دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السادة القضاة : سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ،عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن : الحق العام
المطعون ضدهما : 1- احم.هيل / بيتونيا
وكيله المحامي : كريم حموده / رام الله
2- مح.نه - الجيب
وكيله المحامي : ثائر بدوان / رام الله
الإجـــــــــــــراءات
-بتاريخ 28/11/2024 تقدم مساعد النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/10/2024 بالاستئناف الجزائي 110/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- ان هيئة المحكمة لم تقم بوزن او تمحيص البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وصحيح القانون خاصة ما جاء في اقوال المتهمين اثناء استجوابهم من قبل النيابة العامة ، واثناء سماع اقوالهم امام جهاز الامن الوقائي .
2- ان الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة.
3- الحكم موضوع الطعن مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره.
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق والقانون .
-بتاريخ 8/12/2024 تقدم وكيل المطعون ضده الأول بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
-تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بتاريخ 4/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة ، وللنتيجة التي توصلت اليها .
-وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، او عدم كفاية الأدلة ، او انتفاء الدليل ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى ، واحاطت بظروفها ، من خلال الوزن القانوني السليم للبينة المطروحة في الدعوى ، وهذا ما هو قائم في الدعوى مدار البحث .
-اذ ان البينة المقدمة في الدعوى من قبل النيابة العامة والمتمثلة بمحاضر استجواب المطعون ضدهما ن/1 ن/2 ، وشهادة الشاهد ب.ير ، وإفادة المطعون ضده الأول لدى الضابطة القضائية ، وشهادة الشاهد معت.ور ، لم يرد بها ما يربط المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما .
-وقد كان يتوجب على محكمتي الموضوع الحكم بإعلان براءة المطعون ضدهما لانتفاء الأدلة وليس لعدم كفاية الأدلة ، وما ادل على ذلك ايضاً ان محكمة الدرجة الأولى قد توصلت في أسباب حكمها ان النيابة العامة لم تثبت من خلال البينة المقدمة من قبلها توفر او قيام أي ركن من اركان الجريمة المسندة للمتهمين وهذا ما ايدتها به محكمة الاستئناف .
-اذ ان منطوق الحكم بإعلان البراءة لعدم كفاية الأدلة لا يتفق مع أسبابه والتي جاء فيها بعدم توافر اركان الجريمة المسندة للمتهمين .
-ومن جانب آخر لابد لمحكمتنا من الإشارة الى ان لائحة الطعن مدار البحث قد ورد بها من أن المحكمة لم تقم بوزن اقوال المطعون ضدهما لدى جهاز الامن الوقائي ، اذ الثابت من خلال البينة المقدمة من النيابة العامة والتي تم استعراضها سابقاً ان النيابة العامة لم تقدم أي محضر لأقوال المطعون ضده الثاني محمد كايد جميل شعابنه لدى جهاز الامن الوقائي .
-من هنا تجد محكمتنا ان أسباب الطعن غير واردة .
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق