السنة
2024
الرقم
582
تاريخ الفصل
23 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب ، وسام السلايمة

الطاعن :محمد نور ماهر فهمي زرو/الخليل

     وكيله المحامي/ثائر شديد/الخليل

المطعون ضدهما :

      1-شركة التكافل الفلسطينية للتامين/الخليل

   وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

      2-شركة الوفاء للصناعات البلاستيكية/الخليل

   وكيلها المحامي/سائد العويوي/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/10/2024 بالاستئناف رقم 560/2023 والاستئناف  رقم 632/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي  مبلغ 11126 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وللسوابق القضائية .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا .

3-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بمبلغ 8163 شيقل بدل مصاريف طبية وليس مبلغ 8513 شيقل .

4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية.

لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 5/2021 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ 194040 شيقل بدل تعويضات عن إصابة عمل، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 24/5/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى عن شركة التكافل والحكم بالزام المدعى عليها الثانية شركة الوفاء للصناعات البلاستيكية بان تدفع للمدعي مبلغ 8543 شيقل  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها الثانية بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 560/2023 والاستئناف رقم 632/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 29/10/2024 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي  مبلغ 11126 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الأول،وحاصله بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وللسوابق القضائية .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا .

وحيث تشير إجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة تم إحالة المدعي بناء على طلبه الى اللجنة الطبية المحلية من اجل تحديد مدة التعطل عن العمل ونسبة العجز المتخلفة لديه ولما جاء تقرير اللجنة الطبية المحلية يفيد بعدم تخلف نسبة عجز لدى المدعي وحيث تشير الاوراق ايضا بان المدعي صرح بانه قام بالطعن بتقرير اللجنة الطبية المحلية لجهة عدم منحه نسبة عجز وبان اللجنة الطبية المحلية قررت إعادة فحصه ولما امهل المدعي اكثر من جلسة لاحضار التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بنتيجة إعادة فحصه دون ان يحضر التقرير الطبي الصادر بنتيجة إعادة فحصه وحيث تفيد إجراءات المحاكمة البدائية أيضا بان المدعي ابرز تقرير اللجنة الطبية المحلية وحيث ان الامر كذلك فان النعي بحرمان المدعي من فحصه من قبل اللجنة الطبية العليا يغدو غير وارد لا سيما وان طلب اعادة فحص المدعي من قبل اللجنة الطبية يعد من اعمال الخبرة التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع وحيث لم تجد محكمة الاستئناف ضرورة لاعادة فحص المدعي فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بمبلغ 8163 شيقل بدل مصاريف طبية وليس مبلغ 8513 شيقل .

وبما ان المدعي وفي السبب الثالث من أسباب الاستئناف رقم 560/2023 المقدم منه قد طلب الحكم له ببدل مصاريف طبية مبلغ وقدره 8163 شيقل وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي عن بدل المصاريف الطبية ذات المبلغ المشار اليه وفقا لادعاء الطاعن الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 725/2019 الصادر بتاريخ 13/2/2024  بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر وحتى السداد التام مما يجعل هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الرابع منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ 11126 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي  وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق