السنة
2024
الرقم
658
تاريخ الفصل
30 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعنون : 1- النائب العام بالاضافه الى وظيفته / رام الله

                2- دائره املاك الحكومه والمساحه بالاضافه الى وظيفتها / دورا

 المطعون ضده هنادي عثمان مصطفى مزهر / الخليل

وكيلها المحامي حاتم شاهين

الإجراءات

بتاريخ 29/12/2024 تقدمت الجهة الطاعنه  بهذا الطعن ، ضد المطعون ضدها وذلك لنقض الحكم الصادر تدقيقا  بتاريخ 2/12/2024،  و المتمم للحكم الصادر عن محكمه استئناف الخليل بتاريخ 19/11/2024،  و القاضي بقبول الاعتراض رقم 108/2022 تسويه يطا موضوعا والغاء وشطب اسم خزينه دوله فلسطين في قطعه الارض رقم 167 حوض 381 موقع واد ابو ميدان الشمالي من اراضي دورا  وتسجيلها باسم المعترضه  حسبما ورد بالبند الثان من لائحة الاعتراض ، و تسطير الكتب اللازمه لمامور تسويه الاراضي والمياه في دورا لتنفيذ مضمون القرار على جدول الحقوق وتضمين المعترضه للرسوم ومصاريف التسجيل ، لذلك تقرر المحكمه وعملا باحكام الماده 183 من قانون الاصول النافذ تصحيح الخطا المادي في الفقره الحكوميه ليصبح وفق التالي ،( ..قبول الاعتراض رقم 108/2022 تسويه دورا  موضوعا والغاء وشطب اسم خزينه دوله فلسطين في قطعه الارض رقم 167 حوض 381 موقع واد ابو ميدان الشمالي من اراضي دورا  وتسجيلها باسم المعترضه  حسبما ورد بالبند الثاني من لائحة الاعتراض و تسطير الكتب اللازمه لمامور تسويه الاراضي والمياه في دورا لتنفيذ مضمون القرار على جدول الحقوق وتضمين المعترضه للرسوم ومصاريف التسجيل )

 

استندت لائحه الطعن للاسباب التاليه :

  1. اخطات محكمه استئناف الخليل في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى مخالفه بذلك نص الماده 176 و 223 فقره3  من قانون اصول محاكمات النافذ ، فطالما ثبت لمحكمه الاستئناف ان اسباب الاستئناف بنيت على مسوده الحكم ، وان ملف الاعتراض جاء خاليا من نسخه الحكم الاصليه مما يشكل مخالفه لصريح نص الماده 176 من قانون الاصول النافذ،  وطالما توصلت المحكمه ان الجزاء المقرر على خلو الحكم من نسخه الحكم الاصليه هو البطلان لتعلقه بالنظام العام وان المحكمه تصدت لهذا الامر من تلقاء نفسها فكان على المحكمه ان تعيد ملف الدعوى لمحكمه التسويه لتصدر حكما من لدنها متفق ونصوص المواد 172 و 173 و 174 وما تلاها من قانون اصول النافذ وصولا الى نسخه الحكم الاصليه بما يتفق ومنهجيه بناء الاحكام حتى تتمكن محكمه الاستئناف من بسط رقبتها كمحكمه قانون وموضوع على حكم محكمه الدرجه الاولى,
  2. و بالتناوب الحكم الصادر عن المحكمه مخالف لصريح نص الماده الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنه 2021 بشان اداره اموال الدوله ، " املاك الدوله جميع الاموال العامه غير المنقوله المسجله باسم الخزينه العامه او باسم سواها ، بما فيها العقارات والاموال المملوكه للدوله ومؤسساتها بالاصاله او بالنيابه عمن لهم منفعه فيها المقيده في السجلات المخصصه لذلك او غير المقيده فيها ، او اي اموال غير منقوله تعتبر ملكا للدوله بموجب اي تشريع اخر " حيث اهدرت المحكمه اخراج القيد الصادر عن سجلات التسويه الغير منتهيه والذي يثبت ان الارض موضوع الاعتراض رقم 108 /2022 تسويه دورا هي ارض حكوميه ومسجله باسم خزينه الدوله.
  3. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وجاء ضد وزن البينه ويفتقر للتعليل القانوني الصحيح فقد اخطات محكمه استئناف الخليل مع الاحترام عندما اعتبرت ان البينات المقدمه من المعترضه في الاعتراض المشار اليه في البند الاول كانت كافيه للجزم  بملكيتها واحقيتها   للعقار موضوع الاعتراض في ظل ان الكشف الحسي على الارض موضوع الاعتراض من قبل دائره املاك الحكومه اكد ان قطعه الارض عطيله وخراب ولا يوجد عليها تصرف لاكثر من 20 سنه.

ملتمسه قبول الطعن شكلا وثم موضوعا وبالنتيجه نقض الحكم الطعيين واصدار الحكم المتفق واحكام القانون

بتاريخ 30/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضدها بلائحة طعن و لم يتقدم بلائحة جوابية.

 

 

 

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الحكم محل  الطعن يتصل بقرار التصحيح الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 2/12/2024 ، ولما كان القرار الصادر بالتصحيح يقبل الطعن وفق احكام المادة 183 من قانون الاصول ،  ولهذا ولتقديم الطعن بالقرار المشار اليه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه كافة شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن :

فان المحكمة تجد ان ما جاء بأسباب الطعن مجتمعه ، يتعلق بالحكم الأصلي  الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 19/11/2024، و لا تتصل بقرار التصحيح محل هذا الطعن ، وحيث ان الجهة الطاعنه لم تتطعن بالحكم الأصلي الصادر بتاريخ 19/11/2024 بحضور الجهة الطاعنه ، و الذي اصبح قطعيا بانتهاء المدة القانونية المحدده للطعن به،  وهي  ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا وفق  نص المادة 13/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 مما يغدوا الباب موصداً بين هذه المحكمة وبين اسباب الطعن ، التي لا تتصل بالقرار محل هذا الطعن و لا تتضمن اي نعي بخصوصه ، الامر الذي يجعل اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يجعلها مستوجبة الرد.

وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون  فيه.

لـــــــــــذلك

                                      فإننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعا 

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق