السنة
2024
الرقم
252
تاريخ الفصل
13 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القضاة السادة : سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضده : أحم.يل - رام الله

                   وكيله المحامي : كريم حموده - رام الله

الاجــــــــراءات

-بتاريخ 15/12/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/11/2024 بالاستئناف الجزائي 106/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، وإعلان براءة المستأنف من تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين 404/1 و 76 من قانون العقوبات 16/1960 لعدم وجود ادلة تربطه بما اسند اليه .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذا يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

-بتاريخ 29/12/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع ، نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى بحكمها الأول الصادر بالنقض الجزائي 152/2023 بتاريخ 19/6/2023 ، من حيث الوقائع المطروحة والدفوع المثارة من خلال البينة المقدمة في الدعوى .

-وان محكمة إستئناف القدس وبحكمها المطعون فيه قد اتبعت النقض وسارت وفقاً لما جاء به ، ووصلت الى نتيجة متفقة وحكم القانون بإعلان براءة المستأنف ( المطعون ضده ) ، ونحن نقرها على هذه النتيجة على ضوء كامل البينات المطروحة في هذه الدعوى والتي عالجتها محكمتنا من خلال النقض الأول.

-وان شهاد المجني عليه وليد الخطيب امام محكمة الاستئناف في جلسة 9/10/2024 على ضوء ما جاء بحكم محكمتنا بالنقض الأول لم يرد فيها ما يربط المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه .

لــــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/1/2025

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق