السنة
2025
الرقم
9
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضوية السـادة القضــاة : بسام حجاوي ،عبدالكريم حنون، محمود جاموس، ياسمين جراد

 

المستدعي : سعيد محمد موسى أسعد/بيت لحم

وكيله المحامي  صهيب عبيات.

تقدم المستدعي بتاريخ 13/1/2025 بطلب تعيين المرجع المختص لنظر الدعوى الحقوقية  بداية بيت لحم رقم 324/2024 عملاً بأحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

تتلخص اسباب الطلب بما يلي:

  1. تقدم المستدعي بالدعوى الصلحية المدنية رقم 437/2021 صلح بيت لحم موضوعها اجراء محاسبة ومنع مطالبة بالملف التنفيذي رقم 3429/2020 تنفيذ بيت لحم.
  2. اصدرت محكمة صلح بيت لحم قراراً بتاريخ 21/10/2024 يقضي بعد م اختصاصها بنظر الدعوى، وقررت إحالتها لمحكمة بداية بيت لحم .
  3. قيدت الدعوى لدى محكمة بداية بيت لحم تحت الرقم 324/2024 وقد اصدرت قراراً يقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بتاريخ 4/12/2024 .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق المداولة ، وبعطف النظر على جلسة 12/12/2021 لدى محكمة صلح بيت لحم حيث صرح وكيل المدعي نه يحصر طلباته في منع مطالبة المدعى عليه في الدعوى بقيمة الملف التنفيذي رقم 4329/2020 المنظور لدى دائرة تنفيذ بيت لحم.

ولما كانت قيمة الدعوى ستة آلاف شيكل ، وهو المبلغ المطالب به موضوع السند التنفيذي، فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي صلح حقوق بيت لحم ، سنداً لأحكام المادة(39/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بدلالة المادة 51/1 من ذات القانون.

لــــذلــــك

نقرر تعيين محكمة صلح بيت لحم لنظر الدعوى واعادة الاوراق اليها للسير بها حسب الأصول

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   3/2/2025

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

   س.ر