السنة
2023
الرقم
453
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش وفراس مسوده

الطعن الأول رقم 405/2023

الطــــاعــــن: فادي محمد سليمان حمو/ نابلس

             وكيله المحامي فادي شديد/ نابلس       

 المطعـــون ضدها: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/ نابلس

                  وكيلاها المحاميان فراس اتيره و/او فهد اتيره/ نابلس

 

الطعن الثاني رقم 453/2023

الطاعنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/ نابلس

                  وكيلاها المحاميان فراس اتيره و/او فهد اتيره/ نابلس

المطعون ضده: فادي محمد سليمان حمو/ نابلس

             وكيله المحامي فادي شديد/ نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الأول رقم (405/2023) بطعنه بتاريخ 2/3/2023 ، فيما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني رقم (453/2023) بطعنها بتاريخ 7/3/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/1/2023 ، بالاستئناف المدني رقم (819/2022) المضموم مع الاستئناف المدني
 رقم (795/2022) ، القاضي بقبول الاستئناف الأول رقم (795/2022) موضوعاً ورد الاستئناف الثاني رقم (819/2022) موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها (شركة التكافل الفلسطينية للتأمين) بدفع مبلغ (79980) شيكل ، ومبلغ (500) دينار اردني لصالح المدعي (فادي محمد سليمان حمو) ، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ، و(100) دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .

تتلخص أسباب الطعن الأول (405/2023) بما يلي :

  1. الحكم جاء مخالفاً للقانون كونه لم يعلل تعليلاً كافياً .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حسابها للاجر اليومي للطاعن ، على أساس نشره صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، والتي لم تكن من ضمن البينات المقدمة في الدعوى الأساس من طرفي الدعوى ، ولم يصدر قرار من المحكمة بابرازها ، حيث لم تكن سوى ورقة مرفقة بمرافعة المدعى عليها ، مما يجعل من حسابها للتعويض مبني على أساس لا يتفق مع الأصول والقانون ، بالإضافة الى ان هذه النشره غير متعلقة بموضوع الدعوى وبطبيعة عمل الطاعن .
  3. أخطأت محكمة الدرجة الثانية بعدم وزنها للبينة بشكل صحيح ، باستبعادها وتجاهلها وعدم التفاتها الى شهادة الشهود ، عندما ارادت ان تتوصل لمقدار الاجر اليومي للطاعن ، وعدد أيام العمل التي كان يعمل بها في الشهر .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم عن بدل (150) يوماً تعطل فيها المدعي عن العمل ، وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ، حيث ان الفصل في هذا الشأن يعود للخبره الفنية وهو تقرير اللجنة الطبيه العليا ، والذي حدد مدة التعطل بستة اشهر ، المبرز (م/1) .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي عن المرحلة الثانية بمبلغ (7610) شيكل عندما جمعت مجموع المرحلتين ومن ثم جمعت بدل التعطيل.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم للطاعن بما يستحق من تعويض عادل ، او نقض الحكم واحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لتحكم من جديد ، مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم (453/2023) بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لاحكام الماده (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية
    والتجارية .
  2. أخطأت محكمة الدرجة الثانية بعدم رد الدعوى ، وعدم قبولها للجهاله الفاحشة التي تعتري الخصوص الموكل به ، بالوكالة بالخصومة الممنوحة لوكيل المطعون ضده .
  3. أخطأت محكمة الدرجة الثانية حينما لم تقم بخصم و/او طرح قيمة ما قبضه المطعون ضده من الطاعنة كدفعة مستعجلة تحت الحساب ، والبالغه (3900) شيكل من اجمالي التعويضات النهائية عن الحادث موضوع الدعوى ، وفقاً للاقرار الصادر عن وكيل المطعون ضده بجلسة 16/3/2022 .
  4. أخطأت محكمة الدرجة الثانية عند احتسابها لبدل التعطل عن العمل ، ولبدل فقدان الدخل المستقبلي ، يما يخالف مشروحات مركز الإحصاء الفلسطيني التي اعتمدت عليها ، والتي أفادت بأن معدل الدخل اليومي هو (142) شيكل ومعدل أيام العمل الشهري هو (21) يوماً ، أي ما يعادل دخل شهري مقداره (2982) شيكل ، وليس كما ورد بحيثيات الحكم الطعين (2986) شيكل المذكورة ، والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه بحدود الأسباب المذكورة ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وحيث ان الطعنين مقدمان ضمن المده القانونية ، ومستوفياً لشرائطهما الشكلية ، تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفقاً لما تنبئ عنه الأوراق ، ان المدعي (الطاعن بالطعن الأول ) اقام الدعوى المدنية رقم (611/2019) ، في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة في الطعن الثاني ) ، موضوعها مطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ وقدره (591050) شيكل على سند من الادعاء ان المدعي بتاريخ 10/12/2018 وأثناء ركوبه في المركبة المؤمنة لدى الجهة المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول، وقت وقوع الحادث ، والتي كان يقودها المدعو عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف جبريل ، حيث صدمت سيارة عبد اللطيف مع المركبة التي كان يقودها امير احمد رضا حليمة ، والمؤمنة ايضاً لدى الجهة المدعى عليها ، وذلك في منطقة زواتا في نابلس ، ما أدى الى إصابة السائق عبد اللطيف وكل من كان معه في المركبة ، ومن ضمنهم المدعي والذي تم نقله الى مستشفى رفيديا بنابلس ، واحتصل على تقرير طبي اولي من مستشفى رفيديا ، وتم تبليغ شركة التأمين والشرطة بالحادث ، وان المدعي كانت اصابتة بليغة ، حيث كان يعاني من كسر في عظمة المشط لليد اليمنى مع وجود الم شديد في اسف الظهر ، واظهرت الصور الاشعاعية وجود انزلاق في فقرات الظهر بين الفقره الرابعة والخامسة ، بحيث اصبح غير قادر على العمل والحركة ، وتخلف لدية نسبة عجز (20%) ، وتكبد المدعي مصاريف علاجية دفعها للمستشفى والصيدليات وبدل مواصلات ، وأنه من تاريخ الإصابة لتاريخ إقامة الدعوى غير قادرعلى العمل وما زال بحاجة لمتابعة طبية وعلاجات ، والمدعي كان قبل الحادث يعمل جزاراً ، واجرته اليومية (200) شيكل بمقدار (6000) شيكل شهرياً ، والأيام التي تعطل عنها (150) يوماً .

والتمس المدعي بالنتيجة الحكم له بالمبلغ المطالب به ، وهي الاضرار الجسدية والمعنوية والمادية
 والمالية ، مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق .

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية ، أبدت من خلالها ، عدم علمها بتفاصيل الحادث وكيفية
وقوعه ، وانكرت الإصابات ووصفها والعلاج ومدته ونسبة العجز والمصاريف ، وأبدت عدم تخلف أي إصابات ، او ان الإصابات غير ناتجه عن الحادث ، وانكرت الحالة الصحية للمدعي قبل وقوع الحادث ، وطبيعة عمل المدعي ، والاجر الشهري ، وتعطله عن العمل ، وأبدت انه كان يعاني من امراض
 او إصابات سابقة للحادث ، وان دخله لم ينقطع ، وانكرت استحقاق المدعي لأية تعويضات ، وأبدت انها قامت بدفع كافة مصاريف العلاج ومبلغ (3900) شيكل كدفعة تحت الحساب ، دون إقرارها بمسؤوليتها عن التعويض ملتسمه بالنتيجة رد الدعوى ، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى ، وبعد استكمال الإجراءات ، أصدرت حكمها بتاريخ 29/6/2022 ، القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (159868) شيكل و(500) دينار اردني ورد باقي المطالبة ، مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و (100) دينار اردني اتعاب محاماه .

طعن المدعي والمدعى عليها بالحكم ، لدى محكمة استئناف نابلس ، بموجب الاستئنافين المدنيين
 رقم (819/2022) و (795/2022) ، وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين ، واستكمال الإجراءات أصدرت حكمها محل الطعن الماثل .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولاً لدى الطرفين ، فبادرا للطعن فيه بالنقضين الماثلين للاسباب المبسوطة في لائحة طعن كل منهما .

وعن أسباب الطعن الأول رقم (405/2023) :

وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون ، وانه لم يعلل تعليلاً كافياً فإن هذا السبب جاء عاماً مرسلاً مبهماً ومجهلاً ، ولا يتفق ومنهج بناء الطعن بالأحكام ، لا سيما امام محكمة النقض ، إذ جاء هذا السبب خلواً مما أوجبته احكام الماده (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، من حيث بيان  أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، وبيان مواطن مخالفة الحكم الطعين للقانون والتعليل غير الكافي بصورة محددة ، وما الذي يراه الطاعن لجهة القاعدة القانونية الصحيحة التي كان يتوجب تطبيقها ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ومستوجب للرد .

بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في حسابها للاجر اليومي للطاعن على أساس نشرة صادره عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، والتي لم تكن من ضمن البينات المقدمة في الدعوى الأساس ، ولم يصدر قرار من المحكمة بابرازها ، وليست سوى ورقة مرفقة بمرافعة المدعى عليها ، مما يجعل من حسابها للتعويض مبني على أساس لا يتفق مع الأصول والقانون ، بالإضافة الى ان هذه النشره غير متعلقة بموضوع الدعوى وبطبيعة عمل الطاعن.

وبعطف النظر الى ملف الدعوى الأساس تجد ان محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة 2/2/2022 قررت إجابة طلب وكيلة المدعي بتسطير كتاب للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لموافاتها بمشروحات حول معدل الدخل العام و/او متوسط الدخل الشهري للفرد الفلسطيني في الضفة الغربية ونجد ان كتاب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ورد لملف الدعوى الأساس بناء على قرار المحكمة سالف الذكر ولم يكن مرفقاً مع مرافعة وكيل المدعى عليها ، كما زعم الطاعن في هذا السبب من أسباب طعنه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، وحيث ان البينة الشفوية المقدمة في الدعوى جاءت قاصرة عن اثبات دخل المدعي لغايات احتساب التعويض ، وورد كتاب لمحكمة الاستئناف من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يفيد بعدم توفر أية بيانات عن دخل اصحاب المهن الحره ، وأصحاب الملاحم ، فإن لجوء محكمة الاستئناف لإحتساب أجر المدعي بالاستناد الى نشره أيام العمل الشهرية ومعدل الاجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر للعاملين من الضفة الغربية يعتبر من ضمن صلاحيات محكمة الموضوع لتحديد قيمة الدخل الذي ستقوم باحتساب تعويض المدعي بالاستناد اليه ، دونما حاجة لابراز هذه النشره من قبل اطراف الدعوى وبالتالي فإن ما جاء بهذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب هذا الطعن , والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم
وزنها للبينة بشكل صحيح ، وتجاهلها وعدم التفاتها الى شهادة الشهود للتوصل لمقدار الاجر اليومي للطاعن ، وعدد الأيام التي كان يعمل بها في الشهر ، فإن المحكمة وبرجوعها الى مدونات الحكم الطعين ، تجد ان محكمة الموضوع وبعد وزنها لشهادتي الشاهدين اشرف جبريل وعيسى حمو توصلت الى ان هذه البينة اثبتت طبيعة عمل المدعي (جزار) قبل الحادث محل الدعوى ، ولكنها غير صالحة للحكم فيما يتعلق باثبات مقدار دخله من عمله (جزاراً) كونها جاءت على السمع ولم تأت عن مشاهدة ومعاينة فيما يتعلق بمقدار دخل المدعي ولا يعول عليها ، ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة يتعلق بواقع وليس بقانون فلا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعاً لسلطتها التقديرية في وزن البينة ما دام ان محكمة الاستئناف حصّلت فهم الواقع طبقاً لما قدم من بينات ، وكان استخلاصها للنتيجة التي انتهت اليها سائغاً له اصل ثابت في الأوراق مما يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد .

بخصوص السبب الرابع من أسباب هذا الطعن ، والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم عن بدل (150) يوم تعطل فيها المدعي عن العمل ، وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى حيث ان الفصل فيها يعود للخبره الفنية وهو تقرير اللجنة الطبية العليا ، الذي حدد مدة التعطل بستة اشهر ، فإن المحكمة وبرجوعها الى مدونات الحكم الطعين ، تجد ان محكمة الاستئناف وفي معرض معالجتها لهذا السبب من أسباب الاستئناف توصلت الى أقول (ان مدة التعطل المطالب بالتعويض عنها انصبت على بدل 150 يوم أي بواقع 5 شهور ، ولم تنصب على المطالبة ببدل  المده الثابته بموجب المبرز م/1 ، وهو تقرير
 اللجنة الطبية العليا الذي ثبت من خلاله بأن فترة التعطل التي ألمّت بالمدعي ، قد بلغت ستة اشهر من تاريخ الحادث ، وحيث ان وكيل المدعي لم يتقدم بأية طلبات أصولية لتعديل قيمة مطالبته عن فترة تعطل موكله ، وحيث انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم بأكثر من طلبات الخصوم ، وبذلك يكون مبلغ التعويض المستحق للمدعي عن فترة تعطله وفق طلباته في لائحة دعواه عن مدة (5) شهور ) .

اننا نرى ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في معالجتها لهذا السبب يتفق وصحيح القانون حيث انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان المحكمة لا تحكم بما زاد عن طلبات الخصوم ، ما يجعل من هذا السبب من أسباب الطعن غير وارد ونقرر رده  .

وفيما يتصل بالسبب الخامس من أسباب هذا الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي عن المرحلة الثانية بمبلغ (7610) شيكل ، وانها حينما جمعت مجموع المرحلتين لفقدان الدخل مع مبلغ بدل التعطل ، خلُصت في أسباب حكمها الى ناتج يختلف عن المبلغ المحكوم به في منطوق حكمها ، فإن المحكمة وبرجوعها الى جدول يلنك ، تجد ان (339) شهراً تعادل وفقاً لنسبة (5%) (181,3801) وليس نسبة (25,4865) المعتمدة من قبل محكمة الاستئناف ، الا اننا نجد وبما ان الاحتساب وفقاً للنسبة الصحيحة سالفة الذكر سيؤدي الى مبلغ يساوي قيمة المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف في منطوق حكمها عن بدل فقدان الدخل المستقبلي وبدل مدة التعطل فإن هذا السبب من أسباب الطعن ليس من شأنه ان ينال من الحكم المطعون فيه ، لذلك نقرر الالتفات عنه .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم (453/2023) :

وفيما يتصل بالسبب الأول من أسباب هذا الطعن ، وذلك بالنعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً لاحكام الماده (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإننا نحيل الرد على هذا السبب لما اوردناه في ردنا على السبب الأول من أسباب الطعن الأول تحاشياً للتكرار ، وبالنتيجة نقرر رده .

بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهاله الفاحشة بالخصوص الموكل به في وكالة وكيل المدعي ، فإن المحكمة وبرجوعها الى الوكالة بالخصومة المعطاه من المدعي لوكيله ، وفيما يتعلق بالخصوص الموكل به الوارد في الوكالة ، نجد انه اشتمل على بيان تفصيلي للمبالغ المالية المطالب بها ، وتفاصيل الحادث محل الدعوى ، وبيان لطرفي الخصومة بشكل واضح ومفصل ، ولم تشتمل هذه الوكالة على اية تشطيبات او تعديلات ، وجاءت موقعة من الموكل والوكيل وفق الأصول ، أي ان هذه الوكالة مستوفية لكافة شروطها الشكلية والقانونية مما يجعل من النعي بأنها مشوبه بالجهالة الفاحشة غير سديد ، لذلك نقرر رده .

بخصوص السبب الثالث من أسباب هذا الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم خصم ما قبضه المطعون ضده كدفعة مستعجلة تحت الحساب والبالغه (3900) شيكل من اجمالي التعويضات ، فإننا وبالرجوع الى مدونات الحكم الطعين ، نجد ان محكمة الاستئناف قامت بإعادة احتساب تعويض المدعي ، وتوصلت في منطوق حكمها الى تعديل قيمة المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى ، دون ان تلتفت الى انه كان يتوجب عليها حسم ما قبضه المطعون ضده كدفعة مستعجلة تحت الحساب بقيمة (3900) شيكل ، والذي أقر بقبضها من قبل وكيله في جلسة 16/3/2022 لدى محكمة الدرجة الأولى ، اعمالاً لنص الماده (168/3) من قانون التأمين ، مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه .

فيما يتصل بالسبب الرابع من أسباب هذا الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بنتيجة ضرب معدل الدخل اليومي بمعدل أيام العمل ، واعتمادها دخل شهري مقداره (2986) شيكل ، والصحيح ان ناتج عملية الضرب هو مبلغ (2982) شيكل ، فإننا وبالرجوع الى ما سطره الحكم الطعين فيما يتعلق بهذه المسألة ، نجد ان محكمة الاستئناف اعتمدت في احتسابها للدخل الشهري على ما ورد في نشرة الجهاز المركزي للإحصاء من أن معدل أيام العمل الشهري بواقع (21,7) يوم والاجر اليومي بواقع (142,2) شيكل ، وتوصلت الى ان قيمة الاجر الشهري تساوي (2986) شيكل ، الا اننا نجد ان نتيجة حاصل ضرب (21,7) يوم بالاجر اليومي (142,2) شيكل يساوي (3085,74) شيكل (الاجر الشهري ) في حين ان محكمة الاستئناف اعتمدت مبلغ (2986) شيكل ، وبما ان الطاعن لا يضار بطعنه ، فإن هذا السبب ليس من شأنه ان ينال من الحكم المطعون فيه .

وعليه وبعد ان قامت المحكمة بمعالجة أسباب الطعنين ، وتوصلت الى ان أسباب الطعن الأول لا ترد على الحكم المطعون فيه ، وان السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني يرد عليه .

 

لــــذلــــك

 

نقرر رد الطعن الأول رقم (405/2023) موضوعاً وقبول الطعن الثاني رقم (453/2023) موضوعاً في حدود السبب الثالث ورد ما عدا ذلك ، ونقض الحكم الطعين ، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وفقاً لأحكام الماده (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 تقرر تعديل الحكم المطعون فيه ، وذلك بالزام المدعى عليها شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدفع مبلغ (76080) شيكل ومبلغ (500) دينار اردني للمدعي فادي محمد سليمان حمو ، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و(200) دينار اتعاب محاماه عن جميع مراحل التقاضي .

         

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2024

                                                                                               

   

 الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    هـ . ح