دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة :كمال جبر ، وسام السلايمة
الطاعن: عمر يوسف الحسن بصفته الشخصيه وبصفته ومن وبالاضافه الى ورثه والده المرحوم يوسف عبد الرحمن الحسن/ نابلس
وكيلته المحاميه خلود الاحمد/ نابلس
المطعون ضده: رشدي حسن الخطيب / نابلس
وكيله المحامي زاهي مرمش / نابلس
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/7/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/2/2023 ، بالاستئناف المدني رقم 265 /2023 و القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.
تتلخص اسباب الطعن :
ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه و الغائه و اتخاذ المقتضى القانوني بالسماح للطاعن بتقديم البينات التي حرم من تقديمها امام محكمة الموضوع و بالنتيجة الحكم برد الدعوى و تضمين المطعون ضده الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه ملتسما بنتيجتها رد الطعن شكلا و/ او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر تدقيقا بتاريخ 18/2/2024 ، اي في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 ، بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن على العلم خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن البين من الأوراق ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1393/2001 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه منع معارضة بمنفعة مأجور اجرته السنوية 2443 شيكل جديد ، وبتاريخ 17/4/2013 تقرر احالة الملف لمحكمة صلح نابلس ، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 8/6/2023 والقاضي بمنع المدعى عليه عمر يوسف الحسن بصفته الشخصية ومن وبالاضافة الى ورثة و الده المرحوم يوسف عبد الرحمن الحسن من معارضه المدعى عليه رشدي حسن الخطيب في منفعته بالماجور المقام على قطعه الارض رقم 2/3 من الحوض رقم 24037 من اراضي نابلس ضمن سوق الخضار القديم سابقا ( ارض سكه الحديد الحجازيه ) المستاجر من قبل المدعي باجره سنويه 2443 شيكل والزامه بتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الزام المدعى عليه برسوم ومصاريف هذه الدعوى و500 دينار اردني اتعاب محاماه .
لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 265/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 18/2/2024 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه ، فطعن فيه امام محكمة النقض بالطعن الماثل، وذلك للاسباب الواردة بلائحة طعنه كل منهما استهلالاً .
وعن اسباب الطعن :
وفيما يخص السبب الاول منه وحاصله النعي على لحكم المطعون فيه بمخالفة المواد 52/8 و 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية ، كون الحق المدعى به غير محدد ابتداء بما يكفي لتميزه .
وفي ذلك نجد ان الدعوى لا تتعلق بحق عيني على عقار ، بل بحق منفعه بالعقار بموجب عقد ايجار ، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بحق منفعه و محدد بالمخزن المؤجر للمدعي و المدعو محمد الاحمد ، و الكائن بالحسبة القديمه بنابلس ، و الذي استولي عليه المدعى عليه وفق ما جاء بلائحة الدعوى ، وحيث ان المدعى عليه لا يدعي بانه يشغل اكثر من مخرن بالحسبة القديمه ، و انما يدعي بانه يشغل المخزن القائم على قطعة رقم 2/3 من الحوض رقم 24037 الواقعه في ارض الحسبة القديمة بصورة قانونية ، بالتالي فان موضوع الدعوى محدد بالمخزن الذي يضع يده المدعى عليه بالحسبة القديمة ، وبذلك فان موضوع الدعوى محدد بصورة واضحة لا جهاله فيها و لا يفوت الغاية التي قصدها المشرع بالمادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث تضمن حكم محكمة اول درجة المؤيد من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية موقع العقار و طبيعته ، بما يتوافق مع المادة 178 من قانون الاصول ، ولما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .
و بخصوص السبب الثاني ، و المتضمن تخطئة المحكمة مصدرت الحكم في استئناج تطابق ما ورد في تقرير الخبير مع ما ورد في البند السادس من اللائحة الجوابية هو امر نافي للجهالة بلائحة الدعوى.
في ذلك ، وحيث تم التوصل من خلال معالجة السبب الاول من اسباب هذا الطعن الى ان موضوع الدعوى محدد بصورة واضحة لا جهاله فيها ، مما يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الطعن مستنفذا غايته ، وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا بشأن السبب الاول ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ونقرر رده.
اما السبب الثالث من اسباب الطعن و المتضمن تخطئة المحكمة بمعالجة البند ثانيا /3 من اسباب الاستئناف و المتضمن النعي على اعمال الخبره بمخالفة الاصول و القانون .
وفي ذلك نجد ان الخبير ملكف من قبل محكمة اول درجة بتحديد اين يقع المخزن موضوع الدعوى و المبنى ، و ان الخبير اشار بتقريره الى استلامه المستندات و المبرزات المتعله بالمخزن وحدد مكلية الارض لمن تعود من خلال سجلات ضريبة الاملاك و الابينة و المالية لمدينة نابلس ، وانه تم الكشف بالموعد و الوقت الذي حددته المحكمة ، وذلك بدلالة الجهة المدعية وبدون حضور المدعى عليه .
مما تقدم وحيث ان الخبير مكلف بتحديد اين يقع المخزن ، بالتالي فان قيامه بتحديد حدود المخزن ومساحته يقع في اطار المهمة المكلف بها والموكله اليه ، كما ان الاشاره الى قيامة باستلام المستندات و المبرزات و الى سجلات ضريبة الاملاك و الابينة و المالية لمدينة نابلس ، فانه بذلك يكون قد حدد المستندات التي استند اليها في التقرير، اما القول بان الخبير اعتمد بتقريره على اقوال المدعي فقط فان مثل هذا القول مخالف للواقع المدون بالتقرير وقائم على التخمين ، كما ان القول بان الكتاب الصادر عن وزارة النقل و الموصلات الذي اشار الى استحالة تحديد مساحة وحدود المخزن يتناقض مع تقرير الخبره فان مثل هذا القول يدخل في اطار وزن البينة و ليس من شأنه ان يعيب تقرير الخبره . وحيث ان تقرير الخبير جاء متفقا واحكام قانون البينات وما اتصل منها بتعيين الخبراء وقد اصدر الخبير تقريره طبقا للاصول المتبعه وعلى ذلك فان ما ورد في االسبب من اسباب الطعن يكون غير وارد ومستوجب الرد
وعن السبب الرابع وحاصله القول بان اوصاف العقار الوارد بالحكم غير كافية لجلعه قابلا للتنفيذ .
وفي ذلك ولما كانت المسائل المتعلقة بتنفيذ الاحكام تخرج عن تخوم اختصاص قاضي الموضوع ، حيث تستقل دوائر التنفيذ بذلك الدور في حدود ما رسمه القانون من احكام ، بالتالي فان ماجاء في السبب لايرد على الحكم المطعون فيه .
وعن السبب الخامس من اسباب خصوص السبب الثاني وحاصله القول بخطأ محكمة الصلح وكذلك محكمة الاستئناف بعدم السماح للمستأنف بتقديم بينة شفوية و بمناقشة الخبير مخالفة بذلك نص المادة (73) قانون البينات .
وفي ذلك ان فإن قرار المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للمستأنف بتقديم بينات شفوية لاثبات ايجارته للعقار المشغول منه في ظل اعتراض المدعي استند الى صحيح القانون ولا ينطوي على مخالفة لاحكام المادة 73 من قانون البينات، كما ان دعوة الخبير للمناقشة هو امر متروك لتقدير محكمة الموضوع ان رأت حاجة لذلك طبقا لحكم المادة 183 من قانون البينات ، وعليه فمحكمة الموضوع غير ملزمة بدعوة الخبير للمناقشة ولو طلب الخصوم ذلك الامر الذي يكون معه سبب الطعن هذا غير وارد مما يتعين رده.
وعن السبب السادس فان حاصل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة الموضوع في وزن البينات ، وفي ذلك ولما كان ماجا في هذا السبب يتعلق بوزن البينة وان محكمة الموضوع قد قامت باستعراض اقوال الشهود و المبرزات المقدمة بالدعوى ، وقامت بوزن البينات وزناً سليماً يتفق والبينات المقدمة وحيث ان محكمة النقض ليس لها ان تستأنف النظر في الموازنة والترجيح والتعديل فيما قدمه الخصوم من بينات ما دام ما توصلت اليه محكمة الاستئناف له اصل ثابت بالاوراق وكان حكمها قائماً على اسباب تستقيم معه وبالتالي فان هذه الاسباب المنصبه على تقدير محكمة الموضوع للبينات هو جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمة النقض مما يستوجب معه رده
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماه حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق