دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطاعنان : 1- النائب العام بالإضافة إلى وظيفته / رام الله .
2- مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة ، بالإضافة إلى وظيفته .
المطعون ضدها : عبلة علي أحمد الشريف / الخليل .
وكيلها المحامي : معتز المصري / الخليل .
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 30/ 05 /2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 02/04/2023 بالاستئناف رقم 81 /2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
في حين تبلغ وكيل المطعون ضدها نسخة عن لائحة الطعن بالذات ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ، نجد أن الطاعن الثاني تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية دورا سجل تحت رقم 32/2016 ضد المعترض عليها (المطعون ضدها) ، يعترض فيه على تسجيل قطعة الأرض رقم 245 حوض رقم 36 موقع عين عمران من أراضي دورا باسم المطعون ضدها ، على سند من القول أن هذا العقار مسجل باسم الخزينة بموجب سجلات التسوية الغير منتهيه.
بعد أن فرغت محكمة التسوية من نظر الاعتراض أصدرت حكمها بتاريخ 08/ 01/ 2023 ، القاضي برد الاعتراض وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة .
لم يلقَ حكم محكمة تسوية أراضي دورا قبولاً لدى المعترض ، فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 81 /2023 ، وبعدما فرغت من سماع المرافعات أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لم يجد حكم محكمة الاستئناف قبولا لدى المعترض ، فطعن فيه نقضاً من خلال الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن ، وحاصلهما أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وخالفت صراحة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة ، إذ أنها أهدرت القيمة القانونية لإخراج القيد الصادر عن سجلات التسوية غير المنتهية ، والذي يثبت أن الأرض موضوع الاعتراض هي أرض حكومية ومسجلة باسم خزينة الدولة ، وأنه من جهة أخرى فالحكم مبني على الفساد في الاستدلال ، اعتباراً أن البينات المقدمة ليست كافية للحكم بثبوت ملكية المعترض عليها (المطعون ضدها) للعقار.
وفي ذلك نرى أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه ، إذ الملاحظ أن الطاعن الثاني مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة بصفته ووظيفته أسس اعتراضه على تسجيل الأرض محل النزاع باسم المطعون ضدها على سبب واحد ، وهو أن ملكية هذه الأرض تعود للخزينة ، وأنها كانت مسجلة باسم الخزينة بموجب سجلات التسوية غير المنتهيه ، ولما كان الواقع الذي حصلته محكمتا الموضوع يشير إلى أن التسوية كانت قد أعلنت ابان الحقبة الأردنية وانها لم تستكمل بسبب حلول الحرب عام 1967 ، وان العقار في حينه وفي سجلات التسوية غير المنتهية كان قد سجل باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية ، الا ان الاوراق لم تقف عند هذا الحد بل جاء فيها أن مالكي الارض وهم الذين باعوا العقار للمطعون ضدها "المعترض عليها" تقدموا الى محكمة بداية الخليل بدعوى تحمل رقم 56/ 2002 ، طلبوا فيها تصحيح قيود التسوية غير المنتهية ليصبح باسم المدعين في تلك الدعوى ، وهو ما قررته محكمة بداية الخليل في دعوى كانت الجهة المعترضة مدعى عليها وماثلة فيها ، كما وتنبئ الاوراق ان الجهه الطاعنة استأنفت ذلك الحكم ، إلا أن محكمة استئناف رام الله قضت بتاريخ 23/06/2007 في حكمها رقم 23 /2003 بعدم قبول الاستئناف ، باعتبار ان الاستئناف لابد ان يقام من قبل النائب العام او من احد مساعديه بموجب ندب خطي ، وتوصلت محكمه الاستئناف الى ان اوراق الدعوى تشير إلى أن مساعد للنائب العام قام باستئناف الدعوى دون أن يحمل انتدابا بذلك من النائب العام.
بناء على ما تقدم نصل الى نتيجة مؤداها ، انه لما عُطلت مفعول اوامر التسوية المعلنة بموجب الأمر رقم 291 لسنة 1968 ، وأن المحاكم النظامية عادت تملك صلاحية الفصل في النزاع في الأراضي التي كانت محل أوامر تسويه بصراحه النص المادة 3/ ب من هذا الامر ، فان محكمة بداية الخليل كانت مختصة عندما فصلت في هذا النزاع ، و قد استقر الفقه والقضاء على ان الحكم بعد أن يكتسب الدرجة القطعية ، يصبح حجة بما فصل فيه وعنوانا للحقيقة ولا يجوز قبول دليل ضده ، وأن القول بعكس ذلك يعني بكل بساطة إهدار مبدأ حجية الشيء المحكوم به وعدم استقرار المراكز القانونية للمتداعين ، لمجرد ان أحداً لا يريد الانصياع للحكم المكتسب الدرجة القطعية .
وتأسيسا على ما تقدم فإنه لا حجة لإخراج القيد الصادر عن دائرة ضريبه الاملاك واخراج القيد الصادر عن دائره أملاك الحكومة والمساحة ، الذي كان محلا لدعوى تصحيح القيد في مواجهة الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل المؤيد استئنافا والحائز على قوة الأمر المقضي به .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة ، وقد جاء حكمها المطعون فيه معللا تعليلا ســـليما يتفق وصحيح القانون نقرها عليه ، الأمر الذي يتعين معه رد سببي الطعن .
لــــهذه الأســــبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2025