السنة
2024
الرقم
90
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

الطاعن : نبيل جبرين عبد المنعم أبو عيشة / الخليل ، بصفته الشخصية بالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم جبريل عبد المنعم عبد ربه أبو عيشة ، والمعروف باسم جبرين بموجب حجة حصر إرث رقم 471/7/172 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 10/06/2014 .

            وكيلاه المحاميان : سامح أبو عيشة و / أو منصور أبو عيشة /الخليل.

المطعون ضدهما : 1- سعدي خالد عبدالسلام القصراوي / الخليل .

                        2- نظام مصطفى عبدالسلام قصراوي / الخليل.

             وكيلهما المحامي : هيثم التميمي /الخليل.

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2024 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 07/11/2023 ، بالإستئناف المدني رقم 48/2023 القاضي بقبول الإستئاف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد دعوى المدعي (المستأنف ضده) ، وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أردني أتعاب محاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر تدقيقاً ولا يوجد بين دفتي الملف ما يشير إلى تبليغه للطاعن ، فإن الطعن يكون مقدم على العلم ، ونقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تنبئ عنه أوراق ووقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعوى مدنية لدى محكمة صلح الخليل سجلت تحت الرقم 602/2021 في مواجهة المطعون ضدهما ، موضوعها إخلاء مأجور أجرته السنوية 1375 دينار أردني ومطالبة مالية بدل أجور مستحقة بواقع 6340 دينار أردني على سند من الإدعاء أن المدعى عليهما مستأجرين من مورث المدعي محل تجاري بموقع الخليل جبل أبو رمان ، بموجب عقد إيجار مؤرخ في 17/06/2003 بأجرة سنوية 1100 دينار أردني ، وتزيد الأجرة بنسبة 25% مرة واحدة ، وتدفع الأجرة على ثلاث أقساط متساوية ، والعقد موقع من قبل مورث المدعي والمدعى عليهما ، حيث إنتقلت ملكية العقار للمدعي في عام 2014 بموجب قسمة رضائية ما بين جميع ورثة مورث المدعي ، واستمر المدعى عليهما بإشغال المحل بحكم الاستمرار القانوني (المدعى عليهما) ومنذ العام 2009 وحتى العام 2019 كانوا يدفعون 900 دينار عن كل سنة إيجارية، وتخلفا عن دفع باقي الأجرة عن كل سنة 200 دينار ، حيث استحق بذمتهما مبلغ 2400 دينار اردني ، وكذلك تخلفا عن دفع بدل الزيادة المتفق عليها عن ذات السنوات والبالغ قيمتها الإجمالية 3025 دينار أردني ، وكذلك تخلفا عن دفع القسط المستحق بتاريخ 01/06/2020 والبالغ 366 دينار أردني والقسط المستحق بتاريخ 01/10/2020 البالغ 366 دينار أردني ونبسة 25% عن القسطين المذكورين مبلغ 183 دينار ، طالب المدعي المدعى عليهما بالمبلغ موضوع الدعوى البالغ مجموعه 6340 دينار بموجب الإخطار العدلي 4804/2020 بتاريخ 22/11/2020  ، وتبلغا الإخطار العدلي ولم يدفعا المبلغ خلال المدة القانونية .

باشرت محكمة صلح الخليل نظر الدعوى وبعد إنتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 24/01/2023 ، والقاضي بتخلية المدعى عليهما من العقار موضوع الدعوى وإلزامهما بدفع مبلغ 2200 دينار أردني للمدعي مضافاً إليها الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن هذا المبلغ .

لم يقبل المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بالحكم ، فطعنا فيه إستئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالإستئناف المدني رقم 48/2023 ، والذي قضت بنتيجة المحاكمة قبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي (الطاعن) بالحكم الإستئنافي ، فطعن فيه نقضاً بالطعن الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما ، ولم يتقدما بلائحة طعن جوابية .

وعن أسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالأسباب الأول والثاني والثالث ، والناعية على الحكم المطعون فيه تخطئة المحكمة الإستئنافية عندما قررت رد دعوى المدعي (الطاعن) كون أنها مقامة ممن لا يملك حق إقامتها خاصة وأن الطاعن أقام الدعوى الأساس بصفته الإرثية بالإضافة لتركه مورثه ، وبالتالي فإن النصاب القانوني قد تحقق .

وفي ذلك نجد ، ومن الرجوع إلى الأوراق بين دفتي الملف ، أن المطعون ضدهما مستأجرين من مورث المدعي العقار موضوع الدعوى بموجب العقد المبرز أمام محكمة الدرجة الأولى المميز بالحرف م/2 ، كما أنه ومن خلال لائحة الدعوى ، فإن المدعي الطاعن قد أقام دعواه بصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والده جبريل أبو عيشة والمعروف أيضاً باسم جبرين وفق حجة حصر الإرث 471/7/172 التي يتبين من الرجوع إليها أن هناك العديد من الورثة ، يضاف إلى ذلك أن الطاعن في لائحة دعواه وفي البند الأول منها إدعى أن العقار انتقل إليه بموجب قسمة رضائية فيما بينه وبين باقي الورثة ، إلا أننا نجد أن البينة المقدمة من قبله قد خلت من إثبات هذا الإدعاء ، حيث لم يقدم ما يثبت أن ملكية العقار قد إنتقلت إليه .

ولما كان المشرع في الأمر 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 قد عرف المالك بأنه صاحب حق التصرف بالمؤجّر أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في عقار أو صاحب حق إدارة العقار أو أي شخص تنتقل إليه ملكية العقار .

وحيث أن المدعي (الطاعن) كما أوضحنا أعلاه لم يستطع إثبات ما تمسك به في لائحة دعواه من أن العقار أصبح ملكاً له ، فإنه لا يستطيع التمسك بوقائع لم يذكرها في لائحة دعواه ، أي أنه لا يستطيع أن يتمسك أنه صاحب إدارة للعقار وفقاً لما جاء في شهادة الشاهد نبيل أبو عيشة ، لكونه لم يدعي في ذلك في لائحة الدعوى التي تعتبر الوعاء الذي لا يؤخذ بأيه وقائع جديدة لم يذكرها في لائحة دعواه ، الأمر الذي كان على الطاعن إثبات ما جاء في لائحة دعواه ، وحيث أنه لم يفعل وكذلك لم يثبت أنه يملك أكثر من 50% من الحصص الإرثية بالعقار موضوع الدعوى ، فإن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف من أن دعوى المدعي غير مقبولة لإقامتها من غير ذي صفة فيما يخص دعوى التخلية يتفق وصحيح القانون ، مما يجعل من هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه .

وبالاتصال بالسبب الرابع من أسباب الطعن ، وحاصله تخطئة المحكمة بوقوعها بالتناقض في حكمها عندما حكمت من أن المدعي لا يملك الحق في إقامة الدعوى ، وبذات الحكم أقرت بصحة استلام المدعي أجرة العقار من المدعى عليهما .

وفي ذلك نجد أنه لا تناقض في ذلك كون دعوى التخلية قد قيد المشرع إقامتها ضمن محددات قانونية أما استلام الأجرة من أحد الورثة ، فإنه يجوز قانوناً طالما أن المستأجر حصل منه على إيصال بالصفة التي استلم بها الأجرة ، وهذا الوريث يكون مسؤولاً عن الأجرة أمام باقي الورثة ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبالاتصال بالسبب الخامس ، وحاصله تخطئة المحكمة في تطبيق نص المادة 70/1 من قانون البينات النافذ التي تنص على أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي حيث نجد أن مبلغ الإيجارة في عقد الإيجار 1100 دينار أردني ، والمحكمة مصدرة الحكم اعتمدت على شهادة شهود فيما يتعلق في مقدار الأجرة ، علماً أن شهادة الشهود إنصبت على واقعة خصم مبلغ من الأجرة في وقت معين وليس تعديل وتخفيض الأجرة ، ولا يمكن اعتبار خصم مبلغ مالي من الأجرة لأسباب تدني الأوضاع الاقتصادية هو اتفاق ضمني على تعديل الأجرة ، وفي ذلك نجد أن الأجرة بموجب العقد 1100 دينار أردني ، وأن المطعون ضدهم كانوا قد ذهبوا إلى مورث الطاعن الذي قام بتخفيض الأجرة 200 دينار واستمروا يدفعوا الأجرة 900 دينار لمدة 15 سنة على ثلاث أقساط كل قسط 300 دينار أردني ، وهذا ما أثبتته البينة المقدمة بما فيها بينة خطية تتمثل بالمبرز د/1 ، والذي يفيد بأن قيمة الأجرة لأربعة أشهر هي 300 دينار أردني ، والذي لم يعترض الطاعن عليها ، ناهيك عن أنه لا يجوز للطاعن المطالبة بهذا الفرق بأثر رجعي عن الفترة السابقة ، الأمر الذي يعني أن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف يتفق وصحيح القانون ، مما يغدو معه هذا السبب غير وارد، ونقرر رده .

وبالاتصال بالسبب السادس ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف كونها لم تذهب إلى ما ذهبت إليه محكمة الصلح في حكمها .

وفي ذلك نجد أن هذا السبب لا يصلح أن يكون سبباً للطعن حتى يتسنى لنا الإجابة عليه ، وبالتالي نقرر رده .

لــــهــــذه الأســـــبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/10/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ص . ع