دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنون : 1-النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام لله
2-وزير التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفته/رام الله
3-وزير المالية بالاضافة لوظيفته/رام الله
المطعون ضده :محمد محمود محمد شلبك/جنين
وكيلها المحامي/امجد عطاطرة/جنين
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة عطوفة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 26/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/7/2023 بالاستئناف رقم 1275/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-الحكم الطعين مخالف لحكم المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية ولما استقر عليه القضاء الاداري في تعريفه للموظف المصنف والمثبت .
2-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان المدعي لم يكن يتمتع بصفة الموظف العام ولم يكن مدرج على الموازنة وان الحكم الطعين مخالف لحكم محكمة النقض رقم 634/2021 .
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 624/2020 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ 60930 الف شيقل، وبختام اجراءات المحكمة تقرر وبتاريخ 7/12/20022 الحكم بالزام وزارة المالية بان تدفع للمدعي مبلغ 54064 شيقل مع الرسوم والمصاريف زماائة دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فبادروا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1275/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2023 الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.
لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن وحاصلها بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية ولما استقر عليه القضاء الاداري في تعريفه للموظف المصنف والمثبت ولكون المدعي لم يكن يتمتع بصفة الموظف العام ولم يكن مدرج على الموازنة وان الحكم الطعين مخالف لحكم محكمة النقض رقم 634/2021
وبمراجعة الاوراق ،وحيث ان الكتب الصادر عن مدير التربية والتعليم تفيد بانه تم تعيين المدعي للتعيين في وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلم رياضة ،وبما ان الكتاب الصادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 4/5/2011 يفيد بانه تم الغاء تنسيب المدعي بناء على كتاب ديوان الموظفين العام لعدم موافقة الجهات المختصة على تعيينه على ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وحيث تضمن هذا الكتاب ايضا الطلب من المدعي تسليم ما في عهدته والتوقف عن العمل اعتبارا من تاريخ 14/6/2011 ، وبتاريخ 21/11/2012 تم اعادة تنسيب المدعي للتعيين في وزارة التربية والتعليم بوظيفة مصنف غير مثبت وكما تضمن بان الاعتماد المالي هو قرار مجلس الوزراء رقم 06/14/ر .و/س ف لعام 2012 وبما ان قرار مجلس الوزراء المشار اليها انما يتعلق باعادة كافة المعلمين المفصولين غير المشمولين بقرار محكمة العدل العليا ولما قضى هذا القرار بدفع رواتب كافة المعلمين المفصولين وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء قرار التعيين بأكمله فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى ،وبما ان المدعي تقرر الغاء تنسيبه للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 تنصرف آثاره على المدعي ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما تغدو معه اسباب الطعن حريا بالرد .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق