دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة :كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن: مجدي يوسف محمد زكارنه
وكيله المحامي : احمد شرعب و/او فارس شرعب و/او سعد شرعب و/او شاكر العبوشي
المطعون ضده: 1- شركة جادكو الذهبيه للمقاولات بواسطة المفوض بالتوقيع عنها 2- مرام عصام محمود ابو الرب
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14\10\2024 بالاستئناف المدني 1765/2021 والقاضي بالحكم برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه حيث اخطأت المحكمه بالحكم بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 5000 شيكل للطاعن وعدم الحكم بمنعها من مطالبته بباقي الشيكات الوارده في لائحة الدعوى
2- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الحكم للمدعي بالتعويض المدعى به وعدم الاخذ بالشرط الوارد في الاتفاقيه الموقعه بين الطاعن والمطعون ضدها
والتمس الطاعن وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغت الجهة المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 14/10/2024 وقدم الطعن بتاريخ 19/11/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المحكمه تجد ان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 109/2021 لدى محكمة بداية جنين بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها منع مطالبه بمبلغ 10000 شيكل واسترداد مبلغ 40 الف شيكل ومطالبه بتعويض بقيمة 108 الاف شيكل وفسخ عقد مؤسسا دعواه على سند من القول انه اتفق مع المدعى عليها على ان تقوم بتشطيب منزله المقام في بلدة قباطيه مقابل مبلغ 120 الف شيكل وتم توقيع اتفاقية بينهما بتاريخ 13/12/2019 على الشروط والمواصفات وانه قام بتسليمها شيكات بقيمة 100 الف شيكل من حساب المدعي وان المدعى عليها قامت بصرف اربعه شيكات من الشيكات التي استلمتها بقيمة 40 الف شيكل وان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها في الاتفاقية رغم مطالبتها بذلك اكثر من مره
لم ترد الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ولم تحضر أي من جلسات المحاكمة في محكمة اول درجه وفي محكمة الاستئناف
سارت محكمة بداية جنين بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها, وبتاريخ 14\9\2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 5000شيكل ورد باقي طلبات المدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف 1765/2021
سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 14/10/2024 اصدرت حكمها الفاصل والذي قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للأسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن : وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون وانه ضد وزن البينة وينعى على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالحكم بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 5000 شيكل للطاعن وعدم الحكم بمنعها من مطالبته بباقي الشيكات الواردة في لائحة الدعوى وبالاطلاع على الحكم الطعين تجد المحكمه انه جاء فيه (محكمتنا وبرجوعها الى المادة 249/2 من قانون التجارة والتفسير الصادر لها عن ديوان تفسير القوانين رقم 4 لسنة 1990 لا يمكن ومن خلالها اعتبار عدم تنفيذ الالتزام من ضمن الحالات التي نصت عليها المادة المذكورة ذلك ان هذا النوع من المعارضة يشترط لقبولها توافر مقابل الوفاء ويكون للحامل حق اللجوء الى المحكمه المختصة لرفع المعارضة ...كما ان معارضه الساحب تكون من خلال العلاقه العقديه القائمه بينه وبين البنك المسحوب عليه ومقيد باتباع التعليمات الصادرة عن سلطة النقد ....) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم وان كان يصلح في تسبيب قرار تصدره المحكمه في طلب اتخاذ اجراء وقتي كطلب وقف صرف الشيكات الا انه يصلح كتسبيب لحكم تصدره في الدعوى الموضوعية المعروضة عليها والتي تهدف الى انهاء الخلاف بين طرفي الدعوى بصورة نهائيه اذ انها بما سببت به حكمها لم تلتفت الى واقع الدعوى وحقيقتها ولا الى موضوعها اذ ان الطاعن اسس دعواه والتي موضوعها منع مطالبه بقيمة 100 الف شيكل بموجب شيكات واسترداد مبلغ 40 الف شيكل وفسخ عقد على سند من القول ان المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها المترتبه عليها بموجب الاتفاقيه الموقعة بينها وبينه خلال المدة المعينة لتنفيذها أي ان الدعوى وفي حقيقتها هي مطالبه بفسخ وابطال العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليها واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وفي حال اثبات المدعي لعناصر دعواه تفقد المدعى عليها حقها في تحصيل قيمة الشيكات المحررة لصالحها من قبله استنادا الى العقد وتفقد الحق في حيازتها ايضا وتصبح مدينة له بقيمة ما حصلته من قيمتها قبل اقامة الدعوى اذ ان دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاء أو لعدم الاستحقاق، لعدم وفاء الطرف الاخر بالتعاقد بالتزاماته التعاقدية وحيث ان الشيكات موضوع الدعوى سلمت الى المدعى عليها مقابل التزامات ترتب عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بينها وبين الطاعن وهي ان تقوم مقابل هذه الشيكات بتشطيب بيته خلال ثمانية اشهر من تاريخ التعاقد وحيث انها لم تف بهذه الالتزامات فان من حق الطرف الثاني في التعاقد عدم الوفاء بالتزاماته الناتجة عن العقد وحيث ان الغاء العقود اما ان يتم بالتراضي بين اطرافها وفي حال تعذر ذلك يكون الالغاء عن طريق القضاء في حال ما اذا لجأ احد طرفي العقد الى القضاء لالغاء العقد نتيجة عدم وفاء المتعاقد الاخر بالتزاماته وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تلتفت الى ذلك ولم تلتفت الى ان التفسير الصادر عن ديوان تفسير القوانين الذي استندت اليه في حكمها غير مطبق في فلسطين فضلا عن انه لا علاقة له بموضوع الدعوى وتشير المحكمه الى ان ابطال العقد يترتب عليه الغاء اثاره واعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد او الى النقطة التي وصلوا اليها في تنفيذ العقد وعلى ذلك فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بالأمور الواقعية والقانونية تصل به الى البطلان عملا بالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وينال منه سبب الطعن وستأخذ المحكمه ذلك بالنتيجة
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم له بالتعويض المدعى به وعدم الاخذ بالشرط الوارد في الاتفاقية الموقعة بينه وبين المطعون ضدها فان هذه المحكمه تجد ان محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها في موضوع هذا السبب وحيث ان السبب الاول يرد على الحكم الطعين فانه يتعين على محكمة الاستئناف ان تقول كلمتها بخصوص صحة العقد من عدمه ومن ثم ترتب الاثر القانوني على النتيجة التي تخلص اليها وفقا لما عرض عليها من بينات
لـــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن واعادة الدعوى الى محكمة استئناف نابلس للسير بها حسب الاصول وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025