السنة
2024
الرقم
284
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، وسام السلايمة

الطاعـــــــــــــن : محسن حسني بدوي مرعب / رام الله .

                   وكلاؤه المحامون ثائر الشيخ و/او علي بزار / رام الله .

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله .

                    وكلاؤها المحامون رنا راحيل و/او عبد القادر أبو زيد/رام الله .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 21/8/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/2/2024 في الاستئناف المدني رقم 407/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا كافيا ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل .

2) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الحكم على الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به كون الطاعن غير مسؤول قانونيا ولا علاقة له بالمركبة المتسببة بالحادث كونه موظف يعمل لدى مالك المركبة المدعو طارق عبيدية وهو المؤمن للمركبة ورب العمل وان قيادة المركبة كان بناءا على طلبه وتوجيه منه وهو المسؤول عن التعويض وأخطأت المحكمة بعدم إدخال مالك المركبة بالمحاكمة بموجب الطلب رقم 122/2022  .

3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في استنادها الى المادة 14 من قانون التأمين كون الدعوى مؤسسة على حوالة الحق المشار اليها في مجلة الاحكام العدلية .

4) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاعتماد على تقرير الخبرة الصادر عن الخبير نادر هرشه والفاتورة الضريبية واعتبارهما بينة قانونية .

5) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حين اعتبرت ان الفواتير الصادرة عن كراج اللفتاوي وطلبات تسديد الادعاء عدد 3 هي فواتير منظمة حسب الأصول كون هذه الفواتير جاءت مشوبة بالجهالة الفاحشة .

6) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في تأييدها قرار محكمة الدرجة الأولى في جلسة 9/1/2023 حيث اعتبرت الطاعن مكتفيا بما قدم بينات وحرمته من تقديم باقي بينته .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت وكيلة المطعون ضدها لائحة الطعن حســـب الأصول ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 21/2/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عن المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا للطعن فيه بالنقض ، ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن للطعن بالنقض ولإستيفاء الطعن شرائطه الشكلية نقرر قبوله شـــكلا.

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت ضد المدعى عليهما :-

1 ) محسن حسن بدر عامر مرعب (الطاعن) .

2) شركة ترست العالمية للتأمين .

الدعوى المدنية رقم 1027/2016 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (17156) شيكل ، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبختام المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 19/9/2023 القاضي بالزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ (17150) شيكل للمدعية ورد ما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الأول تبعا لذلك الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومائتي دينار اتعاب محاماة وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ورد المطالبة بالفائدة القانونية وبذات الوقت رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية .

لم يقبل المدعى عليه الأول بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 407/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/2/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعى عليه الأول بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وغير معلل تعليلا كافيا ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الحكم على الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به كون الطاعن غير مسؤول قانونيا ولا علاقة له بالمركبة المتسببة بالحادث كونه موظف يعمل لدى مالك المركبة المدعو طارق عبيدية وهو المؤمن للمركبة ورب العمل وان قيادة المركبة كان بناءا على طلبه وتوجيه منه وهو المسؤول عن التعويض وأخطأت المحكمة بعدم إدخال مالك المركبة بالمحاكمة بموجب الطلب رقم 122/2022 وفي استنادها الى المادة 14 من قانون التأمين كون الدعوى مؤسسة على حوالة الحق المشار اليها في مجلة الاحكام العدلية .

ولما جاءت الاوراق تشير الى انه واثناء قيادة المدعى عليه الأول (محسن مرعب) للمركبة رقم 91-3337-6 المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية (شركة ترســت للتأمين ) صدم  بالمركبة الحكومية  رقم 99-1565-6  من نوع فولكس واجن المؤمنة تامينا شاملا لدى المدعية وقد نتج عن الحادث الحاق اضرار مادية للسيارة المؤمنة لدى المدعية كل ذلك نتيجة عدم اخذ المدعى عليه الأول الحيطة والحذر اثناء القيادة وعلى ضوء ذلك قامت المدعية بتعويض مالك المركبة المؤمنة لديها بموجب بوليصة التأمين عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة الحادث وفقا للمبالغ المبينة تفاصيلها في البند الرابع من لائحة الدعوى.

ولما اقامت المدعية الدعوى الاساس ضد المدعى عليه لمطالبته بقيمة المبالغ التي دفعتها للمؤمن لديها عن الاضرار المادية التي لحقت بمركبته بفعل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الأول استنادا الى المادة 14 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 التي اجازت للمؤمن اذا دفع تعويضا عن الضرر ان يحل محل المؤمن له في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان فإن مؤدى حكم هذه المادة أن رجوع شركة التأمين إنما يكون قبل من تسبب بفعلة الضرر الذي نتجت عنه مسؤولية شركة التأمين وهو المدعى عليه الاول .

ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان حق شركة التامين بالحلول محل المؤمن له بما دفعته من ضمان على المتسبب بالضرر انما يستند الى قاعدة الحلول القانوني ولما كان مؤدى قاعدة الحلول ان المؤمن يحل محل المؤمن له في نفس الحق الثابت له في ذمة المسؤول عن التعويض بحدود المبلغ الذي دفعته له وان الدعوى ليست مؤسسة على حوالة الحق.

وعليه فان الحكم بالزام الطاعن (المتسبب بالحادث) بدفع المبلغ المحكوم به ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية جاء تطبيقا سليما لحكم القانون ولا تداعيات على الحكم المطعون فيه بعدم ادخال مالك المركبة المتسببة بالحادث بالدعوى الماثلة لعدم جدوى ذلك وعليه نقرر رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاعتماد على تقرير الخبرة الصادر عن الخبير نادر هرشه والفاتورة الضريبية واعتبارهما بينة قانونية .

وفي ذلك نجد انه من صلاحيات محكمة الموضوع اعتماد الخبرة ما لم يرد أي طعن قانوني يجرح تلك الخبرة وانه لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع باعتماد تقرير الخبرة ما دام التقرير مبينا على أسس سليمة وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حين اعتبرت ان الفواتير الصادرة عن كراج اللفتاوي وطلبات تسديد الادعاء عدد 3 هي فواتير منظمة حسب الأصول كون هذه الفواتير جاءت مشوبة بالجهالة الفاحشة.

ولما كانت هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بتحقيقها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة وتقدير الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان ما توصلت اليه مستمد مما له اصل ثابت في الأوراق .

ولما كانت محكمة الاستئناف خلصت الى ان الفواتير الصادرة عن كراج اللفتاوي جاءت متفقة والواقع وحيث لا نجد مبرر لتدخل محكمة النقض فيما خلصت اليه حول هذه المسألة وعليه نقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في تأييدها قرار محكمة الدرجة الأولى في جلسة 9/1/2023 حيث اعتبرت الطاعن مكتفيا بما قدم بينات وحرمته من تقديم باقي بينته .

وبالعودة الى محاضر المحاكمة نجد بان محكمة اول درجة منحت وكيل الطاعن عدة جلسات لغايات تقديم باقي بينته تحت طائلة اعتباره مكتفيا بما قدم من بينات الى ان قررت في جلسة 9/1/2023 اعتباره مكتفيا بالبينة التي قدمها .

ولما كانت الإجراءات التي تمت امام محكمة الموضوع جاءت متفقة واحكام القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق