دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعنون : 1- النائب العام بالاضافه الى وظيفته / رام الله
2- دائره املاك الحكومه والمساحه بالاضافه الى وظيفتها / دورا
المطعون ضده هنادي عثمان مصطفى مزهر / الخليل
وكيلها المحامي حاتم شاهين
الإجراءات
بتاريخ 29/12/2024 تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن ، ضد المطعون ضدها وذلك لنقض الحكم الصادر تدقيقا بتاريخ 2/12/2024، و المتمم للحكم الصادر عن محكمه استئناف الخليل بتاريخ 19/11/2024، و القاضي بقبول الاعتراض رقم 108/2022 تسويه يطا موضوعا والغاء وشطب اسم خزينه دوله فلسطين في قطعه الارض رقم 167 حوض 381 موقع واد ابو ميدان الشمالي من اراضي دورا وتسجيلها باسم المعترضه حسبما ورد بالبند الثان من لائحة الاعتراض ، و تسطير الكتب اللازمه لمامور تسويه الاراضي والمياه في دورا لتنفيذ مضمون القرار على جدول الحقوق وتضمين المعترضه للرسوم ومصاريف التسجيل ، لذلك تقرر المحكمه وعملا باحكام الماده 183 من قانون الاصول النافذ تصحيح الخطا المادي في الفقره الحكوميه ليصبح وفق التالي ،( ..قبول الاعتراض رقم 108/2022 تسويه دورا موضوعا والغاء وشطب اسم خزينه دوله فلسطين في قطعه الارض رقم 167 حوض 381 موقع واد ابو ميدان الشمالي من اراضي دورا وتسجيلها باسم المعترضه حسبما ورد بالبند الثاني من لائحة الاعتراض و تسطير الكتب اللازمه لمامور تسويه الاراضي والمياه في دورا لتنفيذ مضمون القرار على جدول الحقوق وتضمين المعترضه للرسوم ومصاريف التسجيل )
استندت لائحه الطعن للاسباب التاليه :
ملتمسه قبول الطعن شكلا وثم موضوعا وبالنتيجه نقض الحكم الطعيين واصدار الحكم المتفق واحكام القانون
بتاريخ 30/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضدها بلائحة طعن و لم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الحكم محل الطعن يتصل بقرار التصحيح الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 2/12/2024 ، ولما كان القرار الصادر بالتصحيح يقبل الطعن وفق احكام المادة 183 من قانون الاصول ، ولهذا ولتقديم الطعن بالقرار المشار اليه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه كافة شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .
وعن أسباب الطعن :
فان المحكمة تجد ان ما جاء بأسباب الطعن مجتمعه ، يتعلق بالحكم الأصلي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 19/11/2024، و لا تتصل بقرار التصحيح محل هذا الطعن ، وحيث ان الجهة الطاعنه لم تتطعن بالحكم الأصلي الصادر بتاريخ 19/11/2024 بحضور الجهة الطاعنه ، و الذي اصبح قطعيا بانتهاء المدة القانونية المحدده للطعن به، وهي ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا وفق نص المادة 13/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 مما يغدوا الباب موصداً بين هذه المحكمة وبين اسباب الطعن ، التي لا تتصل بالقرار محل هذا الطعن و لا تتضمن اي نعي بخصوصه ، الامر الذي يجعل اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه مما يجعلها مستوجبة الرد.
وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون فيه.
لـــــــــــذلك
فإننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعا
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق