دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولدعلي
الطــــــــاعن : محم.بوع/رام الله
وكيله المحامي معتصم منصور /رام الله
المطعون ضده : الحق العام .
الاجراءات
بتاريخ 31/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2021 في الاستنئاف الجزائي رقم 46/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
والتمس وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم على العلم فتقرر قبوله شكلاً
ومن حيث الموضوع، وعن اسباب الطعن مجتمعة والتي تدور حول صحة تبلغ الطاعن لموعد الجلسة
وبالعودة الى اوراق الدعوى والاجراءات التي تمت امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية نجد ومن خلال الاطلاع على ورقة التبليغ الصادر للطاعن(المستأنف) قد كانت مشروحات المحضر عليها تفيد بأن المراد تبليغه لا يعمل في المكان المذكور لذا اعيدها دون تبليغ وبناء على ذلك تقرر اجراء تبليغ الطاعن وفقاً لنص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية .
ولما كان محضر المحكمة لم يبذل الجهد الكافي لتبليغ الطاعن (المستأنف) لموعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 19/9/2021 حتى يصار الى اعمال نص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ كان يتوجب على محضر المحكمة بذل الجهد الكافي والتردد على عنوان الطاعن لأكثر من مرة لأجل تبليغه وفي اوقات مختلفة وكان هذا الامر لم يتم وفق ما هو ثابت من اوراق الدعوى ومشروحات المحضر على ورقة التبليغ الخاصة بالطاعن فإن لجوء المحكمة الى تبليغ الطاعن اعمالاً لنص المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يكون سابق لأوانه.
وعليه وحيث ان اسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها للسير في الدعوى وفق الأصول.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2025