السنة
2023
الرقم
469
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش وثائر العمري

 

الجهة الطاعنة : 1- صلاح شحدة احمد العالول/ من حلحول

بصفته وكيلاً عاماً عن خالد شحدة أحمد العالول بموجب الوكالة العامة الصادرة عن كاتب عدل حلحول رقم 2106/2012 تاريخ 27/8/2012 وبصفته وكيلاً عاماً عن سميحة شحدة أحمد صافي بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن كاتب عدل بيت لحم رقم 3421/210 والمؤرخة في 28/9/2010 وبصفته وكيل عام عن خليل شحدة احمد العالول من حلحول وذلك بموجب الوكالة العامة الصادرة عن كاتب عدل الخليل رقم 1627/2001 المؤرخه في 14/8/2001 .

                   2- مليحه شحدة احمد كرجه من حلحول

                   3- إبراهيم محمود محمد كرجه من حلحول

وكيلاهم المحاميان حكم الشروف وعلاء عطاونة / الخليل

المطعـــون ضدهم : 1- بلدية حلحول أو من يمثلها قانوناً

                        2- مأمور تسوية أراضي حلحول بصفته الوظيفية و/او من يمثله قانوناً .

 

 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 12/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل الصادر في 14/2/2023 في الاستئناف المدني رقم 1108/2022 المتضمن عدم قبول الاستئناف واعتبار حكم محكمة التسوية واقعاً في محله .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت محكمتا الموضوع في تطبيق القانون في اعتبار محكمة التسوية ان بدء إحتساب الأيام يكون يوم تعليق الجدول ، استناداً إلى القول أن قانون التسوية هو قانون خاص وأن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو قانون عام ، وأن المشرع في قانون التسوية أراد إحتساب
     اليوم الأول من تعليق الجدول هو في غير محله ومخالف لما إستقر عليه القضاء من أن اليوم الأول لا يحتسب من المدة المجرية لميعاد الطعن والطعن في الاستئناف البالغه خمسة عشر يوماً ، ولا يرد القول أن نص الماده 12 من قانون التسوية هو نص خاص يلغي حكم الماده 21 من الأصوال المدنية .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة الأسباب مرتبطة ببعضها البعض ، كون أن لائحة الاستئناف إستندت الى نقطتين مختلفتين ويتوجب معالجة كل منها على حدا .
  3. أخطأت المحكمة في إحتساب المدد على أن الوكيل العام موجود داخل البلاد خلال فترة تعليق الجدول ، وانه يسري عليه ميعاد الـ 30 يوماً ولا يستنفيد المعترضين من المدة القانونية الممنوحة لهم بموجب القانون ، باعتبارهم يقيمون خارج البلاد - لا سيما وان المدد القانونية محصورة في المعترض الأصلي وليس في الوكيل .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تستأنس بأحكام محكمة النقض ، ومن ضمنها حكم النقض رقم 218/2012 الصادر في 17/2/2014 .
  5. ان جدول الحقوق معلق بتاريخ 25/8/2019 وجرى تقديم الاعتراض بتاريخ 24/9/2019 ، الأمر الذي قررت معه عدم قبول الاعتراض ، وحيث ان المعترض عليه ترك الأمر للمحكمة في محضر الجلسه ، وأن المعترضين والمعترض عليه قدموا مصالحة ليتم عرضها على المحكمة .

بالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم له حسب ما جاء في لائحة الطعن ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية عن المطعون ضدهما الثاني والثالث .

 

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : فإن ما تنبئ به الأوراق - أن الجهة الطاعنة تقدمت بلائحة اعتراض لدى مكتب تسوية الأراضي والمياه في حلحول بتاريخ 24/9/2019 في مواجهة 1- بلدية حلحول ، 2- مأمور تسوية أراضي حلحول بصفته الوظيفية .

وذلك للاعتراض على تسجيل طريق بين قطع الأراضي ذات الأرقام 62، 63 ، 118 ، 61 ، 60 ، 59 ، 58 ضمن الحوض رقم 34906 من اراضي بلدية حلحول ، وإبطال إجراءات التسجيل التي تمت
أمام مأمور تسوية أراضي حلحول بخصوص الطريق ، وذلك للوقائع والأسباب الواردة في لائحة الاعتراض .

وبتاريخ 2/10/2022 قررت محكمة تسوية أراضي حلحول رد الاعتراض لتقديمة خارج المدة القانونية المحددة في الماده 12/5 من قانون التسوية رقم 40 لسنه 1952 وتعديلاته .

لم تقبل الجهة المعترضه بالحكم المذكور ، فبادرت للطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1108/2022 ، وبعد ان استكملت الإجراءات أصدرت بتاريخ 14/2/2023 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، الذي لم ترتضيه الجهة المعترض حيث تقدمت بواسطة وكيلها بالطعن لدى هذه المحكمة للأسباب المبينة استهلالاً .

وبالعودة لاسباب الطعن :

وفيما يتصل بالأسباب الأول والرابع والخامس ، فقد نصت الماده 12/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 المعدله بموجب الماده 3 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 59 لسنه 1966 على ما يلي : لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها من تصرفه حق تملكه أو حق منفعة بأي شكل أخر يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ، ان يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه الى المدير رأساً او بواسطة مأمور تسجيل القضاء ، يبين فيه وجه إعتراضه .

يستفاد من نص هذه الماده ، أن تقديم الاعتراض يجب ان يقع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق ، ولا يرد القول أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 نص على ان يبدأ ميعاد الطعن في الاحكام من اليوم التالي لصدوره ، ذلك أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يعتبر قانوناً عاماً ، فيما يعتبر قانون تسوية الأراضي والمياه قانوناً خاصاً ، والقاعدة تقضي أنه إذا تعارض أحكام القانون العام مع احكام القانون الخاص ، فتطبيق القواعد والاحكام الواردة في القانون الخاص ،  وحيث توصلت محكمة الاستئناف في الحكم محل الطعن إلى أن تعليق جدول الحقوق وفق الثابت من الأوراق كان بتاريخ 25/8/2019 ، وهو المتعلق بالحوض رقم 34906 موقع النصبه من أراضي حلحول وان تقديم لائحة الاعتراض إلى مكتب التسوية في حلحول كان بتاريخ 24/9/2019 ، أي في اليوم الحادي والثلاثين ، وأن الاعتراض مقدم خارج الميعاد ، فيكون هذا الذي خلُصت اليه موافق لصحيح القانون وهذه الأسباب لا ترد عليه .

أما فيما يتصل بباقي أسباب الطعن - فإن مجادلة الجهة الطاعنة ، أن الطاعنين يقيمون خارج
 البلاد ، وتخطئة المحكمة عندما أعتبرت أن الوكيل العام كان موجوداً داخل البلاد ، خلال فترة تعليق الجدول وأن المدد المحددة في قانون التسوية محصورة في المعترض الأصلي وليس في الوكيل ، هو نعي غير سديد للأسباب التالية :

  1. لما كانت لائحة الدعوى هي الوعاء الذي يتضمن كافة الوقائع المتصله بالنزاع - وحيث ان لائحة الاعتراض قد خلت من الإشارة الى ان المعترضين يقيمون خارج البلاد - وحيث ان محكمة الاستئنانف قد حملت حكمها حول ذلك بالقول بأن المعترضين لم يؤسسوا اعتراضهم على انهم يقيمون خارج البلاد - وأن المعترضين المشار اليهم قد وكلوا عنهم وكيلاً عاماً فتكون بذلك قد طبقت صحيح القانون .
  2. علاوة على ذلك فإن الوكالة المعطاه من الوكيل العام بوكالته المذكورة عن خالد شحدة وخليل شحدة وبوكالته عن سميحة شحده للمحامي علاء عطاونة مؤرخه في 20/9/2019 (المعطوفة والمؤسسة على الوكالات العامة الثلاث المنظمة داخل البلاد وبحضور الموكلين ) ، الأمر الذي يعني أن الوكيل العام قام بتوكيل المحامي المذكور بهذا التاريخ ، ومارس دورة المنوط به في تمثيل هؤلاء في الاعتراض على جدول الحقوق ، عندما وكل المحامي لتقديم الاعتراض قبل إِنهاء المدة المحددة قانوناً .

وبالتالي فإن تقديم لائحة الاعتراض في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تعليق الجداول ، يعتبر خارج الميعاد المحدد في الماده 12/5 من قانون التسوية وتعديلاته ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض انظر حكم النقض رقم 1133/2022 وحكم النقض رقم 1073/2022 وحكم النقض 887/2022 وحكم النقض 17/2023 وحكم النقض 597/2023 وحكم النقض رقم 709/2021 .

وحيث أن أياً من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

 

لــــذلــــك

تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2024