احمد نمر فلنة /رام الله3 - مهدي احمد نمر فلنة /رام الله4 - محمد احمد نمر فلنة /رام الله5 - محمود احمد نمر فلنة /رام الله6 - ياسين احمد نمر فلنة /رام الله7 - حسام احمد نمر فلنة /رام الله8 - امين احمد نمر فلنة /رام الله9 - لطيفة يوسف نمر فلنة /رام الله10 - مجاهد يوسف نمر فلنة /رام الله

11- كمال يوسف نمر فلنه

12 - عائشة اسعد نمر فلنة /رام الله13 - نمر يوسف نمر فلنة /رام الله

14- راجح اسعد نمر فلنة /رام الله15- وليد مصطفى سعيد فلنه/رام الله

16- سعيد مصطفى سعيد فلنة /اريحا

وكيلهم المحامي:اسعد فلنه/رام الله

الإجـــــــراءات

بتاريخ 25/6/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 31/5/2023 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1282/2021 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1- ان القرار مخالف للقانون والأصول ومجحف بحق الطاعن وغير معلل ولا يستند الى أساس قانوني سليم وصحيح وقواعد الانصاف والعدالة .

2- ان المحكمة أخطأت في مسألة الرسوم الواجب دفعها عن الاعتراض ذلك ان الارض بالأساس كانت قطعة واحدة وجرى تقسيمها الى عدة قطع وبالتالي الرسم الواجب دفعه عن كامل الأرض الرئيسية وبالتالي المحكمة أخطأت في تطبيق احكام القانون .

3- ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في عدم نظر طلب تأجيل الرسوم كون ما ينطبق على القواعد العامة ينطبق على محكمة التسوية وكان يجب تأجيل الرسوم بموجب الطلب المقدم من الطاعن .

ملتمساً قبول الطعن وفسخ الحكم وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالاعتراض حسب الأصول.

بتاريخ 16/5/2024 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طالباً بالنتيجة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورد الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :وعلى ما أنبات عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن كان قد تقدم بالاعتراض رقم 8/2020 ضد المطعون ضدهم باستثناء الثالث عشر والحادي عشر لدى محكمة التسوية في رام الله والبيرة بهدف الاعتراض على مجموعة قطع أراضي عددها 14 قطعة من الحوض رقم 5 التوام وأبو فلان من أراضي قرية صفا قضاء رام الله وبعد ان قررت محكمة التسوية بتاريخ 30/11/2020 تكليف وكيل الطاعن مراجعة المحاسب لغايات دفع فرق الرسم المقرر قانوناً قررت في 27/9/2021 رد الاعتراض شكلاً لعدم دفعه فرق الرسم.

لم يرتض المعترض من حكم محكمة التسوية فتقدم بالاستئناف 1282/2021 لدى محكمة استئناف القدس والتي وبعد ان استكملت الإجراءات أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المعترض من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وبمعزل عن أسباب الطعن في هذه المرحلة ، ولما كان إجراءات اصدار الحكم القضائي تتصل بالنظام العام وبعد التدقيق تبين بان المعترض عليهم بالأساس حسب لائحة الاعتراض هم المطعون ضدهم باستثناء الحادي عشر كمال والثالث عشر نمر وتقدم الطاعن بالاستئناف بأسماء المستأنف عليهم كذلك باستثناء الحادي عشر والثالث عشر ثم تقدم بلائحة استئناف معدلة تضمنت الاسمين كمال فلنه كمستأنف عليه حادي عشر ونمر فلنه كمستأنف عليه ثالث عشر الا ان محكمة الاستئناف وعند إصدارها للحكم لم تضمنه أسماء هذين المستأنف عليهما على الاطلاق وكأنها لجأت الى لائحة الاستئناف الأولى وغفلت عن لائحة الاستئناف المعدلة سيما وان مسودة الحكم خلت من ذكر أسماء المستأنف عليهما للقول بوجود خطأ مادي من عدمه .

ولما كانت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على (القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه البطلان).

وحيث ان الحكم قد خلا من أسماء المستأنف عليهما الحادي عشر والثالث عشر ما يوصفه بالبطلان الموجب لالغائه.

مشيرين كذلك الى ضرورة التحقق من صحة ادخال المذكورين كمال ونمرامام محكمة الاستئناف بالنظر الى لائحة الاعتراض الاصلية والى طبيعة دعوى الاعتراض وفق احكام قانون تسوية الأراضي والمياه الساري.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير على هدي ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    هـ.ج