السنة
2024
الرقم
461
تاريخ الفصل
16 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة :كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعـــــــــــــن : عمر محمد محمود ابريغيث / بيت امر / بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصرة آيات .

                   وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل .

المطعون ضدها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / الخليل .

                     وكيلها المحامي فادي العملة / الخليل .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 20/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/10/2024 في الاستئناف المدني رقم 202/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى وحتى السداد التام والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ وحتى السداد التام .

يستند الطعن الى تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام اذ كان على محكمة الاستئناف ان تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام كما أخطأت بربط المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 1% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ اذ كان عليها ان تحكم بالفائدة بنسبة 5% وليس 1% وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض بهيئتها العامة .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بالزام المطعون ضدها بدفع المبلغ المحكوم به وربط هذا المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي وحتى السداد التام مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 9/12/2024 قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضــوع نجــد بان المدعــي (الطاعن) بصفتة المشار اليها انفا اقــام ضــد المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 677/2020 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (328200) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 29/5/2024 القاضي بالحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (580) دينار اردني للمصابة آيات عمر محمد ابريغيث على ان يتم إيداع هذا المبلغ باسمها لدى احد البنوك لحين بلوغها سن الرشد ومبلغ (2610.6) شيكل للمدعي عمر محمد محمود ابريغيث بصفته الشخصية بالإضافة للرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ  و100 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 202/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 29/10/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى وحتى السداد التام والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ وحتى السداد التام .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للسبب المشار اليه انفا .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام اذ كان على محكمة الاستئناف ان تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام كما أخطأت بربط المبلغ بالفائدة القانونية بنسبة 1% من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ اذ كان عليها ان تحكم بالفائدة بنسبة 5% وليس 1% وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض بهيئتها العامة .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته قضت (بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى وحتى السداد التام والفائدة بواقع 1% من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ وحتى السداد التام) .

وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض استقرت بحكمها بالطلب رقم 2/2022 في النقض المدني رقم 662/2021 الصادر بتاريخ 20/3/2023 بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة في واقعة اتصلت بحادث طرق وربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ .

ولما كان الحكم بالفائدة القانونية بواقع 1% جاء ضمن النسبة القانونية الواردة في نظام المرابحة العثماني ويخضع تحديد هذه النسبة الى محكمة الموضوع وبالتالي فلا تثريب على محكمة الاستئناف فيما قضت به حول هذه المسألة وكذلك قضائها بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء منسجما مع الحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض المشار اليه انفا وبالتالي يغدو سبب الطعن مستوجبا الرد .

لهذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025