دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي
وعضوية السـادة القضــاة : بسام حجاوي ،عبدالكريم حنون، محمود جاموس، ياسمين جراد
المستدعي : سعيد محمد موسى أسعد/بيت لحم
وكيله المحامي صهيب عبيات.
تقدم المستدعي بتاريخ 13/1/2025 بطلب تعيين المرجع المختص لنظر الدعوى الحقوقية بداية بيت لحم رقم 324/2024 عملاً بأحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
تتلخص اسباب الطلب بما يلي:
المحكمة
بعد التدقيق المداولة ، وبعطف النظر على جلسة 12/12/2021 لدى محكمة صلح بيت لحم حيث صرح وكيل المدعي نه يحصر طلباته في منع مطالبة المدعى عليه في الدعوى بقيمة الملف التنفيذي رقم 4329/2020 المنظور لدى دائرة تنفيذ بيت لحم.
ولما كانت قيمة الدعوى ستة آلاف شيكل ، وهو المبلغ المطالب به موضوع السند التنفيذي، فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي صلح حقوق بيت لحم ، سنداً لأحكام المادة(39/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بدلالة المادة 51/1 من ذات القانون.
لــــذلــــك
نقرر تعيين محكمة صلح بيت لحم لنظر الدعوى واعادة الاوراق اليها للسير بها حسب الأصول
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2025
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر