السنة
2025
الرقم
8
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضوية القضاة السادة:حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ،  نزار حجي ، عز الدين شاهين

المستدعي : محمد امين طه/سلفيت .

وكيله المحامي : أحمد محمد/سلفيت

المطعون ضدها : رفقة أحمد قاسم حداد

الإجراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب 8/2025 للطعن بالقرار الصادر عن مأمور تنفيذ سلفيت بالطلب 1662/2022 وذلك وفقاً لحكم المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

يستند الطلب الى خطأ قاضي التنفيذ برفض احالة القضية المدنية 1662/2022 الى دائرة التنفيذ المختصة وطلب بالنتيجة قبول الطلب شكلاً ومن ثم موضوعاً وتعيين المرجع المختص لنظر الدعوى.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، والاطلاع على اوراق الطلب ومجرياته نجد ان شروط احكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تتحدث عن تعيين المرجع القضائي غير متوفرة اذ لم يتبين لمحكمتنا ان قاضي التنفيذ قرر الاحالة وان دائرة التنفيذ المطلوب إحالة الطلب اليها رفضت نظره لعلة عدم الاختصاص اذ ان القرار الصادر عن قاضي التنفيذ سلفيت قد تضمن ما يلي (اقرر رفض طلب الاحالة سنداً لأحكام المادة 5 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 2022 وعرض التسوية على وكيل المنفذ)

وحيث ان المادة 51 المقدم بموجبها طلب تعيين المرجع تشترط لتطبيقها ان يقع نزاع في الاختصاص من محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وحيث ان امراً كهذا غير وارد من خلال الطلب ومجرياته بل ما جاء في الاستدعاء تنفي وقوع مثل هذا النزاع الامر الذي يغدو معه ان الطلب مستوجباً عدم القبول .

لــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2025

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

   س.ر