السنة
2023
الرقم
746
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د. بشار نمر ، شادي حوشيه

 

الطـــاعن : عبد الفتاح محمد سعيد عبد الرحمن داوود/بفته ولي امر ابنه القاصر عبد الرحمن عبد الفتاح داوود

وكيله المحامي:عزام حلبوني/نابلس

المطعون ضدهما :

  1. وزير الصحة الفلسطيني بصفته الوظيفية
  2. النائب العام بصفته الوظيفية

الإجـــــــراءات

بتاريخ 7/6/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 8/5/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 28/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف .

تتلخلص أسباب الطعن في مخالفة القرار للقانون والعدل وان الحكم مخالف لنظام العلاج المجاني والتأمين من وزارة الصحة وان المحكمة خالفت الواقع بقولها ان العملية غير مستعجلة وأخطأت بعدم الحكم بالمبلغ المطالب بها .

ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم.

بتاريخ 20/8/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية بصفته ممثلاً للمطعون ضده الأول وبصفته مطعون ضده ثاني طالباً رد الطعن وتأييد الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالمعياد القانوني واستيفاءه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : وعلى ما أنبات عنه أوراق الدعوى التي تفيد بان الطاعن كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 334/2013 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدهما وموضوعها المطالبة بمبلغ 52000 الف شيكل وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى .

وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت حكم بتاريخ 13/12/2021 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

لم يرتض المدعي من حكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 28/2023 وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف للرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن سبب الطعن الملخص وحاصله الاخذ على حكم محكمة الاستئناف بالخطأ لمخالفته للقانون والأصول والعدالة وانه مخالف لنظام التأمين الصحي المجاني من وزارة الصحة وان المحكمة خالفت الواقع بقولها بأن العملية لم تكن مستعجلة وبالتالي عدم حكمها بالمبلغ المطالب به .

وبالخصوص نجد بأن ما ورد في أسباب الطعن الملخصة أعلاه وعلى النحو الذي صيغ به من حيث الأصل لا يتوافق ومنهج بناء لائحة الطعن او أسبابه ،ذلك ان المشرع قد نص في المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ان يتم ايرد أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، وبالاطلاع على أسباب الطعن فقد تضمن مخالفة الحكم للقانون والأصول دون تبيان تفاصيل تلك المخالفات التي يعزوها الطاعن بالتحديد والدقة،الا اننا وبامعان التدقيق في الاوراق نجد بان محكمة الاستئناف قد استعرضت البينات المقدمة من طرفي الدعوى خاصة شهادة الشهود مدير مستشفى المقاصد الدكتور بسام أبو لبدة الذي اكد عدم وجود ملف طبي للطفل وانه كان لدى المستشفى جراح أعصاب وكان بالامكانية اجراء العملية للطفل وانه لم يتم رفض اجراء العملية وانها عملية ليست طارئة وهي تجميلية ، والشاهد الدكتور البرقاوي الذي اكد عدم حصول المدعي على تحويلة للتغطية في مستشفى ايخليوف وانه صدرت للطفل تحويلتين الأولى لم يستغلها والد الطفل واستمرت لمدة أربعة اشهر ومن ثم جرى تجديدها مرة أخرى وهي موجهة لمستشفى المقاصد وان المدعي لم يتابع لدى مستشفى المقاصد،وكذلك الكتب المبرزة التي اشر عليها بضرورة احضار تقرير من مستشفى المقاصد بالمعلومات التي شرحها والد الطفل بكتاب تظلمه الى وزير الصحة وتوصلت محكمة الاستئناف الى ان العملية التي أجريت للطفل ليست مستعجلة او طارئة وفق نظام التأمين الصحي وملاحقه وان شرط الدفع والتغطية للمصاريف الطبية والعلاج في خارج وزارة الصحة لم تكن متوافرة في حال المدعي وخلصت الى تأييد رد الدعوى .

ولما كان ذلك يتفق وما قدم من بينات ولا يخالفها ولا يخالف القانون ويخضع لسلطة المحكمة في تقدير وزن الأدلة والبينات فلا معقب عليها فيما خلصت اليه وتكون أسباب الطعن بمجملها لا ترد على الحكم المطعون فيه. 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج