دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطــاعـــــــــن :عبيده عز الدين عبد الودود اشمر / الخليل
وكلاؤه المحامون: اسحق مسودى و وسيم مسودى ومعتصم مسودى و عائشه حلايقة /الخليل .
المطعـون ضدها: شركة الجنيدي لمنتجات الالبان و المواد الغذائية ، بواسطة ممثلها القانوني و المفوض بالتوقيع عنها .
وكيلها العام المحامي سائد العويوي / الخليل .
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 19/09/2023 ، بالإستئنافين 16 و 27/ 2023 ، و القاضي بقبول الإستئناف رقم 16 / 2023 بحدود السبب الثالث وقبول الاستئناف رقم 27/2023 موضوعا فيما يتعلق بالسبب الثاني و تعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي ( 11.628 شيكل ) على ان يتحمل كل طرف الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن و نقض القرار المطعون به و الحكم للطاعن حسب ما جاء بلائحة دعواه مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .
بتاريخ 14/11/2023 تبلغت المطعون ضدها بلائحة الطعن بواسطة وكيلها ولم تتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدها ، للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية سجلت لدى قلم محكمة بداية الخليل تحت الرقم 384/2020 ، على أساس من الإدعاء بأنه عمل لدى المطعون ضدها كعامل من تاريخ 15/10/2014 الى 11/6 /2020 براتب شهري مقداره 1950 شيكل ، وانه كان يبداء العمل من الساعة الثامنه صباحا ولغاية الساعة الرابعة و النصف عصرا وتم فصله من العمل دون وجه حق او مسوغ قانوني .
وردت المدعى عليها بلائحة جوابية مبديه فيها بان المدعي عمل لديها من تاريخ 11/10/2014 الى تاريخ 10/6/2020 براتب شهري 1950 شيكل وانه كان يعمل سبع ساعات و نصف عمل فعلي ، و تم انهاء عمله بعد اخلاله بالالتزامات الملقاه على عاتقه حسب عقد العمل وكذلك بعد اخلاله بتعليمات العمل في الشركه منها على سبيل المثال لا الحصر عدم الالتزام باقاوات الدوام الرسمي و مخالفة توجيهات المدعى عليها وتم توجيه انذارات له و تنبيه خطي قبل انها عمله .
وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ 21563.75 شيكل ً مع والمصاريف و الرسوم النسبية و 200 دينار أتعاب محاماة ، لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين ، فبادر المدعي (الطاعن) بإستئناف الحكم أمام محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف المدني 16/2023 ، فيما تقدمت المدعي عليها (المطعون ضدها) بإستئناف على ذات الحكم لدى ذات المحكمة بالإستئناف المدني 27/2023 ، وأمام محكمة الإستئناف ، وبعد توحيد الإستئنافين وبتاريخ 19/9/2023 أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئناف رقم 16 / 2023 بحدود السبب الثالث، وقبول الاستئناف رقم 27/2023 موضوعا فيما يتعلق بالسبب الثاني و تعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي ( 11.628 شيكل ) على ان يتحمل كل طرف الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي ، الأمر الذي لم يرتضِ به المدعي فبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل إستناداً للأسباب الواردة فيه.
وعن أسباب الطعن ،،
وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، و المتضمن النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتطبيق القانون على الوقائع المتصلة بمطالبة المدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار .
وفي ذلك نجد ان تقدير الفصل التعسفي من عدمه يعود لمحاكم الموضوع على اعتبار أن إنهاء خدمات العامل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، بما لها من صلاحية بتقدير ووزن البينة دون معقب عليها من محكمة النقض ، ما دام أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية وأن يكون استخلاصها للنتيجة سائغاً ومقبولاً.
، ولما كانت محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى أن البينة أثبتت تلقى المدعي تنبيه بسبب سب الذات الاليه و انذارات بسبب عدم الالتزام باوقات العمل وتوجيهات صاحب العمل ، وان هذه الانذارات و التنبيهات كانت بتاريخ 1/8/2019 و 30/5/2020 و 10/6/2020 ، وان سبب الذات الالهيه يدخل في باب التحقير رب العمل، او على رئيسه المباشر كون في ذلك اهانة للشعور الديني لهم وبناء على ذلك فان انهاء عمل المدعي يتفق وحكم القانون وفق مفهوم المادة 40 /9 من قانون العمل .التي تجييز لرب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد .
إلا أننا نجد أن الجهة المدعى عليها لا تدعي بفصل المدعي من العمل كونه قام بتحقير او اهانة الشعور الديني لرب العمل او لرئيسه المباشر او من يمثله ، كما ان انهاء عمل المدعي كان لمخالفة لنظام الداخلي للشركة وذلك بالتلاعب في اثبات الدوام وعدم الالتزام بتعليمات العمل و ختم كرت الدوام قبل ارتداء ملابس العمل وفق ماهو مثبت بالانذار المؤرخ 10/6/2020 الذي تضمن سبب فصل المدعي وانهاء خدماته ، هذا فضلا الى ان البينة المقدمة تشير الى ان سب المدعي لذات الاهلية كان امام زملائه بالعمل وفق الانذار الموجه له بتاريخ 1/8/2019، و لا تتضمن البينة المقدمة الى ان سب الذات الالهية كان بمواجهة رب العمل او من يمثله ،وبذلك فان استخلاص محكمة لاستئناف لواقعة تحقير رب العمل واهانته يكون غير سائغ و غير مقبول.
وفيما يتصل بالانذارات المتصل بمخالفة تعليمات العمل ، نجد ان المدعي وبتاريخ 1/8/2019 تلقى انذار بسبب التمادي و التعدي بالالفاظ وسب الذات الالهية وسب الدين امام زملائه ، و بتاريخ 30/5/2020 تلقى انذار لمخالفته النظام الداخلي للشركة وذلك بالتاخر في الحضور الى العمل ومخالفة التعليمات بختم كرت الدوام قبل ارتداء ملابس العمل ، وبتاريخ 10/6/2020 تلقى انذار لمخالفته النظام الداخلي للشركة وذلك بالتلاعب في اثبات الدوام وعدم الالتزام بتعليمات العمل و ختم كرت الدوام قبل ارتداء ملابس العمل ،وبذات الانذار تم انهاء عمله ، وبالرجوع الى الانظمة الداخلية و/ او لائحة الجزاءات الخاصة بالمدعى عليها و المودعه بين اوراق الملف نجدها تضمنت انواع المخالفات التي قد تقع من العامل و الجزاء المرتب على كل منها ، و نجدها قد تضمنت تدرج في العقوبة المفروضه في حال التكرار .
فمن خلال لنظام الداخلي ولائحة الجزاءات الخاصة بالمدعى عليها ، نجد ان مخالفة التأخير عن العمل تستوجب انذار خطي في اول مرة ، وغرامة خصم من الاجر بالمره الثانية ،و غرامة خصم اكبر من الاجر بالمره الثالثه، و انذار نهائي في المره الرابعه ، وفي الخامسة فصل من العمل ، اما مخالفة عدم الالتزام بالتعليمات وكذلك التلاعب في اثبات الدوام فانها تسوجب انذار خطي بالمره الاولى وغرامة خصم بالمره الثانية و غرامة خصم بالمره الثالثه و فصل من العمل بالمره الرابعه، وسب الذات الالهيه فانها وفق النظام المشار اليه تسوجب عقوبة الانذار الخطي في المره الاولى ، وغرامة خصم في حال تكرارها للمره الثانية ، من ثم فصل من العمل بالمره الثالثه .
ولما كانت البينة المقدمة تشير الى ان المدعي تلق انذار خطي لمرة واحده بسبب سب الذات الاليهة ، و انذار خطي بسبب التاخر في الحضور الى العمل ومخالفة التعليمات بختم كرت الدوام قبل ارتداء ملابس العمل ، و انذار لمخالفته النظام الداخلي للشركة وذلك بالتلاعب في اثبات الدوام وعدم الالتزام بتعليمات العمل و ختم كرت الدوام قبل ارتداء ملابس العمل ، ، وعليه فان البينة المقدمة لا تشير الى تكرار المدعي الى مخالفة سب الذات الالهية رغم ان الجهة المدعية لم تستند في انهاء خدمات المدعي، او تكراراه لمخالفة التاخير في الحضور الى العمل خمس مرات ، وتكرار عدم الالتزام بالتعليمات و التلاعب في اثبات الدوام اربع مرات قبل ايقاع عقوبة الفصل من العمل ، وفق ما تستوجب لائحة الجزاءات الخاصة بالمدعى عليها ، كما ان البينة لا تشير الى تدرج الجهة المدعى عليها بايقاع العقوبات ، اذ يتوجب على المدعى عليها الالتزام بالتدرج العقابي والتأديبي الذي ألزمت نفسها به بموجب لائحة الجزاءات الصادرة عنها قبل قيامها بإنهاء عمل المدعي ، الامر الذي يجعل من انهاء خدمات العامل دون اتباع تلك الاجراءات و التدرج بالعقوبات يعد فصلا تعسفيا و غير مبرر مما يجعل فصل الطاعن (المدعي) من عمله على النحو سالف ذكره وقع تعسفياً ، ومستوجباً للتعويض مما يوجب الحكم له ببدل اشعار وبدل فصل تعسفي بواقع اجر شهرين عن كل سنه أمضاها في العمل دون احتساب كسور السنه على ان لا يتجاوز اجره عن مدة سنتين وبهذا فإن هذا السبب يرد على الحكم مما يوجب نقضه من هذه الزاوية وهذا ما سوف تأخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها
اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم لطاعن بدل ساعات عمل إضافي ، وفي ذلك ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ ردت مطالبة الطاعن ببدل ساعات العمل الاضافي ، بناءً على ما ثبت لها من اقوال الشهود محمد قواسمه وعماد ناصر الدين من ان الطاعن كان يعمل 8,30 ساعات يومياً من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة و النصف عصرا ، واحيانا من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثه و النصف عصرا ، ويتخلل هذه المدة ساعة استراحة ، ولما كانت المادة 68 من قانون العمل قد حددت ساعات العمل الفعلي في الأسبوع التي يجوز تشغيل العامل بها ب45ساعة بما مقتضاه ان تكون ساعات العمل الفعلية اليومية سبع ساعات ونصف.
ولما كانت المادة 70 من قانون العمل قد أوجبت ان يتخلل ساعات العمل اليومي فترة لا تزيد عن ساعة راحة العامل ، ولما كان الطاعن (المدعي) بلائحة دعواه لم يدعي بأن ساعات العمل التي كان يعمل بها يومياً لا يتخللها أي فترات راحة وحيث ان فترات الراحة الواردة في المادة 70 المذكورة لا تحسب من ضمن ساعات العمل الفعلية ، وبالتالي فان ساعات عمل الطاعن (المدعي) اليومية لا تخرج عن نطاق ساعات العمل الفعلية المقررة قانوناً التي يجوز تشغيل العامل خلالها الوارد في نص المادة 68 من قانون العمل ، وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد مطالبة الطاعن بدل ساعات العمل الإضافي يكون له اصله الثابت في الأوراق ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من البينات والوقائع المقدمة في الدعوى ، و بذلك فان ما شارت اليه محكمة الاستئناف عند معالجتها للسبب السادس من الاستئناف رقم 16/2023 لايؤثر على سلامة النتيجة التي توصلت اليها بعدم الحكم للطاعن ببدل العمل الاضافي وعليه فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون نعيا بغير محله و مستوجب الرد .
وبخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم لطاعن بدل الاجازات السنوية وفق لائحة الدعوى ، وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين انتهت الى ان المدعي استوفى 33 يوم من اجازاته السنوية عن اخر سنتين بناء على ما ثبت لها من اقوال الشاهد سائد الحرباوي الذي تقدم به المدعي كشاهد له ، ولما كان الشاهد سائد المذكور وبشهادته قال ( .. اخر سنتين اخذ المدعي حسب الملف الخاص به 33 يوم اجازه ..) ، بالتالي فان المجادلة امام هذه المحكمة و القول بان الشاهد لم يوضح بشهادته ان ما استوفاه كان عن اخر سنتين يكون مخالف للواقع و غير مقبول ،هذا بالاضافة الى ان تخطئة محكمة الموضوع باستنادها الى اقوال الشاهد المذكور في تحديد الايام التي استوافها المدعي من اجازته السنوية غير مقبول ايضا ، اذ ان المدعي هو من تقدم بالشاهد سائد المذكور كبينه له مما يجعل ما جاء بشهادته ملزم له ، وطالما ان محكمة الموضوع انتهت الى ان ما يتسحق للمدعي من اجازاته السنوية عن اخر سنتين هو بدل 9 ايام عمل ، وبالتالي فانها تكون قد طبقت احكام المادة 74 من قانون العمل تطبيقا سليما ، ويكون ما توصلت اليه له اصل ثابت في الأوراق ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من البينات والوقائع المقدمة في الدعوى وعليه فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون نعيا بغير محله لذا نقرر رده
وفيما يخص السبب الرابع و المتضمن تخطئة محكمة الاستئناف برد مطالبة لطاعن ببدل الاعياد الدينية والرسمية ، وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها برد مطالبة الطاعن ببدل الأعياد الدينية والرسمية بناء على ما ثبت لها من اقوال الشهود محمد قواسمه و سائد حرباوي التي أوردت اقوالهم في مدونات حكمها من ان المدعي (الطاعن) كان يقبض بدل أيام العطل الدينية والرسمية ، ويتقاض بدل الايام التي كان يعملها ، بالاضافة الى عدم تحديده و تبيانه عدد الايام التي كان يعملها في ايام العطل ، وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستناف يكون له اصله الثابت في الأوراق ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من البينات والوقائع المقدمة في الدعوى وعليه فان ما يتعاه الطاعن بهذا السبب يكون نعيا بغير محله و نقرر رده
وعن السبب الخامس من اسباب الطعن ومفاده تخطئة المحكمة الموضوع بتطبيق القانون ووزن البينه حينما قررت رد مطالبة المدعي ببدل اجرة يوم عمل تم خمصه من المدعي .
وفي هذا ، وحيث ان المدعي لم يقدم اي بينه لاثبات ادعائه بخصم اجرة عمل يوم من اجره ، وطالما ان الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح لان يكون اساسا لاي حكم فان ما انتهت اليه المحكمة برد هذه المطالبة الغير مثبته باي دليل يكون قرارا صائبا متفقا واحكام القانون ، مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الطعن لا يرد على الحكم الطعين .
وعن السبب السادس من اسباب هذا الطعن و المتضمن تخطئة في احتساب مكأفأة نهاية الخدمة و تطبيق المادة 45 من قانون العمل .
وفي هذا نجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها على ان الطاعن يستحق اجرة شهر عن كل سنه من سنوات عمله الممتده من تاريخ 11/10/2014 ولغاية 10/6/ 2020 ، وعلى ضوء المعطيات التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وبما ان الاجر الشهري للطاعن1950 شيكل ، فان ما يستحقه الطاعن بدل هذه المطالبة هو 11050 شيكل ، وطالما ان محكمة اول درجة قضت بمبلغ 11033 و75 اغوره ومحكمة الاستئناف عدلت الحكم في هذه الجزئية باضافة مبلغ 20 شيكل ، اي ان مجموع ما تم الحكم به لقاء هذه المطالبة هو 11053 شيكل و 75 اغوره ، وبذلك فانه يكون قد حكم للطاعن باكثر مما يستحق ، مما يجعل مصلحة الطاعن بهذا النعي منتفية وحيث لا يضار الطاعن بطعنه نقرر رد هذا السبب باعتباره غير وارد
وفيما يتصل بالسبب السابع من لائحة الطعن ، والذي ينعى فيهما الطاعن على الحكم بالبطلان لمخالفته لنص المادة 174 و175 من حيث عدم اسناد القرار المطعون به الى البينة المقدمة و / او تسبيبه ومن حيث عدم تمحيص الملف و التسبيب و تعليل القرار المطعون به . في تطبيق نصوص القانون على وقائع و مجريات الدعوى و الخطأ بالتسبيب ، فان المحكمه تجد ان ماجاء في هذا السبب كلاما ًعاما ًمجردا ًلا يصلح ان يكون سببا ً للطعن ، اذ يتوجب على الطاعن أن يبين العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول وفق المادة 228 فقرة 4 من قانون الأصول ، وحيث ان لم يبين الطاعن في هذين السبب وجه الخطا بالتسبيب ومواطن الخلل بتطبيق القانون لذا فان المحكمه تقرر رده.
لـــــذلـــك
تقرر المحكمة ، قبول الطعن موضوعاً ، بحدود السبب الاول منه ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، تقرر تعديل الحكم الطعين على النحو الآتي :-
1-الحكم بمبلغ (1950) شيقل بدل إشعار بمقدار أجر شهر عمل .
2- بدل فصل تعسفي بمقدار 1950 شيكل × 2 شهر × 5سنة عمل = (19500) شيكل.
الإبقاء على ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيما يتصل ببدل مكافأة نهاية العمل وبدل الاجازات السنوية ، بحيث يغدو مجموع المبلغ المحكوم به للطاعن (المدعي) عبيده عز الدين عبد الودود اشمر ضده (المدعى عليها) شركة الجنيدي لمنتجات الالبان و المواد الغذائية مبلغ (33088 شيكل) ثلاثة و ثلاثون الف وثمانية وثمانون شيكل ، مع الزام المدعى عليها بالمصاريف النسبية عن المبلغ المحكوم به ومائة دينار بدل اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024