السنة
2024
الرقم
491
تاريخ الفصل
13 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السيدين القاضيين: كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعنة :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

       وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

المطعون ضده:قصي إبراهيم نظمي صلاح/جنين

       وكيله المحامي/محمد جلامنة/جنين

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 1/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن
محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/10/2024 بالاستئناف رقم 100/2023 القاضي
 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار
اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

  1. الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق حكم القانون.
  2. الحكم المستانف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
  3. الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 165 حتى المادة 167 والمادة 170 حتى المادة 175 من الأصول المدنية .
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى لعلة التقادم سندا لحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية دون ان يتمسك المدعى عليه بدفع بالتقادم وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق حكم المادة 21 من قانون التامين وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق قواعد التقادم الطويل كون ان سبب الدعوى يستند الى قاعدة الحلول القانوني .

5- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بالقوة القاهرة كسبب قاطع لتقادم والمتمثلة بجائحة كورونا .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، وبما الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 24/10/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 414/2022 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 20250 شيقل بدل تعويض عن اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة تقرر وبتاريخ 28/5/2023 الحكم بعدم قبول الدعوى .

لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 100/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول والثاني، وحاصل القول فيهما بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق حكم القانون وبان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور والتعليل .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذين السببين ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون ووجه الصواب وكما لم يتم بيان وجه القصور في تسبيب وتعليل الحكم ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذين السببين على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذين السببين.

وعن السبب الثالث،وحاصله الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 165 حتى المادة 167 والمادة 170 حتى المادة 175 من الأصول المدنية .

ولما جاءت إجراءات اصدار الحكم الطعين تفيد بان الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم هي ذاتها التي أصدرت الحكم الطعين ولما صدر الحكم الطعين اثناء سريان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم النظامية الذي عدل المادة 11/3 من القانون الاصلي بحيث أصبحت محكمة البداية تنعقد من قاضيين على الاقل عند النظر في الدعاوي الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية وحيث تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الاستئناف واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،وتم ايداع مسودة الحكم موقعة من ذات الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 165 حتى المادة 167 والمادة 170 حتى المادة 175 من الأصول المدنية مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

 

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بالقوة القاهرة كسبب قاطع لتقادم والمتمثلة بجائحة كورونا .

بالرجوع الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 20 الذي صدر بمناسبة كورونا فقد علاج كيفية احتساب وقف المدد والآجال حيث ان المادة 2/1 من القرار بقانون المذكور وان قضت بان وقف احتساب المدد والآجال يسري من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ الا ان المادة 2/2 منه قد قضت ايضا الى ان الاحتساب يستأنف من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ او من اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة. وعليه وبما ان نفاذ وقف المدد والآجال مرتبط بالنتيجة بعدم الإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة فانه والحالة هذه ينبغي التمييز بين المسائل المتعلقة بالواقع وتلك المتعلقة بالقانون، ففي الحالة الأولى : ولكون وقف الاجال والمدد يختلف من دائرة او مؤسسة او محكمة الى أخرى بحسب اختلاف الواقع بشأن كل منها فقد ينتظم العمل امام بعضها ولا ينتظم امام البعض الاخر فيكون الاجل قد توقف امام البعض دون الاخر فاذا ما رفعت الدعوى بعد المدة المحددة أصلا لرفعها فانه يتوجب للاستفادة من وقف المدد والآجال ان يتم الادعاء بالمدة التي لا يتم احتسابها بسبب عدم عمل اية جهة قضائية او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية خلال سريان القرار بقانون وتقديم البينة بشأنها امام قاضي الموضوع، اما فيما يتعلق بمسائل القانون كتلك المتصلة بتقديم الطعن امام المحكمة المختصة بنظر الطعن وبما ان هذه المسالة متعلقة بالنظام العام فيقع على عاتق المحكمة التحقق من ذلك وهو ذات الامر الذي يقع على عاتق المحكمة البحث فيه عندما يصادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية. وبما ان المدعية وفي لائحة الدعوى لم تتمسك بالقوة القاهرة التي حالت بينها وبين رفع الدعوى خلال الموعد المحدد ولم تطلب تقديم أي بينة حول ذلك الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .

وعن السبب الخامس ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى لعلة التقادم سندا لحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية دون ان يتمسك المدعى عليه بدفع بالتقادم وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق حكم المادة 21 من قانون التامين وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق قواعد التقادم الطويل كون ان سبب الدعوى يستند الى قاعدة الحلول القانوني .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد حمل حكمه لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى كون ان الطاعنة اقامت دعوى الرجوع على المتسبب بالضرر بما دفعته من ضمان للمؤمن لها بعد مضي مدة تزيد على سنتين من تاريخ الدفع .

وفي ذلك تبدي المحكمة ان المادة 21 من قانون التامين يتعلق حكمها بالدعاوى الناشئة عن عقد التامين سواء دعاوى المؤمن او دعاوي المؤمن له ،ودعاوي المؤمن مثل دعاوي المطالبة بالاقساط المستحقة ودعاوى بطلان عقد التامين ودعاوى فسخ عقد التامين ايا كان سبب الفسخ ،ودعاوى المؤمن له مثل دعاوى المطالبة بمبلغ التامين عند تحقق الخطر المؤمن منه وكذلك دعاوى البطلان والفسخ ، وبما ان المدعية اقامت الدعوى ضد المدعى عليه لمطالبته ببدل الضمان التي تكبدته نتيجة اصلاح المركبة المؤمنة لديها تامينا شاملا نتيجة صدمها من قبل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه فان من حق المدعية بالرجوع على المدعى عليه بما دفعته من ضمان استنادا الى قاعدة الحلول القانوني طبقا لحكم المادة 14 من قانون التامين ،ومؤدى ذلك ان شركة التامين تحل محل المؤمن له في نفس الحق الثابت له في ذمة المسؤول عن التعويض بحدود المبلغ الذي دفعته له ،وبالتالي فان للمسؤول عن التعويض ان يحتج على شركة التامين بنفس الدفوع التي كان يحتج بها على المؤمن له فيحتج بانقضاء حقه بالوفاء او المقاصة او الابراء او بتقادم دعوى المطالبة أي سقوط الحق المدعى به بالتقادم باعتبار ان مصدر التزام المسؤول عن التعويض في مواجهة المؤمن له هو الفعل الضار،ويتقادم الحق بالمطالبة بهذا التعويض وفق القواعد التي تحكم الفعل الضار المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية وليس المادة 1660 من المجلة ،ولما كانت المدة المشار اليها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية تتعلق بمواعيد سقوط ،وضعها المشرع لتحديد الميعاد الذي يجب ان يتم فيه حتما عملا معين اي تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون، فهي مواعيد حتمية لا بد ان يتم العمل المعين خلالها وتتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ولما كان من الثابت من الاوراق بان المدعية قامت بتاريخ 4/11/2019 بدفع مبلغ 450 شيقل للخبير نادر هرشة بدل تقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالمركبة وبذات التاريخ المشار اليه قامت بدفع مبلغ 18 الف شيقل لشركة الفاخوري لتجليس وصيانة السيارات وحصلت على ابراء ذمة من المؤمن له عن الاضرار التي لحقت بمركبته ولما اقامت الدعوى الاساس بعد مضي مدة تزيد على سنتين من تاريخ دفعها لقيمة الاضرار التي لحقت بالمركبة فان شروط قبول الدعوى تكون والحالة غير متوافرة ، وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده  .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

 

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2024

   الكــــاتب                                                                                                    الرئــــــيس

   هـ . ح