السنة
2024
الرقم
502
تاريخ الفصل
16 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطـــــــــاعن : سمير حامد  احمد فقها 

وكيله المحامي : موسى  الصياد

المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينيه  للتأمين 

وكيلها المحامي : محمد ظرف

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن  بتاريخ 2/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 4/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 699/2023 والاستئناف المدني رقم 771/2023القاضي بقبول السبب الأول من الاستئناف رقم 699/2023 ورد الدعوى التي تحمل الرقم 923/2019 بداية رام الله مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمه مصدرة الحكم برد الدعوى للتقادم حيث ان المدعي قدم بينات تثبت انه استمر في العلاج من تاريخ حصول الحادث بتاريخ 11/7/2015 وحتى تاريخ 20/2/2019

2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم الالتفات الى انه تم طلب تأجيل الدعوى لتسجيل مصالحه بين الطرفيين اكثر من مره واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الالتفات الى ان المده التي مضت بين التقرير الطبي النهائي وتسجيل الدعوى اقل من ثلاث سنوات

3- خالفت المحكمه مصدرة الحكم الاجتهاد القضائي في تحديد تاريخ بدء مدة الثلاث سنوات

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وإلغاء الحكم والحكم له حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تبلغ وكيل المطعون ضدها بواسطة زميله في المكتب هيا ظرف بتاريخ 3/12/2024

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 4/11/2024 وقدم الطعن  بتاريخ 2/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 923/2019 لدى محكمة بداية رام الله وموضوعها مطالبه بمبلغ 171560  شيكل ومبلغ 1530 دينار كتعويض عن حادث طرق مؤسسا دعواه على سند من القول انه بتاريخ 11/7/2015 واثناء ما كان يركب في باص في منطقه عقابا فقد سائق مركبه تسير على الطريق السيطره على مركبته واصطدمت بالباص الذي كان يستقله مما أدى الى اصابته إصابات جسديه  بليغه نقل على اثرها الى المستشفى  وتلقى العلاج وحصل بعد ذلك على تقرير طبي نهائي بحالته حيث تم منحه نسبة عجز 19% ومدة تعطل 8 شهور وانه كان سليم معافى قبل الحادث ويعمل باجر شهري مقداره 6000 شيكل وانه نتيجة الحادث استحق له التعويض المفصل  في البند العاشر  من لائحة الدعوى

ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه تمسكت فيها بان الدعوى مردوده لمرور الزمن وانكرت فيها تفاصيل لائحة الدعوى وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة مرور الزمن

سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى نهاية اجراءاتها بعد ان قررت ضم الطلب الى الدعوى واستئخار البت فيه الى حين الانتهاء من تقديم البينة وبتاريخ 21/9/2023  اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى  بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (167962) شيكل ومبلغ 950 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل المدعى عليها  بالحكم وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 699/2023 ولم يقبل  المدعي بالحكم وطعن به  بالاستئناف المدني رقم 771/2023

سارت محكمة استئناف القدس بالاستئنافين بعد ضمهما وبتاريخ 4/11/2024 اصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم والحكم برد الدعوى رقم 923/2019 ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه 

لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به بالطعن الماثل للاسباب التي تم تلخيصها اعلاه 

وعن اسباب الطعن والتي ينعى الطاعن في مجملها على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ برد الدعوى للتقادم وعدم الالتفات الى ان المدعي قدم بينات تثبت انه استمر في العلاج من تاريخ حصول الحادث بتاريخ 11/7/2015 وحتى تاريخ 20/2/2019وعدم الالتفات الى انه تم طلب تأجيل الدعوى لتسجيل مصالحه بين الطرفيين اكثر من مره وعدم الالتفات الى ان المده التي مضت بين التقرير الطبي النهائي وتسجيل الدعوى اقل من ثلاث سنوات وينعى فيها على  المحكمة  مصدرة الحكم مخالفة الاجتهاد القضائي في تحديد تاريخ بدء مدة الثلاث سنوات فان هذه المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (نجد ابتداءا ان حادث الطرق محل الدعوى حصل معه بتاريخ 11/7/2015 وبالتالي فان الأصل وفقا للماده 159 المذكوره ان يقيم المدعى الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحادث اما الاستثناء فهو ان يقيم الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصوله على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المده الثلاث سنوات ....وبالرجوع الى البينات المقدمه في الدعوى الأساس من المدعي نجد انها تضمنت تقرير صادر عن الدكتور مؤمن الخراز بتاريخ 6/2/2016 ورد فيه انه تقرير طبي نهائي وجاء فيه وصف حالة المدعي .....وان التقرير منح المدعي مدة تعطل 60 يوما من تاريخ الحادث كما تضمنت بينة المدعي تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية العليا في 10/7/2019 ورد فيه تخلف نسبة عجز لدى المدعي 19% ومنح مدة تعطل 8 اشهر من تاريخ الإصابة ....اي انه لو اعتمدنا تاريخ التقرير الطبي النهائي 6/2/2016 او تاريخ انتهاء مدة التعطل وفقا لتقرير اللجنة الطبيه العليا سنجد ان الدعوى أقيمت بعد انقضاء الثلاث سنوات من تاريخ التقرير الطبي النهائي او من تاريخ انتهاء مدة التعطل فتكون الدعوى مقامة خارج المدة ) وحيث ان هذه المحكمه تجد ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمه مصدرة الحكم جاءت استنادا الى بينات المدعي التي قدمها والتي تبين منها ان حالته الصحية استقرت بعد 8 شهور من تاريخ الحادث وبعد انتهاء مدة التعطل التي منحته إياها اللجنة الطبية العليا ومستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا منها ولها اصل ثابت في أوراق الدعوى وجاءت النتيجة التي توصلت اليها متفقه مع ما جاء بحكم الهيئة العامه لمحكمه النقض في الطلب رقم 5/2022 في الطعن رقم 1001/2021 الصادر بتاريخ 15/5/2023 ولا يغير من الامر شيئا ما ابداه الطاعن في لائحة الطعن من ان الجهة المدعى عليها طلبت اكثر من مره الامهال للمصالحة اذ ان  طلب الامهال للمصالحة لا يعتبر إقرار بالمسؤولية طالما ان المصالحة لم تتم وطالما ان طلب الامهال اقترن وكما تشير أوراق الضبط بانه في حال عدم إتمام المصالحة فان الجهة المدعى عليها ستقوم بإكمال تقديم بينتها ولا يغير من الامر شيئا ايصالات الدفع التي أشار اليها الطاعن في لائحة طعنه والتي دفعت بموجبها الجهة المطعون ضدها مبالغ للطاعن اذ ان هذه الايصالات لا تعدو كونها بينة من البينات تخضع لتقدير البينة ووزنها من قبل محكمة الموضوع وعلى ذلك فان أسباب الطعن تكون واقعة في غير محلها وليس من شأنها النيل من الحكم الطعين وتقرر المحكمة ردها

لذلك

                   تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق