السنة
2024
الرقم
579
تاريخ الفصل
16 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطعن الاول طعن رقم 572/2024

  الجهة الطـــــــــاعنة :1- شركة مزرعه غيث لانتاج الحليب بواسطة ممثلها القانوني

2-مراد محمد يحيى غيث

 وكيلهما المحامي : رجائي ابو ارميله

المطعون ضده : ابراهيم احمد المصري

  وكيله المحامي :  ثائر شديد و/او امجد ارميله

الطعن الثاني رقم :579/2024 

   الطاعن:  ابراهيم احمد المصري

       وكيله المحامي: ثائر شديد و/او امجد ارميله

 المطعــون ضده:   1- شركة مزرعه غيث لانتاج الحليب بواسطة ممثلها القانوني

2-مراد محمد يحيى غيث

 وكيلهما المحامي : رجائي ابو ارميله

الإجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بالطعن الاول بطعنها بتاريخ 12/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 235/2024 والاستئناف المدني رقم 240/2024 والقاضي بتعديل  الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 3688.93 شيكل  للمدعي مع الرسوم والمصاريف وبتاريخ 15/12/2024  تقدم الطاعن بالطعن الثاني إبراهيم المصري بطعنه للطعن بذات الحكم ضد الجهة الطاعنة بالطعن الاول

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 572/2024 بما يلي:

القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون واخطأت المحكمه مصدرته في تفسير وتطبيق القانون للأسباب التاليه :

1- الحكم مخالف لاحكام الماده 208 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اذ انه بالرجوع الى الاستئناف رقم 235/2024 تجد المحكمه ان اسم المستأنف في الاستئناف هو خالد احمد محمد المصري في حين ان ان الاسم الصحيح هو إبراهيم محمد احمد المصري وانه خالد المصري له دعوى تحمل الرقم 242/2021وان ورود اسم خالد في لائحة الاستئناف ليس من قبيل الاخطأء الماديه اذ انه لا علاقه له بالدعوى رقم 342/2021موضوع الاستئناف

2-أخطأت المحكمه مصدرة الحكم بمخالفة الماده 2 من قانون البينات حيث أخطأت في وزن البينات وتمحيصها حيث ان المدعي لم يثبت مدة العمل المدعى بها واخطأت بمخالفة الماده 42 من قانون العمل

3- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الماده 74 من قانون العمل ومخالف للمادة 75 من ذات القانون ولم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى ان المطعون ضده كان يتقاضى راتب شهري

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن والحكم بإلغاء او تعديل الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وتتلخص اسباب الطعن الثاني 579/2024 بما يلي 

1-الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي الإجراءات

2-الحكم المطعون فيه متناقض مع البينات المقدمه من الطاعن ومخالف للسوابق القضائيه واخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينات 

3-أخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار خلافا للبينات المقدمه في الدعوى

4-أخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم ربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشة والفائدة من تاريخ المطالبه حتى السداد التام

5-أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في كيفية حساب ما يستحق للمدعي عن بدل أعياد دينيه ورسميه وخالفت الماده 75 من قانون العمل واخطأت المحكمه بعدم الحكم للطاعن ببدل اجازات اسبوعيه وخالفت بذلك المادتين 72 و73 من قانون العمل

6-أخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالاكتفاء بالحكم للطاعن ببدل اجازات سنويه مبلغ 5133.3شيكل

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن  والحكم له حسب طلباته واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدهما في الطعن الثاني  وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لم يتبلغ وكيل المطعون ضده بالطعن الاول

المحكمة

بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 19/11/2024 وقدم الطعن الاول بتاريخ 12/12/2024 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 15/12/2024 فان كلا الطعنين يكون مقدما في الميعاد ومستوف شروطه الشكليه وتقرر المحكمه قبولهما شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الأوراق ان المدعي إبراهيم المصري اقام الدعوى رقم324/2021 لدى محكمة بداية الخليل وموضوعها مطالبه بمستحقات ناتجه عن عقد عمل بقيمة 169340 شيكل مؤسسا الدعوى على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليهما في مزرعة الابقار الخاصه بهما باجر شهري مقداره 4000 شيكل من منتصف عام 2014 الى تاريخ 4/12/2020وانه كان يعمل طيله أيام الأسبوع  ويعمل في الأعياد الدينيه والرسميه ولا يأخذ بدلا عنها وان مسؤول العمل لدى المدعى عليها قام بطرده من العمل بلا سبب 

ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه أبدت فيها ان المدعي يعمل باجر شهري يشمل الاجازات السنويه والاسبوعيه والاعياد وان المدعي كان يعمل يوم بعد يوم ولم يكن يعمل طيلة أيام الأسبوع وانكرت انها طردت المدعي من العمل وأبدت ان المدعي هو من ترك العمل وأبدت ان الاجر المدعى به ومدة عمله غير صحيح

سارت محكمة بداية الخليل بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 19/5/2024  اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام الجهة المدعى عليها بالتضامن والتكافل  بدفع مبلغ (28222) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

سجل الاستئناف رقم 235/2024 عن المدعي بتاريخ 23/5/2024 وورد فيه ان المستأنف هو خالد احمد محمد المصري لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 240/2024

سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين الى نهاية الاجراءات  وبتاريخ 19/11/2024 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف الأول وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع 36899.93 شيكل

لم تقبل  الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به  نقضا بالنقض الماثل المقدم منها وللاسباب التي ساقتها والمشار اليها اعلاه ولم يقبل المدعى بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل المقدم منه وللاسباب التي تم تلخيصها اعلاه  

وعن اسباب الطعن الأول رقم 572/2024 وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه  الجهة الطاعنة على الحكم مخالفته لاحكام الماده 208 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وانه بالرجوع الى الاستئناف رقم 235/2024 تجد المحكمه ان اسم المستأنف في الاستئناف هو خالد احمد محمد المصري في حين  ان الاسم الصحيح هو إبراهيم محمد احمد المصري وان خالد المصري له دعوى تحمل الرقم 242/2021وان ورود اسم خالد في لائحة الاستئناف ليس من قبيل الاخطأء الماديه اذ انه لا علاقه له بالدعوى رقم 342/2021موضوع الاستئناف  فان المحكمه بالاطلاع على أوراق الدعوى تجد ان المدعي في الدعوى الأساس هو إبراهيم احمد المصري حامل هويه رقم 403187685  وان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى صدر لمصلحته وباسمه المذكور انفا  وتجد المحكمه ان المستأنف بالاستئناف رقم 235/2024 هو خالد احمد محمد  المصري  حامل هويه رقم 859756371 وان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 19/5/2014  وان اخر موعد لتقديم الاستئناف هو يوم 18/6/2024 وتجد المحكمه ان الوكيل عن المدعي إبراهيم طلب من محكمة الاستئناف بتاريخ 6/10/2024 تصحيح اسم المستأنف بالاستئناف المذكور ورقم هويته ليصبح الاسم الأول إبراهيم بدلا من خالد واعترض وكيل المستأنف عليه على التصحيح مبديا ان الخطأ الوارد لا يعتبر من قبيل الاخطأء الكتابيه او الماديه الا ان محكمة الاستئناف ردت الاعتراض وقامت باجراء التصحيح وحيث ان محكمتنا تجد ان الاستئناف قدم عند تقديمه من شخص لا يملك حق تقديمه وان الخطأ الوارد في لائحة الاستئناف باسم المستأنف ورقم هويته ليس من قبيل الاخطأء الكتابيه وليس من قبيل الاخطأء الماديه حيث ان الماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على " القصور في أسباب الحكم الواقعيه والنقص او الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ....يترتب عليه البطلان "فكما يبطل الحكم بالخطأ باسم الخصم فان الاستئناف يبطل أيضا اذا قدم باسم شخص غير الذي صدر الحكم بمواجهته  وحيث ان القانون حدد مدة الاستئناف بثلاثين يوما فانه كان يتعين على المستأنف ان يقوم بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه قبل انقضاء هذه المده وفقا لما ورد في الماده 25 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  والتي تنص على (يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك خلال الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمه ميعادا مناسبا لتصحيحه .) حيث ان وكيل المدعي في الدعوى طلب تصحيح الخطأ بتاريخ 6/10/2024  بعد فوات المده القانونيه الوارده في الماده 205 بدلالة الماده 193 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه الا انه وعلى الرغم  ذلك وحيث ان التصحيح  تم قبل انتهاء الجلسة الأولى التي عقدت لرؤية الاستئناف المقدم من المدعى عليها المقدم صحيحا ضمن  المده وحيث ان المادة 217 من قانون أصول المحاكمات المدنيه تنص على يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى للمحاكمه لنظر الاستئناف ان يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتاده ......." وحيث ان الاستئناف رقم 240/2024  مقدم ضمن المده القانونيه فان الاستئناف 235/2024 بعد ان تم اجراء تصحيح الخطأ الوارد في اسم من قدمه  قبل انتهاء الجلسة الأولى للمحاكمة اصبح استئنافا مقابلا للاستئناف المقدم من الجهة المدعى عليها ( الجهة الطاعنه ) ومقدم ضمن المده ومقبول شكلا وعلى ذلك فان قيام المحكمه مصدرة الحكم بمعالجة أسبابه يكون متفقا مع القانون من حيث النتيجه ولا ينال منه من ورد في هذا السبب وعلى ذلك تقرر رد هذا السبب

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بمخالفة الماده 2 من قانون البينات والخطأ في وزن البينات وتمحيصها وعدم الالتفات  الى ان المدعي لم يثبت مدة العمل المدعى بها والخطأ بمخالفة الماده 42 من قانون العمل فان هذه المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه (نجد بالرجوع الى الحكم المستأنف ان محكمة الدرجة الأولى قامت في حكمها باستعراض البينات المقدمه امامها ...واقامت حكمها على  الثابت لديها من البينات المقدمه ) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان المحكمة مصدرة الحكم بما أوردته في حكمها نأت بنفسها تماما عن دورها كمحكمة موضوع اذ لم تبين في حكمها كيف توصلت الى ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى متفق مع البينة التي استعرضها دون ان تقوم هي بتحليل هذه البينه ووزنها وعلى ذلك فان الحكم يكون مشوبا بالقصور من هذا الجانب وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بالنتيجة

وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 74 من والمادة 75 من قانون  العمل وعدم الالتفات الى ان المطعون ضده كان يتقاضى راتب شهري فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه (فان المحكمه تحيل الى معالجة السببين الثالث والخامس من أسباب الاستئناف الأول ) وباطلاع هذه المحكمه على معالجة المحكمة مصدرة الحكم للأسباب التي احالت اليها فانها تجد انه جاء في تلك المعالجة ( ان طبيعة عمل المدعي لدى المدعى عليها كانت تقتضي بالاتفاق مع المدعى عليها ان يعمل بنظام الشفت مناوبه أي يعمل يوم ويعطل يوم بمعدل 24 ساعه عمل وذلك لما ثبت من البينة وتحديدا شهادة الشاهد خالد المصري والذي ذكر فيها كيفية عمل المدعي خلال فترات  عمله لدى المدعى عليها وحيث ان المدعي كان يتقاضى اجر شهري وان استحقاقه لبدل العطل الدينيه والرسميه يكون في حالة عمله خلال أيام العطل الدينيه والرسميه وعدم تقاضيه بدلا عنها تكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى بخصوص احتساب هذه المطالبه للمدعي من العام 2016 الى عام 2020 واقعا في محله .....وفي ذلك نجد ان المدعي طالب بمبلغ 20580  عن كامل فترة عمله  في حين نجد ان محكمة الدرجة الأولى قررت الحكم له عن هذه المطالبه باحتسابها عن اخر سنتين ...وحيث ان ما أوردته محكمة الدرجة الأولى في تبريرها لهذه المطالبه يتفق مع ما نصت عليه الماده 74 من قانون العمل وأيضا مع قرار الهيئة العامه لمحكمة النقض رقم 725/2019 ) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما تم ذكره في معالجة  السبب السابق من أسباب الطعن  ينطبق على ما جاء بالحكم محل الطعن من هذا الجانب أيضا اذ ان ما تنبيء به أوراق الدعوى ان انه تقديم اكثر من شاهد كبينة في جزء منهم ضمن بينة المدعي وجزء اخر ضمن بينة الجهة المدعى عليها ولم تبين المحكمه مصدرة الحكم كيف توصلت الى ان المدعي يستحق بدل يوم العطله الرسميه او العطله الدينيه ما دام انه يعمل يوم ويعطل يوم ولم تلتفت الى ما أورده المدعي في لائحة دعواه والتي ادعى في البند الثالث منها  انه كان يعمل طيلة أيام الأسبوع وانه كان يعمل في أيام الأعياد الدينية والرسمية دون ان يأخذ بدلا عنها وذلك خلافا لما جاء في البينة التي توصلت منها المحكمه مصدره الحكم الى انه كان يعمل يوم ويعطل يوم الامر الذي يعني ان المحكمة مصدرة الحكم تخلت عن دورها كمحكمة موضوع فان هذا السبب ينال من حكمها أيضا وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بالنتيجة

 وعن أسباب الطعن الثاني رقم 574/2024 وعن السبب الأول منها والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وان هناك خطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي الإجراءات فان المحكمة تجد ان هذا السبب جاء عاما مخالفا لما جاء في الفقره الرابعه من الماده 228 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه متناقض مع البينات المقدمه منه ومخالف للسوابق القضائيه وينعى فيه على  المحكمه مصدرة الحكم في الخطأ وزن البينات  فان المحكمه تجد ان الطاعن وعلى الرغم من انه اطال في شرح هذا السبب الا انه لم يبين في سبب طعنه هذا أوجه خطأ المحكمه في وزن البينات وماهي البينات التي أخطأت في وزنها وما هو الصواب الذي يراه في وزنها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها وقول كلمتها في  صحة ما أورده الطاعن من عدمه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير  محله وتقرر المحكمة رده

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم له ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار خلافا للبينات المقدمه في الدعوى  فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين ( ولما كانت واقعة الفصل التعسفي واقعة ماديه تستخلصها المحكمه من ظروف الواقعه المتعلقه بانهاء عقد العمل نجد من خلال ما افصحت عنه البينات المقدمة في الدعوى ان المدعي كان يترك العمل لفترات ثم يعود للعمل مرة أخرى بسبب مشاكل كانت تحصل معه ومع أصحاب العمل ....) فان هذه المحكمة تجد ان المحكمة مصدرة الحكم  اكتفت بدور الرقيب على ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى وان ما ساقته من تعليل حكمها من هذا الجانب لا يتفق مع دورها كمحكمة موضوع اذ ان ترك المدعي للعمل بسبب خلافه مع أصحاب العمل ثم العودة اليه بعد حين وتكرر ذلك اكثر من مره لا يعني حكما انه ترك العمل في المرة الأخيرة وهي المرة موضوع الدعوى من تلقاء نفسه بسبب هذه الخلافات فكان على المحكمة ان تبين في حكمها ماهي الكلمات التي قيلت للمدعي حتى توقف عن الذهاب للعمل ومن الذي قالها وما هي صفته ثم ترتب الأثر القانوني على ذلك وحيث ان هذا السبب ينال من الحكم للقصور الذي شابه من هذا الجانب فان المحكمة تجد ان هذا السبب ينال من الحكم  وستأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار بالنتيجة

وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم ربط المبلغ الذي حكمت به بجدول غلاء المعيشة والفائدة من تاريخ المطالبه حتى السداد التام فان هذه المحكمة تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه من هذا الجانب (وبالرجوع الى حيثيات الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الأولى اغفلت ولم تقل كلمتها فيها .....وانما يعالج بالرجوع الى المحكمة مصدرة الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وفق مؤدى المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ..) وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم جاء متفقا مع القانون ولا يصلح هذا السبب سبا للنيل منه  فان المحكمه تقرر رد هذا السبب

وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ  في كيفية حساب ما يستحق لله عن بدل أعياد دينيه ورسميه ومخالفة الماده 75 من قانون العمل والخطأ بعدم الحكم له ببدل اجازات اسبوعيه ومخالفة المادتين 72 و73 من قانون العمل وعن السبب السادس من أسباب  الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمة مصدرة الحكم  الخطأ بالاكتفاء بالحكم له ببدل اجازات سنوية مبلغ 5133.3شيكل فان المحكمة تجد ان هذين السببين مرتبطين بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن الأول  وستأخذ ذلك بالاعتبار  بالنتيجة

لذلك

تقرر المحكمة  قبول الطعن الاول  بحدود السببين الثاني والثالث  وقبول الطعن الثاني بحدود الأسباب الثالث والخامس والسادس وإلغاء الحكم وإعادة الدعوى الى محكمة استئناف الخليل للسير بها على ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة على ان ينظر الاستئناف بهيئة مغايره

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025