السنة
2024
الرقم
482
تاريخ الفصل
23 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة :كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب،  وسام السلايمة

الطاعــــــــــــــن : علي وليد عبد الفتاح بايض / الخليل .

                      وكيله المحامي حجازي اعبيدو / الخليل .

المطعون ضدهما : 1) امجد يونس محمد البربراوي / الخليل .

                        وكيله المحامي احمد البو / الخليل .

                     2) فؤاد طه محمد العداربه / الخليل .

                       وكيله المحامي احمد سويطي / الخليل .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 1/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/10/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 806/2023 و 879/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس 184/2020 محكمة بداية الخليل والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة لكل واحد من المستأنفين.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الاخذ بالإقرار الوارد في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه الأول المتضمن اقراراه باستجرار بضاعه .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها ان لائحة الدعوى يكتنفها الغموض حيث ان الدعوى جاءت متفقه والمادة 52 من قانون الأصول المدنية .

3) ان الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 21 و 22 من قانون البينات .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان المدعي لم يثبت عقد الكفالة .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة حيث ان البينة اثبتت انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به .

6) الحكم المطعون فيه قد صدر من قبل حاكمة غير تلك الموقعة على مسودة الحكم الامر الذي يشكل مخالفة لحكم المواد 169 و170 و171 و 172 و174 و 175 من قانون الأصول المدنية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ المطالب به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

تبلغ وكيل المطعون ضده الأول لائحة الطعن بالذات بتاريخ 9/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بتاريخ 17/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 184/2020 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ (218480) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبختام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 26/6/2023 القاضي بقبول الدعوى والزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (218000) شيكل بالتضامن والتكافل وكذلك الزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ 480 شيكل للمدعي وتضمينهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية ودون ربط المبلــغ بجدول غــلاء المعيشة .

لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين 806/2023 و 879/2023 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 22/10/2024 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس 184/2020 محكمة بداية الخليل والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة لكل واحد من المستأنفين .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب السادس من أسباب الطعن باعتباره الأولى بموالاة البحث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه قد صدر من قبل حاكمة غير تلك الموقعة على مسودة الحكم الامر الذي يشكل مخالفة لحكم المواد 169 و170 و171 و 172 و174 و 175 من قانون الأصول المدنية .

بمراجعة الحكم الطعين والاجراءات السابقة لإصداره نجد ان محكمة استئناف الخليل وهي المحكمة المختصة بنظر الاستئناف كانت قد شكلت من الساده القضاة صالح جفال وانطون أبو جابر ومصلح أبو عرام حيث استمعوا الى المرافعات الختامية وكان ذلك في جلسة 22/10/2024 ورفعت الجلسة للتدقيق الى وقت لاحق من ذات اليوم كما جاء في قرارها الصادر بذات التاريخ ومن ثم عادت المحكمة في ذات اليوم واصدرت حكمها في الدعوى .

وبعطف النظر على مسودة الحكم المطعون فيه وكذلك نسخة الحكم الاصلية نجد بان الهيئة مصدرته مشكلة من السادة القضاة صالح جفال وفراس مسودي ومصلح أبو عرام .

ولما كان القاضي فراس مسودي ليس من ضمن أعضاء الهيئة التي استمعت الى المرافعات النهائية فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد صدر خلافا لأحكام المواد 169  و 172 و174 و 175 من قانون الأصول المدنية وبالتالي يكون قد شابه البطلان وذلك لصدوره من قبل هيئه مشكله تشكيلا مخالفا للقانون مما يستوجب نقض الحكم .

لهذه الاســـــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وإعادة الأوراق للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم بها من جديد بهيئة مغايره .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2025