السنة
2024
الرقم
63
تاريخ الفصل
16 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعنة : شركة العنود للتجارة و الصناعة و التعهدات المساهمة الخصوصية المحدوده  المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم ( 562474908) بواسطة وكيلها العام محمد بدر عبد السلام فنون التميمي

وكلاؤها المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة / رام الله

المطعون ضده : زياد شبعان احمد نافع صاحب مخبز ومعجنات جوهرة القدس

وكيله المحامي نائل عاصي /رام الله

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 11/2/2024 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 1126/2021 بتاريخ 4/10/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار وكيل الطاعنه مكتفيا بما قدم من بينات ، وعدم الاستماع الى شهادة الشاهد محمد بدر فنون   .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف  في تقصي اثر الشكوى الجزائية و اثرها على الدعوى المدنية وكان يتوجب عليها وقف السير بالدعوى المدنية على اعتبار ان الجزائي يعقل المدني .
  3. اخطأت محكمة الموضوع عندما قررت رد الادعاء الاصلي وذلك بعدم اعتماد  المحضر الموقع من الطرفين ( الاتفاقية ) وفي استبعاد البينات المقدمه بطلب الرجوع .
  4. اخطأت محكمة الموضوع برد دعوى المدعية مسببة قرارها بان الجهة المدعية قد اخفقت في اثبات عناصر دعواها .
  5. اخطأت محكمة الموضوع بالحكم بالمبلغ المحكوم به للمطعون ضده ، بالاستناد الى تقرير الخبير كون تجاوز حدود مهمته ، كما ان الخبير لم يقم باعداد التقرير بشخصه و التقرير مذيل باسم مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات .
  6. الحكم المطعون مخالف للقانون و كان يتوجب عدم قبول الادعاء المتقابل لوجود خصم جديد ، و الحكم بالادعاء المتقابل قضى على خلاف ما قضى به بالادعاء الاصلي. مما يجعله باطلا .

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم لها حسب طلبها بالدعوى الاصلية ورد الادعاء المتقابل مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 5/8/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وفق الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 4/10/2023 وقدم الطعن بتاريخ 11/2/2024 وبحساب المدة الواقعة ما بين صدور الحكم المطعون فيه وتوريد لائحة الطعن لقلم هذه المحكمة وما تخللها من وقف للمدد و المواعيد  بموجب القرارات بقوانين  ذوات الارقام 32 و 33 و 34  لسنة 2023 و المتصله بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية بناءً على القوة القاهرة ، تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن القانونية ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من إجراءات تشير الى ان المدعية الطاعنة اقامت الدعوى رقم 297/2012 لدى محكمة بداية حقوق رام الله  في مواجهة  المدعى عليه (المطعون ضده ) للمطالبة بمبلغ (2,000000) شيقل مؤسسه ادعائها بانها تعاقدت مع المدعى عليه على ان يقوم هذا الاخير  من خلال المخبز الذي يملكه و المخابز التي يتعامل معها بتوريد و تسليم الخبز الى الجهات المتعاقده مع الشركة العربية الفلسطنية لمراكز التسوق ( بلازا )، وانه بتاريخ 27/7/2010 جرى توثيق المبالغ المترصده في ذمة المدعى عليه عن الفترة الممتده 1/1/2009 وحتى 30/6/2010 بموجب محضر تم توقيعه من الطرفين وقد التزم المدعى عليه بموجب هذا المحضر بتسديد مبلغ ميلون واربعمائة الف شيكل للمدعية ، وذلك فترة قصاه ثلاثة اشهر اي بتاريخ اقصاه 31/3 /2011 ، و تمكينا للمدعى  عليه من تسير اعماله وتسهيل حصوله على قروض بنكيه  تم تسليمه ثلاثة  شيكات  بقيمة 600 الف شيكل ، من حساب سامر  ابن الوكيل العام للجهة المدعية وذلك للضمان لا تصرف الا للمستفيد الاول لمدعى عليه حصل على قيمة هذه الشيكات من مستحقات الجهة المدعية لدى الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق " بلازا " ، وبذلك فان المدعى عليه مدين للميعة بمبلغ (1,400000) شيكل و ( 600000 ) شيكل بدل قيمة الشيكات التي خصمها من مستحقات المدعية لدى شركة بلازا وان  المدعى عليه امتنع عند الدفع دون سبب قانوني .

 تقدم المدعى عليه بلائحة ادعاء متقابل لمطالبة المدعية بمبلغ (2175280) شيكل.

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 5/7/2021 بالحكم بالزام المدعى عليه بالادعاء المتقابل ( شركة العنود للتجارة و الصناعة التعهدات المساهمة الخصوصية المحدوده ) بدفع مبلغ (2175280) شيكل  للمدعي بالادعاء المتقابل (زياد شعبان احمد نافع ) مع تضمين المدعى عليه بالادعاء المتقابل الرسوم و المصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة ، وبذات الوقت الحكم برد دعوى الجهة المدعية الاصلية مع تضمينها الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اتعاب محاماه .

لم ترتض الجهة المدعية  بالادعاء الاصلي   المدعى عليها بالادعاء المتقابل بالحكم الصادر وطعنت به امام محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 1126/2021 الذي قضى بالنتيجة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة.

وعن اسباب الطعن ،،،

والسبب الاول منها في تخطئة محكمة الموضوع باعتبار وكيل الطاعنه مكتفيا بما قدم من بينات و عدم الاستئماع الى شهادة الشاهد التاسع من مذكرة  حصر البينة محمد بدر فنون .

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة قدمت كامل بيناتها الخطية الوارده بمذكرات حصر البينة  وميزت بالاحرف م/1 و د/1  وختمت بيناتها الخطية امام محكمة الدرجة الاولى ومع ذلك اتحيت لها الفرصة بتقديم البينة الخطية امام محكمة الاستئناف حيث ابرزت  صورة الشكوى الجزائية ميزت بالحرف س/1 ، وفيما يتصل بالبينة الشفوية نجد ان الجهة الطاعنة تقدمت بمذكرة حصر تتضمن تسعة شهود و بجلسة 14/12/2016 تقرر حصر هذه البينة بثلاثة شهود يتم اختيارهم من وكيل الطاعنه ومع ذلك تم الاستماع الى سبعة شهود .

 وعليه و حيث قدمت الجهة الطاعنه كافة بيناتها الخطية وتم الاستماع الى سبعة شهود من شهودها وهو عدد كافي  لإثبات أية واقعة مادية إذا أخذت بها المحكمة وقنعت بها وليس هو بعدد الشهود وإنما هو متعلق بإثبات الواقعة المراد إثباتها ، وبالتالي فان اعتبارها مكتفية بما قدمت من بينات يكون متوافقا مع القانون .

 ونشير ايضا الى انه  يتوجب على الخصوم  تحديد الوقائع المراد اثباتها و البينات المراد تقديمها   بشكل محدد ودقيق  ،  اذ يجب  ان تتضمن المذكره  والوقائع التي يرغب في إثابتها من خلالهم ،  وان الا كتفاء بعبارة للشهادة على جميع وقائع الوارده بلائحة الدعوى الاصلية و الادعاء المتقابل و اللوائح الجوابية يكون مخالف للقانون ، و لا يتفق مع مبدأ حصر البينة  وبذلك يكون طلب سماع الشاهد محمد فنون حول هذه الوقائع على النحو الوارد في مذكرة حصر البينة يكون غير مقبول ، اذ ان ايراد عبارة لاثبات وقائع الدعوى او الائحة الجوابية يجعل الوقائع غير محدده ،ولما كان ذلك وحيث لم تحرم الجهة الجهة الطاعنه من بيناتها مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني  و المتضمن تخطئة محكمة الاستئناف  في تقصي اثر الشكوى الجزائية و اثرها على الدعوى المدنية وكان يتوجب عليها وفق السير بالدعوى المدنية على اعتبار ان الجزائي يعقل المدني .

وفي ذلك نجد  ان ما ورد بهذا السبب لم تثره  الطاعنه في استئنافها لدى محكمة استئناف القدس وبالتالي لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمتنا مما يتعين رده .

وعن السببين الثالث و الرابع نجد ان ماجاء في هذه الاسباب يدور حول وزن البينه وسلامة النتيجة التي توصلت اليها المحكمة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت من البينات المقدمه بان بينة الجهة الطاعنه لشفوية لم يرد فيها ما يثبت انشغال ذمة المستأنف ضده باية مبالغ مالية ، وان المبرز ط/1 محضر جلسة بتاريخ 27/7/2010 ، ثبت من خلال شهادة محرره فؤاد غبون بانه تم اعادة صياغة المحضر و تعبئته مره اخرى وتم اضافة عبارات لم تكن موجوده عند تحرير المحضر و تم التغيير و الاضافة في المحضر دون وجود المستأنف ضده وان العبارة بان المطعون ضده مدين بمبلغ 1400000 شيكل لم تكن موجوده بالمحضر الاصلي قبل تغييره و تحريفه وكذلك التغيير في الصفحة الثالثة بشان معدل الانتاج وبناء على ذلك تقرر استبعاد واسقاط المبرز ط/1 من عداد البينة اما بالنسبة لباقي البينة الخطية فانها لم تقم على اثبات انشغال الذمة .

وعليه ولما كان ماجاء في  هذين السببين هو  طعن في الصلاحية التقديريه لمحكمة

الموضوع بترجيح بينه على اخرى وفقا قانون البينات ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسالة الموضوعيه طالما ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف مستخلصه استخلاصا سائغا ومقبولا من البينه المقدمه اليها في الدعوى مما يجعل ما جاء في هذين السببين من اسباب الطعن لا يرد على الحكم المطعون ضده مما يتعين ردهما .

وبخصوص السبب الخامس و المتضمن تخطئة المحكمة الحكم بالمبلغ المحكوم به بالاستناد الى تقرير الخبير كونه تجاوز حدود مهمته ، كما ان الخبير لم يقم باعداد التقرير بشخصه و التقرير مذيل باسم مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات ، واعتمد على بينات خلافا للقرار المحكمة .

وفي ذلك نجد ان الخبير خليل رزق اشار في مناقشته انه هو من اعد التقرير وباشر باعداه  بشكل رئيسي وانه قام باعداد التقرير على الكمبيوتر  وانه نظم التقرير بناء على ما ورد من تقارير ومستندات من الطرفين ، ولما كان ذلك فإن معاونة اعضاء المكتب للخبير لا يؤثر على سلامة تقرير الخبرة وكذلك تذيله باسم مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات  ، طالما انه اكد  بانه هو شخصيا  من اعد التقرير وطباعته وتنظيمه  وعليه فان المعيار الشخصي في تعيين الخبير قد توافر في الدعوى خلافا لما ورد بهذا  السبب ، ولما كانت  الخبرة تعد من البينات وفق احكام المادة السابعة من قانون البينات . وحيث قنعت محكمة الموضوع بتقرير الخبرة واعتمدته واستندت اليه في حكمها، ولما كان  لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وتقديرها ، وترجيح بينة على اخرى دون رقابة عليها من محكمة النقض  في هذه المسالة الموضوعية وطالما ان النتيجة التي توصلت اليها تؤدي اليها البينات المقدمة في الدعوى وطالما ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه القانونية ولم يرد في هذا السبب ما يجرحه مما يتعين رد ما جاء في هذا السبب.

وبخصوص السبب السادس و المتضمن تخطئة المحكمة بقبول الادعاء المتقابل .

وفي ذلك نجد ان الادعاء المتقابل قدم من المدعى عليه بالادعاء الاصلي  ضد الجهة المدعية بذات الادعاء ، و بالتالي فان القول بانه تم اضافة خصم جديد يكون مخالف للواقع ، ولما كان الادعاء المتقابل  يعتبر دعوى مستقلة عن الدعوى المتقابلة ، وبالتالي فان القول بان الحكم بالادعاء المتقابل على خلاف الحكم بالادعاء الاصلي يجعل هذا الحكم باطلا يكون على غير سند من القانون ومخالفا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية واجتهادات هذه المحكمة ،ولما كان ذلك فان هذا السبب يكون مستوجب الرد .                                                         لـــــــذلك

 نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق