دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة :كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب، وسام السلايمة
الطـاعــــــــــــن : جميل خليل شاهين شاهين بواسطة وكيله ناصر جميل خليل شاهين بموجب الوكاله العامه رقم 7226/2016 عدل بيت لحم
وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم
المطعون ضدهما : 1- عفيفه حنا عيسى حزبون بواسطة وكيلها كارلوس نخله خليل غطاس بموجب وكاله عامه 773/2004 عدل بيت لحم
2- كارلوس نخله خليل غطاس / بيت لحم
وكيلهما المحامي سامي الحذوه / بيت لحم
الاجــــــــــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 12/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/12/2024 في الاستئناف المدني رقم 29/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه عن درجة الاستئناف .
يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واصدار حكم في الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 24/12/2024 ولم يتقدم بلائحه جوابيه
المحكمـــــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنيه رقم 436/2018 لدى محكمة صلح بيت لحم بموضوع صحة ونفاذ عقد ايجار ومنع معارضة في حق منفعة مأجور، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 10/10/2024 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و (350) دينار اردني اتعاب محاماه .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 29/2024 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 2/12/2024 برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه عن درجة الاستئناف .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .
وعن أسباب الطعن
بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون في تفسيروتأويل للمصالحة التي تمت بالدعوى المدنية رقم 145/2002 واعتبار ان هذه المصالحة تنسحب على عقد الايجاره المؤرخ في 10/1/1995 .
وفي ذلك ولما كان البين من أوراق الدعوى ، ان موضوع الدعوى الدعوى الحقوقية رقم 145/ 2002 ( المبرز م/3 ) هو تخلية مأجور لعلة الترك على اساس من القول بانه المدعى عليه بالدعوى المشار اليها ترك المأجور من عام 1998 ولغاية 2002 ، بالتالي فان الوقائع الوارده بلائحة الدعوى ( المبرز م/3 ) تكون قد نشأت في ظل سريان عقد الايجاره المؤرخ 1/1/1995 ، وحيث تم الاتفاق بتاريخ 4/6/2003 بموجب المصالحة التي تمت بالدعوى المشار اليها ، على ان يقوم المدعى عليه بتخلية المأجور و تسليمه للمدعية خاليا من الشواغل بالشاغلين ، فانه بذلك يكون قد تتنازل عن حقه بالانتفاع بالمأجور .
ولما كانت الوقائع الوارده بلائحة الدعوى ( المبرز م/3 ) نشأت في ظل سريان عقد الايجاره المؤرخ 1/1/1995 و الطاعن قد تنازل عن حقه بالانتفاع بالماجور في ظل سريان عقد الايجاره المؤرخ 1/1/1995 ، بالتالي فان هذا التنازل يكون شامل لكافة العقود المتصله بحقه بالانتفاع بالمأجور حتى تاريخ المصالحة ، وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً قانونياً سليماً ومستمداً من بينة قانونية ثابتة بالدعوى الأمر الذي يستوجب معه رد هذا السبب من اسباب الطعن .
وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكمة المطعون فيه ، بالقضاء عكس ما قررته في الاستئناف الذي يحمل الرقم 5/2020 و الاستئناف رقم 168/2021 .
وفي ذلك نجد ان ما قضت به المحكمة بالاستئناف 5/2020 ببحثها للدفع المثار حول القضية المقضية ، وتناولها لسبب كل دعوى ومصدر الالتزام فيها من خلال ادعاءات المدعي ، لا يشكل اي تناقض حول ما قررته بموضوع الدعوى ، كما اننا لا نجد اي تناقض بين ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبين الحكم الصادر بالاستئناف رقم 168/2020 مما يجعل ما اثير في هذا السبب من اسباب النقض مستوجب الرد لذا نقرر رده
وعن سبب الثالث اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم مراعاة ان المطعون ضده الثاني لم يقدم اي بينة قانونية تثبت مشروعية يده على العقار ، ولم يدعي بان وجوده يستند الى اي حق.
وفي ذلك نجد ان ماجاء في هذا السبب ًلا يصلح ان يكون سببا ً للطعن ، اذ يتوجب على الطاعن أن يبين العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول وفق المادة 228 فقرة 4 من قانون الأصول ، لذا يتوجب رده.
لـــــــــــــهذه الاسبــــــــــــاب
تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2025