السنة
2024
الرقم
277
تاريخ الفصل
29 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السادة القضاة : عوني البربراوي، سعد السويطي

 

الطــــــــاعن :  ابراه.ها/رام الله /موقوف

                    وكيله المحامي تامر الخطيب/رام الله

المطعون ضده : الحق العام.

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 26/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 362/2022 والقاضي باسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن وحاصلها ، تخطئة المحكمة الاستئنافية في قرار باسقاط الاستئناف لمخالفته للقانون وان المتهم الطاعن المحكوم عليه لم يتبلغ خلاصة الحكم الجزائي بالذات حتى يصار الى تنفيذ الحكم بحق الطاعن.

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار الحجكم المتفق واحكام القانون.

بتاريخ 12/1/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و موضوعاً.

 

 

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، وبعطف النظر عن اسباب الطعن فاننا نجد بأن محكمتنا كانت فصلت في القرار المطعون فيه موضوع الطعن الماثل بموجب النقض الجزائي رقم 357/2023 بتاريخ 20/9/2023 وكانت قد قررت رد الطعن موضوعاً، ولما كان ذلك فإنه يتوجب عدم قبول الدعوى (الطعن) كونها قضية مقضية لسبق الفصل فيها.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

                    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2025 

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     س.ر