دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، وسام السلايمة
الطاعن: مخائيل حنا مخائيل ريان بصفته الشخصية وبصفته وكيل عام عن ريان حنا ميخائيل ريان/رام الله
وكيله المحامي/رمزي ابو العظام/رام الله
المطعون ضدها: سناء محمد علي الخطيب/رام الله
وكيلها المحامي/خالد عجاج/رام الله
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 162/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لاونها مع الرسوم والمصاريف و 200دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن :
ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه و الغائه و الحكم وفق ما جاء بلائحة الدعوى الاساس .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن بواسطة وكيلها بالذات .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 25/9/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 2581/2021 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 27/4/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 162/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض بالطعن رقم 1170/2023 و الذي تقرر بنتيجته قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.
بعد إعادة القضية الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2024 - محل الطعن الماثل.
لم يرتض الطاعن بالحكم الطعين فطعن به لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل وذلك للاسباب الواردة بلائحة طعنه كل منهما استهلالاً .
وفي الموضوع وبمعزل عن أسباب الطعن وبعطف النظر على ملف الدعوى وسائر الاوراق ، لا سيما لجهة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد ان الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الطعين مشكلة من السادة القضاة رغده القواسمى رئيساً وعضوية القاضي السيد احمد حسن ولما كان القاضي احمد حسن قد اشتراك في اصدر الحكم الصادر بتاريخ 25/9/2023 الذي كان محل الطعن رقم 1170/2023 الذي قضى نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني ، لما كان اشتراك القاضي احمد حسن في اصدار الحكم المطعون فيه للمرة الثانية ، يخالف احكام المادة 241 من قانون الاصول التي تنص "يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه " الامر لذي له اثراً في مسار الدعوى مما يرتب البطلان طبقاً لحكم المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مستوجباً النقض لاتصال ذلك بالنظام العام.
لذلك
وعليه ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن وتعلق الامر بالنظام العام نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم اصولي متفق وحكم القانون على ان ينظر من هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024