دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة :محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعــــــــــــــن : معاوية عبد اللطيف محمد عامر / قلقيلية .
وكيله المحامي يزيد مخلوف / طولكرم .
المطعون ضدهم : 1) الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
وكيله المحامي سامح التمام / نابلس .
2) محمد رضوان محمد عامر / قلقيلية .
3) منير سامي عبد الرحمن جابر / طولكرم .
الاجــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 23/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/12/2022 في الاستئنافين المدنيين رقمي 371/2021 و 358/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 358/2021 موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة وقبول الاستئناف رقم 371/2021 موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف بما يتعلق بالمستأنف ورد الدعوى عن المستأنف .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعن بالمبلغ المحكوم به كون البينة اثبتت ان الطاعن قد تصالح مع الذي تم تعويضه من قبل الصندوق الفلسطيني وقام بدفع مبالغ مالية اقر باستلامها وانه لا يجوز التعويض عن الضرر مرتين .
2) أخطأت محكمة الاستئناف بتفسير نص المادة 175 من قانون التأمين حيث لا ينطبق نص المادة المذكورة على الدعوى الحالية .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار ورد دعوى المدعي وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 25/4/2023 قدم وكيل المطعون ضده الأول لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن والزام الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ المطعون ضدهما الثاني والثالث لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدما بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد بان الطعن مقدم من (الطاعن) المدعى عليه الأول ضد المدعى عليهما الثاني والثالث (المطعون ضدهما الثاني والثالث) فإن خصومة الطعن بالنقض فيما بينه وبينهما تغدو منتفية لعلة تساويهما في المركز القانوني باعتبارهم مدعى عليهم مما ينفي المصلحة فيما بينهم طبقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد .
اما بالنسبة للمطعون ضده الأول (الصندوق الفلسطيني) نجد بان الطعن مقدما في الميعاد ومستوفيا شرائطه الشكلية وبالتالي نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده الأول) الصندوق الفلسطيني اقام ضد المدعى عليهم :-
1 ) معاوية عبد اللطيف محمد عامر (الطاعن) .
2) محمد رضوان محمود عامر .
3) منير سامي عبد الرحمن جابر .
الدعوى المدنية رقم 71/2017 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بمبلغ (83030) شيكل وتتلخص وقائعها بان المدعى عليه الأول اثناء قيادته للمركبة 4725748 والتي لم تكن مؤمنة صدم بعابر الطريق الطفل احمد حشايكة مما أدى الى اصابته ونتيجة لذلك قام المدعي بتعويض المصاب عن الاضرار التي لحقت به وانه استنادا لحكم المادة 175 من قانون التأمين فان المدعى عليهم ملزمون بدفع المبلغ المطالب به حيث ان المدعى عليه الأول هو سائق المركبة المتسببة بالحادث والمدعى عليه الثاني هو المتصرف فيها والمدعى عليه الثالث هو مالكها .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الأطراف البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 25/4/2019 القاضي بالزام المدعى عليهم متكافلين متضامنين بدفع مبلغ (83030) شيكل والرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليهما الأول والثالث بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعى عليه الأول (معاوية عامر) بالرقم 358/2021 وسجل استئناف المدعى عليه الثالث (منير جابر) بالرقم 371/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 358/2021 موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة وقبول الاستئناف رقم 371/2021 موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف بما يتعلق بالمستأنف ورد الدعوى عن المستأنف .
لم يقبل المدعى عليه الأول بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن والمشار اليها انفا .
وعــن اســــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعن بالمبلغ المحكوم به كون البينة اثبتت ان الطاعن قد تصالح مع الذي تم تعويضه من قبل الصندوق الفلسطيني وقام بدفع مبالغ مالية اقر باستلامها وانه لا يجوز التعويض عن الضرر مرتين .
وبمراجعتنا سائر الأوراق وما قدم فيها من بينات نجد بان الطاعن لم يقدم أي بينة تثبت انه قام بتعويض الطفل المصاب عن الإصابة التي لحقت به من جراء الحادث موضوع الدعوى حتى يقال انه لا يجوز التعويض عن الضرر مرتين وان صفح ولي امر الطفل المصاب وتصالحه مع السائق (الطاعن) بملف القضية الجزائية المقامة ضد السائق المتسبب بالحادث لا يعني ان المتضرر قبض التعويضات المستحقة للمصاب من الطاعن وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتفسير نص المادة 175 من قانون التأمين حيث لا ينطبق نص المادة المذكورة على الدعوى الحالية .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان المركبة المتسببة بالحادث كنت بحيازة وتصرف المدعى عليه الثاني وانه بصفته هذه سمح للمدعى عليه الأول (الطاعن) بقيادتها دون تأمين وان مالك المركبة عندما قام بتسليمها للمدعى عليه الثاني كانت مرخصة وتأمينها ساري والحادث وقع في 30/9/2007 بينما صرح انه قام بشراء المركبة بشهر 5/2007 أي قبل وقوع الحادث وبالتالي فان الحكم على المدعى عليه الثــالــث - مــالــك المركبة - بالتعويض بالتضامن والتكافل مخالف للقانون) .
ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون ومتفقا وحكم الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 149 بدلالة المادة 175/1/أ من قانون التأمين وعليه نقرر رد هذا السبب .
لهـذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه لوكيل المطعون ضده الأول عن مرحلة التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق