دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعنة:شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/فريد باكير/نابلس
المطعون ضده:بشار منصور سعيد منصور/نابلس
وكيله المحامي/محمد الصيرفي/نابلس
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/9/2023 بالاستئناف رقم 163/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ الحكم رغم ان مدة التعطل فقط 200 يوم وعاد المدعي للعمل .
2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز رغم انها مخالفة للواقع .
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح لوكيل المدعى عليها بمناقشة احد اعضاء اللجنة .
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ومن حيث الشكل لورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1419/2019 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 181603 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى وبتاريخ 19/1/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 274044 شيقل ومبلغ 2330 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلف حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليها فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 163/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن ،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن عمله في البلدية ومحل الحلويات من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ الحكم رغم انه عاد للعمل بعد ذلك راتب كامل .
وفي ذلك نرى ان المصاب يستحق تعويضا عن فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة العجز المتخلفة لديه دون اعتبار لاثر الاصابة على دخله اذ ان التعويض في هذه الحالة يكون تقرر اصلا عن العجز اي الضرر الذي لحقه من فقدان عضو من اعضاءه او نقص في وظيفتها الامر الذي يوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز رغم انها مخالفة للواقع .
ولما كان هذا السبب يتعلق بواقع وليس بقانون وحيث ان خصومة الطعن بالنقض لا تعد امتداد للخصومة المطروحة امام محكمة الموضوع فلا يجوز للخصوم معاودية الجدل فيما ثبت وتاكد صحته بحكم محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصلت فهم الواقع طبقا لما قدم من بينات وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغا اصله ثابت في الاوراق ،ولما جاء تقرير اللجنة الطبية العليا يفيد بان الحادث الذي ترض له المدعي سبب له محدودية في حركة الكتف اليمين ادت الى تعطلة عن العمل مدة ستة اشهر وخلفت له نسبة عجز وظيفية بـ 35% طبقا لحكم المادة 41/4/د من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة ولما جاءت التقارير الطبية السابقة على صدور تقرير اللجنة الطبية العليا تفيد بان الحادث الذي تعرض له المدعي سبب له كسر في الكتف الايمن ،وحيث تفيد الاورق بان محكمة اول درجة استمعت الى احد اعضاء اللجنة الطبية العليا حيث اكد بان نسبة العجز المتخلفة لدى المدعي هي ذاتها الممنوحة له من قبل اللجنة وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل فان اعتماد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير في تحديد نسبة العجز يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق