السنة
2023
الرقم
63
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القاضيين السيدين: سائد الحمدلله ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : الحدث وقت الفعل : يون.يل / نابلس .

             وكيله المحامي : فادي حبيشة / نابلس .

المطعون ضده : الحق العام .

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 01/02/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/01/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 3/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. هناك انتقاد للعلاقة السببية بين الركن المادي (مع عدم التسليم به) والنتيجة التي حصلت وأدت للوفاة، وذلك لوجود سبب شاذ أدى إلى قطع العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة .

-وبرجوع محكمتنا الموقرة إلى تسبيب محكمة الدرجة الثانية فيما يتعلق بانتقاد العلاقة السببية ، والذذيي جاء هذا التسبيب مخالفاً للقانون ، ذلك أنه وبتطبيق أحكام المادة 345 من قانون العقوبات فهي تتحدث عن جرائم الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد ، وبالتالي فقد أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 345 سالفة الذكر على التهمة المدان بها الطاعن .

2.  أن ما يحدد ارتباط الفعل مع عدم التسليم به مع النتيجة ، لا يمكن للمحكمة أن تستوثق منه إلا حين الاطلاع على شهادة الطبيب الشرعي في هذه الدعوى ، وهي شهادة بالرغم من أهميتها فقد أهملتها محكمتا الموضوع ، وتظهر أهميتها أنها أكدت على أن وفاة المرحوم تعود لسببب شاذ وهو الإهمال الطبي الذي أصاب المرحوم من جراء عدم حصوله على العلاج المناسب ، وبهذا المقالة وبالعودة لتفنيد السبب المباشر الذي أخذت به محكمة الدرجة الثانية ، نجد أن نظرية السبب المباشر تقوم على اتصال النتيجة بالفعل اتصالاً مباشراً ، بحيث يلزم أن يكون نشاط الفاعل قوياً وفعالاً وأساسياً في إحداث النتيجة ، وتتطلب هذه النظرية أن يكون إتصال الفعل بالنتيجة إتصالاً مادياً ، فإذا تدخلت عوامل سابقة أو لاحقة انضمت لنشاط الجاني وساهمت في إحداث النتيجة انقطعت العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة ، حيث ذكر الطبيب الشرعي أن الصدمة الانتانية التي أصيب بها المرحوم معتز أبو سمعان هي ناشئة عن بكتيريا مستشفيات وأن المجني عليه لو تلقى التدخل الطبي والجراحي المناسب لكان قد حظى بفرصة النجاة بحياته بنسبة 90%  .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، والحكم بعدم مسؤولية الطاعن عن تهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد .

-بتاريخ 16/02/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدّم في الميعاد المقرر قانوناً ، ومن جانب آخر نجد أن الحدث وبموجب المادة 14 من قرار بقانون 4/2016 بشأن حماية الأحداث وتعديلاته مُعفى من أداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القررار بقانون وعليه ، وعملاً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن ، نجد أن الطاعن قد أورد في هذين السببين عبارة مع عدم التسليم بإقدام الطاعن بالفعل المادي (الركن المادي) .

-وفي ردنا على ذلك ، تجد محكمتنا أن البينة المقدمة في الدعوى وأخصها شهادة كل من معت.عان والتي جاءت متفقة والمادة 224/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته ، وإفادة الشاهد حكي.ي لدى النيابة العامة والتي أبرزت بالحرف ن/8 من قبل المحكمة بعد تلاوتها علناً بعد موافقة الدفاع على إبرازها وفقاً للمادة 229/1 من القانون سالف الذكر ، ومن إفادة الطاعن لدى الضابطة القضائية المبرز ن/9 بعد أن قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 إجراءات جزائية ، قد أثبتت عكس ذلك نهائياً ، إذ أن الحقيقة الثابتة أن المسدس كان بحيازة الطاعن وكان يلعب به مما أدى إلى خروج إحدى الرصاصات ، حيث أصابت المغدور .

-هذا من جانب ، ومن جانب آخر وحتى تثبت مسؤولية الطاعن عن جريمة قتل غير مقصود يتوجب قيام العلاقة السببية بين الفعل الخاطئ والنتيجة الجرمية (الوفاة) ، أي أن النتيجة ما كانت لتقع لو أن الفعل لم يرتكب ، بمعنى لا يتصور وقوع القتل بدون الخطأ ، بمعنى أن رابطة السببية الواجب تحققها في جريمة القتل الخطأ تستوجب أن يكون الخطأ مُتصل بالقتل اتصال السبب بالمُسبب ، بحيث لا يتصور وقوع القتل بدون الخطأ .

-وبالعودة إلى شهادة الدكتور الطبيب الشرعي س.رور في جلسة 21/02/2018 والتقرير الطبي القضائي المنظم من قبله ن/4 فقد جزم بشكل قاطع أن الفعل الذي أقدم عليه الطاعن هو الذي أدى للوفاة ونقتبس من شهادته وتقريره ... وسبب الوفاة يعود إلى الصدمة الانتانية ومضاعفاتها نتيجة الإصابة بعيار ناري قبل فترة وليس بالقصيرة".

-إذ أن ما ورد بتلك الشهادة والتقرير ما يُستفاد منه صراحة أن الوفاة ما كانت لتحصل إبتداءً لولا الفعل الذي أقدم عليه الطاعن ، وأن المضاعفات التي أشار إليها الشاهد المذكور ما هي إلا نتيجة للإصابة التي حدثت بفعل الطاعن ، إذ لو لم تكن تلك الإصابة لما كان هناك أي مضاعفات بعد ذلك .

-من هنا نجد أن سببي الطعن غير واردين .

لــــــــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وإعادة الدعوى لمصدرها .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2 /10/2024