السنة
2023
الرقم
683
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الطــاعـــــــــن : محمد رزق حسين الشروانه  / الخليل -.

وكيلاه المحاميان : احمد سميح ياسين و/ او ليلي طالب / جنين

المطعـون ضدها: مستشفى مسلم التخصصي و يمثله المدير العام مالكها الدكتور اسماعيل مسلم / رام الله

وكيلاه المحاميان احمد الصياد و/ او حنين الصياد 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/5/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 3/5/2023 ، بالإستئناف 760/2022  ، و القاضي برد الاستئناف و تضمين المستانف الرسوم و المصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. الحكم  المطعون فيه مخالف الطعين مخالف للاصول و القانون كون المحكمة سمعت المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها كشاهد رغم اعتراض المدعي على ذلك .
  2. الحكم المطعون فيه واجب الالغاء كونه استبعد شهادة المدعي و سمح للمفوض بالتوقيع بالشهادة ، الامر المخالف لمبدأ المساواه بين الخصوم .
  3. الحكم الطعين واجب الالغاء كونه سمح للمدعي تقديم ثلاثة شهود في حين انه سمح للمدعى بتقديم اربعة شهود رغم اعتراض المدعي مما يستوجب استبعادة شهادة الشاهد الرابع اشرف هبيل و / او شهادة المفوض بالتوقيع من عداد وزن البينة
  4. الحكم الطعين غير معلل وغير مسبب وضد و زون البينة كونه لم يحكم ببدل الفصل التعسفي .
  5. اخطأت المحكمة باحتساب بدل الاجر الشهري للمدعي 2360 شيكل .
  6. القرار المطعون فيه مخالف للاصول و القانون كونه احتسب للجهة المدعية مبلغ 200 دينار اتعاب محاماه .
  7. اخطأت المحكمة الموقره برد المطالبة بالفائده القانونية بحكمها .
  8. ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن و نقض القرار المطعون به و الحكم للطاعن حسب ما جاء بلائحة دعواه مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 31/5/2023 تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ، مبدية فيها بان الحكم المطعون به موافقا للاصول و القانون ومسبب تسبيبا سليما ملتمسه بالنتيجة رد الطعن شكلا و/ او موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه  .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدها ، للمطالبة بحقوق وتعويضات عمالية سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت الرقم 91/2015 ، على أساس من الإدعاء بأنه عمل لدى المطعون ضدها بوظيفة ممرض من تاريخ 15/7/2012 الى 13/10 /2014  براتب شهري مقداره 4800 شيكل ، وانه بتاريخ 13/10/2014 قام المدعي بتقديم استقالته مسببه منه للمدعى عليها مكرها وبالتهديد  كونه نك توجيه اهتهامات باطله ومجموعه من الاهانات تسببت بالضرر مما اجبره على تقديم الاستقاله .

وردت المدعى عليها بلائحة جوابية مبديه فيها بان المدعي عمل لديها من تاريخ 15/7/2012 الى تاريخ 13/10/2014  براتب شهري 2360 شيكل شاملا كامل العلاوات و البدلات وشاملا مبلغ 200 شيكل علاوة رئيس قسم و 200 شيكل بدل مواصلات  وان المدعى عليه تقدم بإستقالة خطية بإرادته بدون ضغط او اكراه .

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ (9848.5 شيكل ) مع الرسوم  والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 200 دينار أتعاب محاماة ، لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي  ، فبادر المدعي (الطاعن) بإستئناف الحكم أمام محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم  760/2022 ، وبتاريخ 3/5/2023 أصدرت محكمة الاستئناف  حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ، الأمر الذي لم يرتضِ به المدعي فبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل إستناداً للأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب الطعن ،،

وفيما يتصل بالسبب الأول و الثاني و الثالث  منه ،   ومفادها مجتمعه النعي على الحكم بالخطأ  لإستماعه الى شهادة المفوض بالتوقيع رغم اعتراض المدعي و باستعباد شهادة المدعى لنفسه و بالسماح للمدعي بتقديم ثلاثة شهود و السماح للمدعى عليها سماع اربعة شهود .

 وفي هذا ولما كان  الطعن الذي يقبل أمام محكمة النقض هو الطعن  في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وليس عن محاكم الدرجة الاولى  وفقاً  لمفهوم  المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية .، وحيث إن الطعن الوارد في هذه الاسباب يتعلق بقرار قاضي  الدرجة الاولى وليس بحكم محكمة الاستئناف  ، بالتالي  فإنه يتعين رد ما جاء في هذه الاسباب ، ومع ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف وبحكمها الطعين استبعدت شهادة المفوض بالتوقيع من عداد البينة وحققت مطلب الطاعن باستبعاد شهادة المفوض بالتوقيع ليكون هنالك مساواه بين الخصوم في تقديم البينة ، الامر الذي يجعل من مصلحة الطاعن بالنعي على الحكم بالاستماع لشهادة المفوض بالتوقيع و  بالاخلال بالمساواه بين الخصوم  منتفية ، ولما كان استبعاد شهادة المدعي لنفسه في ظل اعتراض المدعى عليها يتفق واحكام القانون ، و بالتالي فان النعي على الحكم باستبعادة شهادة الطاعن لنفسه يكون غير وارد ، وبذلك فان ما اورده الطاعن بالسبب الاول و الثاني و الثالث من اسباب الطعن مستوجب الرد .

وفيما يخص السبب الرابع و المتضمن النعي على الحكم بالطعين بعدم التسبيب و التعليل وضده وزن البينة كونه لم يحكم ببدل الفصل التعسفي .

وفي ذلك نجد  ان تقدير الفصل التعسفي من عدمه يعود لمحاكم الموضوع على اعتبار أن إنهاء خدمات العامل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، بما لها من صلاحية بتقدير ووزن البينة دون معقب عليها من محكمة النقض ، ما دام أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية وأن يكون استخلاصها للنتيجة سائغاً ومقبولاً.

 ولما كانت محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى اقوال الشهود التي أوردت اقوالهم في مدونات حكمها و أثبتت بان المستانف قد ترك العمل من تلقاء نفسه ، وان اتهامه بسرقة بعض الاشياء التي تمكلها الجهة المستأنف ضدها لم يكن بقصد حمله على ترك العمل حتى يعتبر فصلا تعسفيا لان تقديم الاستقالة كان بالاتفاق على ذلك وبمحض اردته دون اي ضغوط وفق شهادة اشرف سلام  .

ولما كان مجرد اتهام المطعون ضدها للطاعن بالسرقة ورغبتها بتقديم دعوى جزائية ضده ، لا يعتبر اكراها او ضغطا على الطاعن لتقديم الاستقالة ، و لا يمكن ان يفسر في اطار الاكراه الذي يفقد الطاعن اختياره ،  وطالما ان محكمة الاستئناف وفي حكمها الطعين  استندت الى البينة المقدمة لتعزيز قناعتها بان استقالة الطاعن كان بمحض ارادته ودون ضغط ، وبذلك فان ما توصلت اليه يكون  له اصل ثابت في الأوراق ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من البينات والوقائع المقدمة في الدعوى وعليه فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون نعيا بغير محله لذا  نقرر رده .

 وفيما يخص السبب الخامس و المتضمن النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتحديد الاجر الشهري للمدعي 2360 شيكل.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعد استعراضها لاقوال الشهود انتهت الى ان الاجر الشهري للمدعي 2360 شيكل ، وهذا ما اكده الشاهد حازم بعيرات ، وهذا ثابت ايضا من قسائم رواتب الطاعن ( المبرز م ع /1 ) عن عام 2014 و التي يتضح من خلالها ان راتب الطاعن مع العلاوات بدون الاضافي هو  2360 شكيل ،  وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف  له اصل ثابت في الأوراق وتطبيقا سليم لتعريف الاجر الوارد بالمادة الاولى من قانون لعمل  وبذلك فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون نعيا بغير محله لذا  نقرر رده

اما السبب السادس و المتضمن النعي على الطعين بمخالفة الاصول و القانون كونه احتسب للجهة المدعية مبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

في ذلك تجد ان تقدير اتعاب المحاماه يدخل في تخوم اختصاص محكمة الموضوع مراعية في ذلك الجهد المبذول في الدعوى سنداً للمادة 20/5/د من القانون رقم لسنة 1999 المعدل لقانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 والمادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا معقب لمحكمتنا على ذلك وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

وبخصوص السبب السابع و المتضمن تخطئة المحكمة برد المطالبة بالفائده القانونية ، ولما كانت محكمة الإستئناف قد ردت هذه المطالبة على أساس عدم وجود اتفاق أو نص قانوني يجيز الحكم للمدعي بربط المبلغ المحكوم به الفائدة القانونية .

ولما كانت محكمة النقض بهيئتها العامة بالطلب رقم 9/2022 حكم رقم 725 و 794/2019 الصادر بتاريخ 13/02/2023 ، قد قضت أن التعويضات العمالية يُستحق عنها فائدة بحدود المعدل القانوني من تاريخ أن يصبح الحكم واجب النفاذ ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قضت بخلاف ذلك ، فيكون هذا السبب مقبول .

لــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً  وتعديل الحكم الطعين من جهة السبب السابع ( الفائده )  فقط ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه وفق نص المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة  الزام الجهة المدعى عليها مستشفى مسلم التخصصي و يمثله المدير العام مالكها الدكتور اسماعيل مسلم / رام الله بدفع مبلغ ( 9848.5 ) تسعة الاف وثمانمائه وثمان واربعون شيكل ونصف للمدعي محمد رزق حسين الشروانه ، وربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 3% من تاريخ حكم محكمة الإستئناف وحتى السداد التام ، مع تضمين المدعى عليها الرسوم و المصاريف بنسبة الحق المحكوم به وخمسون دينار بدل اتعاب محاماه عن مرحلة النقض.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024