دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعن :جليل إبراهيم خليل الياس/بيت لحم
وكيله المحامي/جورج سلمان/بيت لحم
المطعون ضده: نادر يوسف شكري متري/بيت لحم
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/11/2023 بالاستئناف رقم 51/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا عن المستانف ضده الأول وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الإبقاء على ما قضت به المحكمة بتاريخ 20/11/2019 بخصوص قبول الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بالمستانف عليهما الثاني والثالث والحكم بمنع من مطالبتهما للمدعي بقيمة الشيك وتثبيت القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 20/2015 وتضمين المستانف عليهما الثاني والثالث الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
يستند الطعن الى الأسباب التالية:
1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون.
2-الحكم الطعين غير معلل .
3-الحكم الطعين لا يتفق والبينة المقدمة.
4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف عن المستانف ضده الأول نادر مخالفة بذلك قرار محكمة النقض رقم 1846/2019 ورغم ثبوت سرقة الشيك من المدعي .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستأنف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 6/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والاجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف معياد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الطاعن تقدم باذن للطعن بالنقض بتاريخ 1/12/2024 أي خلال مدة الطعن بالنقض وكما تقدم بالطعن بالنقض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 278/2015 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم بموضوع منع مطالبة بقيمة شيك وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 11/3/2019 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم ترتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف الرقم 51/2019 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا عن المدعى عليه الاول وتاييد الحكم المستانف وبذات الوقت قبول الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بالمدعى عليهما الثاني والثالث والحكم بمنع مطالبتهما للمدعي بقيمة الشيك وثبيت القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 20/2015 وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي والمدعى عليه الثاني مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض رقم 1846/2020 والنقض رقم 1868/2019 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 5/3/2023 القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض .
لدى إعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الثانية وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 6/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا عن المستانف ضده الأول وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الإبقاء على ما قضت به المحكمة بتاريخ 20/11/2019 بخصوص قبول الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بالمستانف عليهما الثاني والثالث والحكم بمنع من مطالبتهما للمدعي بقيمة الشيك وتثبيت القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 20/2015 وتضمين المستانف عليهما الثاني والثالث الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن الاسباب الأول والثاني والثالث،وحاصلهم القول بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل وبان الحكم الطعين صدر ضد وزن البينة.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذه الاسباب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون ووجه القصور في التعليل والتسبيب وكما لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما واثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذه الأسباب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول تلك الاسباب.
وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف عن المستانف ضده الأول نادر مخالفة بذلك قرار محكمة النقض رقم 1846/2019 ورغم ثبوت سرقة الشيك من المدعي وبما يخالف حكم المادة 174 من قانون التجارة التي اجازت المعارضة في وفاء الشيك اذا ضاع او افلس حامله.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا فان المحكمة مصدرته حملت حكمها لجهة رد الدعوى عن المدعى عليه الأول لما ثبت لها من الأوراق بان موضوع الدعوى الأساس هو منع مطالبة بقيمة الشيك لعلة السرقة وان دعوى منع المطالبة هذه تتطلب اثبات واقعة السرقة واثبات المطالبة من قبل المستفيد من الشيك للساحب ولكون الأوراق جاءت بخالية بما يفيد بقيام المدعى عليه الأول بمطالبة المدعي بقيمة الشيك وان هذه المطالبة تعلقت حصرا بالمدعى عليه الثاني من خلال الدعوى التنفيذية المقدمة .
ولما كان هذا الذي خلص له الحكم الطعين اصله ثابت في الأوراق وبما ان محكمة النقض وفي قرارها الصادر بتاريخ 5/3/2023 في الطعن رقم 1846/2019 قد سطرت في حكمها الى انه ما دام قد ثبت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين فقدان المدعي للشيك موضوع الدعوى مقتضاه عدم التزام المدعي بوفاء قيمة الشيك وبالتالي فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد دعوى منع المطالبة عن المدعى عليه الأول رغم ثبوت واقعة فقدان الشيك جاء مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وإعادت الأوراق الى المحكمة لاجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص. وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعد إعادة الأوراق اليها من محكمة النقض وبعد وزنها للبينة وزنا سليما توصلت الى ان منع المدعى عليه الاول من مطالبة المدعي بقيمة الشيك موضوع الدعوى يقتضي اثبات واقعة ثبوت سرقة الشيك وثبوت مطالبة المدعى عليه الاول للمدعي بقيمة الشيك الشيك ولما ثبت لها من ان العنصر الثاني من عناصر دعوى منع المطالبة غير متوافر بحق المدعى عليه الأول قضت برد الدعوى عنه وبما ان محكمة النقض في قرارها المرقوم أعلاه انما قضت ان من شأن ثبوت واقعة سرقة الشيك عدم التزام المدعي بوفاء قيمته فان ذلك يعني بالضرورة عدم التزام المدعي بوفاء قيمته في مواجهة أي شخص يطالبه بقيمة هذا الشيك وحيث ان الامر كذلك وبما ان محكمة الاستئناف توصلت بحق الى ان الأوراق جاءت خالية من مطالبة المدعى عليه الأول للمدعي بقيمة الشيك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون اذ قضت برد الدعوى عنه لعدم ثبوت مطالبته للمدعي بقينة الشيك وبذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف ما جاء بقرار محكمة النقض وبذلك فان هذا السبب يكون والحالة هذه حريا بالرد.
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق