السنة
2024
الرقم
48
تاريخ الفصل
13 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السادة القضاة: سائد الحمدالله ، عبد الجواد مراعبة

 

الطــــاعن : وسي.مه - دورا 

           وكيلاه المحاميان : ثائر شديد و/او امجد أبو رميله

المطعون ضده: الحق العام

القرار المطعون فيه : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 129/2024 الصادر بتاريخ 21/5/2024 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة ، نجد ان القرار المطعون فيه يقضي برفض طلب تحويل عقوبة الحبس للغرامة والتي تقدم بإستدعاءات هي من القرارات الولائية التي تخضع لصلاحية محكمة الموضوع والتي لا تعتبر من القرارات القابلة للطعن بالنقض وفق دلالة المواد 347 و 346 من قانون الإجراءات الجزائية.

                                                          لــــــــــذلك

   تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/1/2025