دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب، وسام السلايمة
الطاعنــــــــــــة : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة .
وكيلها المحامي موسى الصياد / البيرة .
المطعون ضده : محمد عبد المجيد محمود عوده / رام الله .
وكيله المحامي رائد دراغمة / رام الله .
الاجـــــــــــــراءات
قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 29/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/11/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 189/2024 و 225/2024 القاضي بقبول الاستئناف الأول رقم 189/2024 موضوعا بحدود السبب الرابع وقبول الاستئناف الثاني رقم 225/2024 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (354685) شيكل ومبلغ (2300) دينار اردني وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتمدت دخل المدعي الشهري بمبلغ (6348.16) شيكل مثلي متوسط الاجر في الضفة الغربية عشية صدور الحكم حيث ان المدعي لم يستطع اثبات مقدار دخله الشهري حيث ادعى بأن لديه -عملين ودخلين- ولكنه لم يقدم ايه بينة حول مقدار دخله وان اعتماد محكمة الموضوع على شهادة المدعي لنفسه في طلب الدفعات المستعجلة مخالف للقانون وكان على المحكمة احتساب معدل الاجر قبل وقوع الحادث بثلاثة اشهر سندا للمادة 160/3 من قانون التأمين .
2) أخطأت محكمة الاستئناف عندما احتسبت تعويض المدعي المصاب وفق عجز بنسبة 28% ولم تفرق بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي حيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا قسم نسب العجز 28% الى عجزين وظيفي وغير وظيفي وكان على المحكمة استبعاد نسبة العجز الغير وظيفي .
3) أخطأت محكمة الاستئناف عندما حكمت للمدعي ببدل اتعاب محاماة بمبلغ 500 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي حيث ان هذه الاتعاب عالية ولا تتناسب والجهد المبذول .
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 8/1/2025 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 698/2021 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ وقدره (732800) شيكل ومبلغ (3600) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2/7/2024 القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع لمدعي مبلغا وقدره (195442) شيكل بالإضافة الى مبلغ (2300) دينار اردني ورد ما زاد عن تلك المبالغ لعدم الاثبات وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ وحتى السداد لتام ورد المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وتضمين المدعى عليها رسوم ومصاريف الدعوى بمقدار المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني بدل اتعاب محاماة .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 189/2024 فيما سجل استئناف المدعي تحت الرقم 225/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/11/2024 القاضي بقبول الاستئناف الأول رقم 189/2024 موضوعا بحدود السبب الرابع وقبول الاستئناف الثاني رقم 225/2024 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (354685) شيكل ومبلغ (2300) دينار اردني وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .
وعـــن اســـــباب الطعــــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتمدت دخل المدعي الشهري بمبلغ (6348.16) شيكل مثلي متوسط الاجر في الضفة الغربية عشية صدور الحكم حيث ان المدعي لم يستطع اثبات مقدار دخله الشهري حيث ادعى بأن لديه -عملين ودخلين- ولكنه لم يقدم ايه بينة حول مقدار دخله وان اعتماد محكمة الموضوع على شهادة المدعي لنفسه في طلب الدفعات المستعجلة مخالف للقانون وكان على المحكمة احتساب معدل الاجر قبل وقوع الحادث بثلاثة اشهر سندا للمادة 160/3 من قانون التأمين .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان بدل فقدان الدخل المستقبلي بسبب الحادث عن نسبة العجز الاجمالية البالغة 28% وبمتوسط اجر شهري يبلغ (6348.16) شيكل وفقا لآخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المضمومة الى أوراق الدعوى والتي اشارت الى ان متوسط الاجر الشهري للعاملين باجر في الضفة الغربية هو (3174.08) شيكل وحيث اثبتت البينة ان اجر المدعي الشهري 7200 شيكل وحيث ان مثلي متوسط الاجر هو (6348.16) شيكل) .
ولما كان قضاء هذه المحكمة استقر على ان اعتماد متوسط الاجر كأساس لاحتساب التعويض انما يكون في الحالة التي يتعذر على المحكمة الوقوف على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمة في الدعوى شريطة ان لا يتجاوز هذا الاجر مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب سندا للمادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لآخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ) .
ولما كانت البينة التي قدمها المطعون ضده اثبتت ان الاجر الشهري له كان (7200) شيكل وان الطاعنة لم تقدم أي بينه تثبت عكس ذلك ، ولما كان من المتوجب عدم الاخذ بالدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لنص المادة 155 المشار اليها انفا وحيث ان محكمة الموضوع توصلت الى ان متوسط الدخل الشهري وفقا للنشرة الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي مبلغ (3174.08) شيكل وان مثلي هذا الاجر يساوي (6348.16) شيكل وحيث ان محكمة الاستئناف اخذت بهذا الاجر فقد جاء حكمها حول هذه المسألة موافقا للقانون وبالتالي يكون هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما احتسبت تعويض المدعي المصاب وفق عجز بنسبة 28% ولم تفرق بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي حيث ان تقرير اللجنة الطبية العليا قسم نسب العجز 28% الى عجزين وظيفي وغير وظيفي وكان على المحكمة استبعاد نسبة العجز الغير وظيفي.
في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين فقد توصلت المحكمة مصدرته إلى نتيجة مفادها ان حق المصاب بتقاضي بدل تعويض عن نسبة العجز التي لحقت به (كخسارة دخل مستقبلي) يتم التعويض عنها ولا فرق بين نسبة العجز الوظيفي او غير الوظيفي .
وإزاء واقعات الحكم الطعين من هذه الناحية، وبعد الاطلاع على مفردات التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا، فيتضح من خلاله حالة المدعي المصاب ووصف العجز المتولد لديه نتيجة الإصابة :"بأنه تعرض لحادث سير بتاريخ 6/1/2019 أدى إلى :
كسر في قاع العين اليمنى ، كسر مزاح وخضع لعملية في عظمة العضد اليسرى .
كسر غير مزاح في الرسغ الايسر ، كدمات على الرئتين .
نسبة النظر في العين اليمنى 60/6 ولا تتحسن مع نظارة طبية وفي العين اليسرى 6/6 .
ضمور في العصب البصري في العين اليمنى .
تقدر نسبة العجز الإجمالي 28% من كتاب تقدير نسبة العجز المعمول به في وزارة الصحة كالتالي :-
نسبة العجز 20% حسب المادة (52/1/1/G) .
نسبة العجز الغير وظيفي دائم 10% حسب المادة (75/1/B) .
وعليه فإنه وفق وقائع الدعوى الماثلة، وعلى ما هو متوفر من بينة طبية تفيد وضع المصاب وحالته التي استقرت بعد الإصابة، بما تخلف لديه من عجز وظيفي وغير وظيفي وفقا للفقرة 1/B من المادة 75 من كتاب تقدير نسبة العجز ، ولما كانت الفقرة المذكورة تتصل بالندب المؤلمة او البشعة .
ولما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض ان نسبة العجز الغير وظيفي المتصلة بالفقرة المشار اليها انفا يتم التعويض عنها كونها تتعلق بندب مؤلمة او بشعة .
وعليه نقرر تأييد محكمة الاستئناف فيما قضت به من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب والتعليل وعليه نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما حكمت للمدعي ببدل اتعاب محاماة بمبلغ 500 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي حيث ان هذه الاتعاب عالية ولا تتناسب والجهد المبذول .
ولما كان الذي تنعاه الطاعنة يدخل في صلاحية محكمة الموضوع تقرر فيه وفق ما تبين لها من ظروف ووقائع الدعوى ووفق الجهد المبذول فيها ومن حيث الحق الذي تقرر للخصم في الدعوى وفق مؤدى حكم الماده (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 20/5/د من قانون المحامين النظاميين مما يتعين معه رد هذا السبب .
لهــذه الاســــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2025