دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري وفراس مسودي
الطــــاعــــن : عائد عبد الرحمن علي سلمان / رام الله .
وكيله المحامي موسى الصياد/ رام الله
المطعـــون عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله
وكيلها المحامي نضال طه/ رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/4/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/3/2022 بالاستئناف المدني 524/2021 المضموم مع الاستئناف 726/2021 القاضي بقبول الاستئناف 726/2021 في حدود السبب السادس منه ، وقبول الاستئناف رقم 524/2021 في حدود السبب الثاني منه وتعديل الحكم المستأنف ، الى الزام الطاعنة بدفع مبلغ 122873 شيكل بالإضافة لمبلغ 4120 دينار .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونياً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطة الشكلية نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ، ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليها ، على أساس من الادعاء انه تعرض لحادث طرق بتاريخ 14/7/2011 اثناء كان يستقل المركبة المؤمنه لدى المدعى عليها ، ونتج عن الحادث إصابة المدعي ودخوله المستشفى ، مما تسبب له بنسبة عجز دائم ، واقام الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية المعنوية التي لحقت به جراء هذا الحادث ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 155 الف شيكل بالاضافة لمبلغ 4300 دينار ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي والمدعى عليها ، فبادر المدعي باستئنافه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 524/2021 ، فيما تقدمت المدعى عليها بالاستئناف 726/2021 لدى ذات المحكمة ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين واستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل الطعن الماثل.
وعن أسباب الطعن
وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بحساب بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الحادث .
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف في حكمها الأول الصادر عنها بتاريخ 26/5/2021 ، قررت احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي اعتباراً من تاريخ حكم الدرجة الأولى ، وتم الطعن بما توصلت اليه هذا امام محكمة النقض بالنقض المدني 186/2021 ، التي قررت (محكمة النقض) بالطعن المشار اليه رد هذا السبب وتأييد ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ، كما قررت رد الطعن المقدم من المدعي (الطاعن في هذا الطعن ) وقبول السبب الأول من أسباب الطعن الثاني المقدم من المدعى عليها (المطعون عليها في هذا الطعن ) فيما يتصل بخطأ محكمة الاستئناف اعتمادها التعويض عن الدخل المستقبلي ، على أساس نسبة العجز الكلية 46.4% وقضت بوجوب اعتماد نسبة العجز الوظيفي دون نسبة العجز غير الوظيفي البالغه 20% ، وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاعتماد نسبة عجز وظيفي بواقع 34.75% لغايات حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي ، وبما أن الإعادة لمحكمة الاستئناف كانت فقط لهذه الغاية ، وبالتالي تكون صلاحية محكمة الاستئناف بعد الإعادة منحصرة في حدود تلك المسألة ، باعتبار أي امر خلاف هذه المسألة أصبحت قضية مقضية لا يجوز إعادة إثارتها مرة اخرى .
وعليه وبما أن محكمة النقض بالحكم الصادر عنها رقم 186/2021 ، قد قررت رد الطعن بهذا السبب ، فما كان على محكمة الاستئناف بعد الإعادة التطرق لهذه المسألة واعادة طرحها عليها وبحثها ، وبما أن النتيجة التي توصلت اليها هي ذات النتيجة التي أيدتها محكمة النقض في الحكم السابق ، الأمر الذي لا تداعيات له باعتبار هذه المسألة غدت قضية مقضية ، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .
وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن ، الناعي على محكمة الاستئناف اعتماد نسبة عجز وظيفي لغايات حساب بدل فقدان الدخل المستقبي 34.75% ، دون اعتماد نسبة العجز الكلية البالغه 46.4% ، وبما أن هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين ، كان بناء على ما قضت به محكمة النقض في الطعن 197/2021 ، بإعادة الأوراق اليها للحكم على ضوء ذلك فانها تكون قد التزمت بتوجيهات محكمة النقض بما توصلت اليه ، واتبعت ما جاء في حكم الفقرة الرابعة من الماده 236 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، التي توجب على المحكمة التي احيلت اليها الدعوى ، ان تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
وعن السبب الثالث من أسباب هذا الطعن ، الناعي على الحكم الطعين باعتماد التعويض المعنوي عن المبيت في المستشفى مدة 40 يوما بدلاً من 120 يوماً ، وبما أن محكمة الاستئناف في حكمها السابق قد توصلت الى ان بدل المبيت بواقع اربعين يوماً ، ولم يكن هذا الذي توصلت اليه محل طعن بالنقض بالطعن الأول 186/2021 ، ولم يكن ضمن الأسباب التي احيلت لاجلها الأوراق لمحكمة الاستئناف لغاية اصدار حكمها - محل الطعن الماثل - وبالتالي لا مجال لقبول هذا السبب .
وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .
لهـــــذه الأسبــــاب
فإننا نقرر الحكم برد الطعن ، مع تضمين الطاعن رسوم ومصاريف هذا الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ . ح