دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضده : أحم.يل - رام الله
وكيله المحامي : كريم حموده - رام الله
الاجــــــــراءات
-بتاريخ 15/12/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/11/2024 بالاستئناف الجزائي 106/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، وإعلان براءة المستأنف من تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين 404/1 و 76 من قانون العقوبات 16/1960 لعدم وجود ادلة تربطه بما اسند اليه .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-لهذا يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .
-بتاريخ 29/12/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمـــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع ، نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى بحكمها الأول الصادر بالنقض الجزائي 152/2023 بتاريخ 19/6/2023 ، من حيث الوقائع المطروحة والدفوع المثارة من خلال البينة المقدمة في الدعوى .
-وان محكمة إستئناف القدس وبحكمها المطعون فيه قد اتبعت النقض وسارت وفقاً لما جاء به ، ووصلت الى نتيجة متفقة وحكم القانون بإعلان براءة المستأنف ( المطعون ضده ) ، ونحن نقرها على هذه النتيجة على ضوء كامل البينات المطروحة في هذه الدعوى والتي عالجتها محكمتنا من خلال النقض الأول.
-وان شهاد المجني عليه وليد الخطيب امام محكمة الاستئناف في جلسة 9/10/2024 على ضوء ما جاء بحكم محكمتنا بالنقض الأول لم يرد فيها ما يربط المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه .
لــــــــــــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/1/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق