دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن :سليمان داود محمد مناصرة/بني نعيم
وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل
المطعون ضدها :شركة فلسطين للتامين/الخليل
وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 24/11/2024 بالاستئناف رقم 201/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 35377 شيقل ومبلغ 1580 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربطه بالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتماد دخل المدعي بواقع 7000 شيقل .
2-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس حتى تاريخ بلوغه 71 عاما .
3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء حتى السداد التام وعدم ربطه بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام.
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1048/2021 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 670460 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 19/5/2024 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 35377 شيقل ومبلغ 1580 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 201/2024 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 35377 شيقل ومبلغ 1580 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربطه بالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة..
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتماد دخل المدعي بواقع 7000 شيقل .
وبمراجعة الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته خلصت الى ان الدخل الواجب الاخذ به لغايات احتساب فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب هو معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي طبقا للنشرة الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني كون ان البينة المقدمة حول مقدار دخل المدعي لم يثبت منها مقدار الدخل الفعلي الذي كان يتحصل عليه المدعي قبل الحادث ولما لم يرد في البينة المقدمة من المدعي حول دخله الشهري مقدار دخله الفعلي الذي كان يتحصل عليه قبل الحادث وان البينة المقدمة حول ذلك جاءت على سبيل التقدير والتخمين فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون باعتماد معدل الأجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي طبقا للنشرة الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي ،مما يوجب رد سبب الطعن المشار اليه.
وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وليس حتى تاريخ بلوغه 71 عاما .
وفي ذلك نشير وفيما يتعلق بكيفية احتساب التعويض المستحق للمصاب فان عمر المصاب يعتبر أساسا لتحديد التعويض المستحق سواء بقي على قيد الحياة ام انه توفي من جراء الحادث الا ان افتراض عمر ستين هو ما درجت عليه اجتهادات القضاء باعتباره العمر المتبقي لسن المقدرة على الكسب الا ان القضاء قدم الواقع على الافتراض في الأحوال التي يثبت فيها بان المصاب على راس عمله ويكون فيها عمر المصاب وقت الحادث قريبا من الستين او يزيد عليه فيتم احتساب التعويض للمصاب في هذه الحالة عن فقدان المقدرة على الكسب عن مدة تزيد على ذلك تقدرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية على الرغم من تجاوز المصاب سن الستين عند وقوع الحادث او كان قريبا من العمر المذكور، وبما ان الأوراق تشير الى ان المدعي بتاريخ الحادث اتم سن 55 عاما فان الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما موافق لحكم القانون كون ان عمره بتاريخ الحادث لم يكن قريبا من عمر 60 عاما بما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء حتى السداد التام وعدم ربطه بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام.
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر وبما ان محكمة الاستئناف قضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول دجة وحتى السداد التام وبالفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ صيرورة الحكم واجب النفاذ وحتى السداد التام ولما كانت النسبة التي قضت بها تقع ضمن حدود الفائدة القانونية البالغة 9% فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مما يوجب رد هذا السبب .
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق