دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول طعن رقم 1003/2023
الطـــــــــاعن :رائد جميل رمضان نصار /هوية رقم 981626286/مخيم الفوار
وكيله المحامي : محمد نصار/الخليل
المطعون ضدها : شركة مجموعة السلام الاستثمارية /الخليل
وكيلها المحامي : حازم أبو عمر/الخليل
الطعن الثاني رقم :1045/2023
الطاعنة : شركة مجموعة السلام الاستثمارية/بواسطة من يمثلها قانوناً /الخليل
وكيلها المحامي : حازم أبو عمر/الخليل
المطعــون ضده: رائد جميل رمضان نصار /هوية رقم 981626286/مخيم الفوار
وكيله المحامي : محمد نصار/الخليل
تقدم الطاعن بالطعن الأول والطاعن بالطعن الثاني كل منهما بطعنه لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف 280/2022 بتاريخ 20/6/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المستأنف عليها بان تدفع للمستأنف مبلغ (71609) شيكل مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1003/2023 بما يلي:
1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي (الطاعن) ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار رغم انه من الثابت انه ترك العمل نتيجة تغيير صاحب العمل لطبيعة عمل المدعي.
2- النعي على المحكمة بعدم الحكم للطاعن (المدعي) بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة .
وتتلخص اسباب الطعن الثاني 1045/2023 بما يلي
1- النعي على الحكم الطعين انه قد جاء ضد وزن البينة
2- النعي على المحكمة اهمال بينات الطاعنة (المدعى عليها) وتخطئة المحكمة باحتساب بدل اجازات سنوية وبدل أعياد دينية ورسمية للمدعي رغم انه كان يعمل مشاهرة وتخطئتها بحساب مبلغ (24080) شيكل للمدعي بدل اجازات سنوية علماً بأنه لا يجوز تجميع الاجازات لاكثر من سنتين حيث تم الحكم للمدعي بأكثر مما طلب.
وطلب كل من الطاعنين الحكم له حسب لائحة طعنه
المحكمة
بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفية شرائطها الشكلية تقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع:تفيد وقائع الدعوى ان الطاعن بالطعن الأول تقدم في مواجهة الطاعنة بالطعن الثاني بالدعوى الأساس 288/2016 بداية الخليل موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 25/1/2022 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليها بمبلغ (25729) شيكل واداءه للمدعية مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به المدعي استئنافاً بموجب الاستئناف 280/2022 لدى محكمة استئناف الخليل وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 20/6/2023 أصدرت حكماً يقضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (71609) شيكل ورد المطالبه فيما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي الحكم الذي طعن به كل من الطرفين بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعن كل منهما.
وعن أسباب الطعن الأول 1003/2023 والتي تلخصت حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي (الطاعن) ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار رغم انه من الثابت انه ترك العمل نتيجة تغيير صاحب العمل لطبيعة عمل المدعي والنعي على المحكمة بعدم الحكم للطاعن (المدعي) بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة .
وفي ذلك نجد ان المدعي (الطاعن) قد أسس مطالبته ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وذلك استناداً لما جاء في البند 2+3 من لائحة الدعوى من ان الممثل القانوني للشركة المدعى عليها قام بمضايقته وضغط عليه في العمل وطلب منه في بعص الأحيان تغيير طبيعة عمله مما يشكل فصل تعسفي موجب للتعويض ورتب للمدعي أيضا بدل اشعار.
وفي ذلك نجد ان المدعي (الطاعن) قد استند بموجب لائحة دعواه الى احكام الفقرة الأولى /أ من المادة 42 من قانون العمل بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار حيث تمسك بأنه ترك العمل كون صاحب العمل قد قام بتشغيله في عمل يختلف نوعه اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه وحيث ان الفقرة المذكورة من المادة المذكورة قد اشترطت بصراحة بأن العامل الذي يستند لحكم تلك المادة في تركه العمل يتوجب عليه اشعار صاحب العمل ولما كانت لائحة دعوى الطاعن (المدعي) قد خلت تماماً من الادعاء بان المدعي قام باشعار صاحب العمل قبل تركه العمل كما خلت بينته من الإشارة الى ذلك .
كما ان اليمين الحاسمة قد خلت مضمونها من هذا الأمر وعليه فانه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي ردت مطالبات المدعي بخصوص الفصل التعسفي وبدل الاشعار اذ ان الضوابط التي يقيد بها قانون العمل إرادة العامل وصاحب العمل في معالجة انهاء عقد العمل انما تقوم على قيدين أساسيين أولها توخي الاثار السلبية للمفاجئة التي يمكن ان تقع لأحد الطرفين للاخر فاشترطت نصوص قانون العمل ضرورة اخطار المبادر الى الانهاء الطرف المقابل برغبته بانهاء عقد العمل ، واما القيد الثاني هو قيام الانهاء على سبب مشروع وذلك مراعاة لطبيعة العلاقة التي تربط طرفي عقد العمل ومراعاة لخصوصيات الأسباب والظروف التي تستدعي فسخ العقد.
اما بخصوص ما تمسك به المدعي (الطاعن) بالنعي على الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة فان ا لمحكمة تجد ان وكالة وكيله قد خلت من حق الوكيل بالمطالبة بها حيث خلت بيانات الوكالة والخصوص الموكل به بموجبها من المطالبة بذلك وعليه فلا جناح على المحكمة اذ هي ردت تلك المطالبة طالما ان وكالة وكيل المدعي لا تخوله بذلك.
اما بخصوص أسباب الطعن الثاني 1045/2023 والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين انه قد جاء ضد وزن البينة والنعي على المحكمة اهمال بينات الطاعنة (المدعى عليها) وتخطئة المحكمة باحتساب بدل اجازات سنوية وبدل أعياد دينية ورسمية للمدعي رغم انه كان يعمل مشاهرة وتخطئتها بحساب مبلغ (24080) شيكل للمدعي بدل اجازات سنوية علماً بأنه لا يجوز تجميع الاجازات لاكثر من سنتين حيث تم الحكم للمدعي بأكثر مما طلب.
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت للمدعي بما قضت به من حقوق وذلك بناء على حلفه اليمين الحاسمة بعد ما قامت الشركة المدعى عليها برد تلك اليمين على المدعي،وحيث ان رد اليمين انما هو في الحقيقة كتوجيه لها لمن وجهها أولاً بحيث يمكن للخصم الموجهة اليه اليمين ان يضع خصمه في المركز الذي وضعه فيه فبدلاً من ان يحلف او ينكل يصح له رد اليمين على من وجهها له بحيث يكون هذا الأخير مجبراً على تأديتها والا عد ناكلاً وخسر دعواه لانه لا يمكن له ردها مرة أخرى وانه اذا حصل الحلف سواء بالرد او الحلف ابتداءً انتهى الامر وانحسم النزاع نهائياً، وليس لمن وجه اليمين او ردها ان يعود الى مخاصمة الحالف استناداً الى أي دليل اذ ان التتكليف باليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت ،ولما كان الحكم الطعين قد قضى للمدعي ببدل اجازاته السنوية وبدل الأعياد الدينية والرسمية بناء على حلفه اليمين الحاسمة بعد ردها عليه من الشركة المدعى عليها وحيث ان صيغة الحلف جاءت بأن المدعي لم يتقاضى بدل اجازاته السنوية ولا بدل الأعياد الدينية والرسمية طيلة فترة عمله لدى الشركة المدعى عليها وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم اذ هي حكمت للمدعي عن بدل تلك المطالبات عن طيلة فترة عمله -اذ لا محل لما تمسكت به الشركة الطاعنة بان عمل المدعي كان مشاهرة ويحسب من ضمن اجره الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية اذ برد اليمين من قبل الشركة المدعى عليها على المدعي انما ينقل النزاع من نطاق القانون الى نطاق العدالة ولا جناح على المحكمة حينئذ من الحكم للمدعي وفق الوقائع التي تم الاستحلاف عليها هذا من جانب ومن جانب اخر فان ما ورد في اقوال الشاهد رامي نصار بان اليوم الذي يغيبه المدعي كان يخصم عليه من اجره وبالتالي لا محل لما تمسكت به الشركة الطاعنة بالنعي على الحكم الطعين وانه جاء ضد وزن البينة وتجاهل الحكم لبينات الطاعنة طالما ان المدعي قد حلف اليمين بأنه لم يتقاضى بدل اجازاته السنوية وبدل الأعياد الدينية والرسمية طيلة فترة عمله وانه لم يتسلم المبلغ الوارد في المخالصة المبرز ص/2 وان المحكمة مصدرة الحكم قد حكمت له بناء على الوقائع التي تم الاستحلاف عليها ، وطالما ان ذلك الحكم لم يقضي بأكثر مما طلب المدعي بموجب لائحة دعواه.
اما بخصوص السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين انه يشوبه البطلان والقصور في التعليل والتسبيب وانه لم يطبق احكام قانون العمل القديم فان المحكمة تجد ان هذا السبب قد جاء بصيغة العموم لم تبين الطاعنة الأوجه التي كان يتوجب على المحكمة تطبيق قانون العمل الأردني عليها والوقائع التي تعتقد الطاعنة انه يتوجب تطبيق احكام ذلك القانون عليها ولم يبين وجه قصور الحكم في ذلك وموطنه فيه مما يجعل هذا السبب غير مقبول.
وحيث ان أي من أسباب الطعنين لا ترد على الحكم الطعين
لـــذلك
تقرر المحكمة رد الطعنين
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ.ج