السنة
2023
الرقم
777
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، رائد عساف ، ياسمين جراد

 

الطاعنان :1- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله .

             2-  مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة بالإضافة لوظيفته / دورا .

المطعون ضده : أمين بدوي تيم الرجوب / دورا .

            وكيله المحامي : أمجد عمرو/ دورا .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 15/06/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/05/2023 بالاستئناف رقم 235/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت محكمه استئناف الخليل في تطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى ، وخالفت صريح المادة الأولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة والتي عرفت أملاك الدولة ، وأهدرت إخراج قيد التسوية غير المنتهية ، والذي يثبت أن قطعة الأرض موضوع الدعوى مسجلة باسم الخزينة.
  2. أخطأت المحكمة في اعتبار بينات المطعون ضده كافية للحكم بملكيته للأرض موضوع الاعتراض، وعدم تقديم بينة على التصرف الهادئ.

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده بواسطة زميله في المكتب ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تقدم الطاعن الثاني ضد المطعون عليه لدى قاضي تسوية دورا بالاعتراض رقم 146/2016 ، مستنداً في ذلك إلى أن قطعة الأرض محل الاعتراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة ، ولدى إستكمال إجراءات المحاكمة ، وبتاريخ 30/11/2022 ، تقرر الحكم برد الاعتراض والتصديق على جدول الحقوق المتعلق بقطعة الأرض رقم 195 من الحوض رقم 36 موقع عين عمران من أراضي دورا ، والإبقاء على تسجيلها باسم المعترض عليه ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل المعترض مدير دائرة أملاك الحكومة بالحكم الصادر عن محكمة  التسوية ، فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 235/2023 ، والتي أصدرت حكمها المشار إليه استهلالاً .

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولاً من المعترض ، فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن .

وبالعودة لأسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني ، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأويل وتفسير حكم القانون ، وخالفت حكم المادة 1 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أموال الدولة ، وأن الحكم الطعين جاء مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال وصدر ضد وزن البينة ، عندما اعتبر أن بيّنات المطعون ضده كافية  للحكم بملكية الأرض .

وفي ذلك نجد ، وبعد الاطلاع على القرار بقانون سالف الإشارة أن المادة الأولى منه نصت على "يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك ..." ،أملاك الدولة جميع الأموال العامة غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة العامة أو باسم سواها بما فيها العقارات والأموال المملوكة للدولة ومؤسساتها بالأصالة أو بالنيابة عمن لهم حق منفعة فيها المقيدة في السجللات أو غير المقيدة فيها أو أي أموال غير منقولة تعتبر ملكاً للدولة بموجب أي تشريع آخر ، ونجد أن المادة 20 منه تنص على "على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية" ، ولما كان القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 قد صدر بتاريخ 30/12/2021 ، وحيث يتبيّن للمحكمة من خلال الأوراق أن الاعتراض مقدم في العام 2016 أي قبل صدور القرار بقانون المذكور ، ولا يسري القانون بأثر رجعي على الوقائع التي استقرت قبل صدوره ، فإن القول بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت القرار بقانون المذكور ، يكون غير وارد وفي غير محله .

أما قول الجهة الطاعنة في هذا السبب أن المحكمة أهدرت القيمة القانونية لإخراج القيد ، وحيث نجد أن قيود التسوية غير المنتهية أعدت اثناء إعلان التسوية إبان الحكم الأردني للضفة الغربية ، ولم يتم عرضها على المحكمة لتقول كلمتها فيها ، وبقيت مجرد إدعاءات ، ولم تكتمل إجراءات التسوية المعلنة ، بسبب وقوع الاحتلال ، وعلى ذلك فإن إخراج قيد التسوية غير المنتهية ، لا يعدو أن يكون قرينة تخضع للوزن كباقي البينات ، إذ أن قيد التسوية غير المنتهية شأنه شأن باقي القيود المتعلقة بالأراضي التي لم تتم فيها أعمال التسوية ، لا يعدو أن يكون قرينة على التصرف قابلة لإثبات عكسها ، وحيث أن إخراج القيد المقدم من الجهة الطاعنة ، ليس البينة الوحيدة في ملف الاعتراض ،وفقاً لما أنبأت عنه الأوراق ، حيث استمعت المحكمة لشهادة الشاهد محمود عجارمة مدير أملاك الحكومة التي جاء فيها أنه تم شطب اسم الخزينة بناءً على حكم صادر من المحكمة لصالح دار الشريف ، وأن سجلات المملكة الأردنية ناتجة عن تسوية أردنية غير منتهية لم يتم تعليقها ، ولم يسبق للطاعن أن يتصرف في قطعة الأرض ، في حين تقدم المعترض عليه بحكم قضائي ، صادر عن محكمة الاستئناف رقم 23/2003 ، القاضي برد الاستئناف شكلاً ، المتعلق بحكم محكمة أول درجة رقم 56/2002 ، وشطب اسم الخزينة فيما يتعلق بقطعة الأرض رقم 1 و 6 و 7 من الحوض رقم 36 من أراضي دورا ، وتصحيح ذلك على خرائط التسوية وتسجيلها باسم أحمد وسعود وهاني علي أحمد الشريف ، وحكم محكمة البداية يشمل القطعة موضوع الاعتراض والحكم أصبح قطعياً .

وبإنزال حكم القانون على هذه الوقائع ، فإنه يشترط لقبول الدعوى ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها يتعلق بذات السبب ، وبين نفس الخصوم ، فلا يجوز للخصوم أن يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع بقصد الوصولل إلى حكم مانع أو معدل للحكم الأول الصادر في الدعوى الأولى ، وحيث أن أحكام المحاكم حجة على الناس كافة بما فصلت فيه ، فلا يجوز نقض هذه الحجية بأي طريقة كانت ، سيما أن الجهة الطاعنة كانت ممثلة في الدعوى الصادر بها الحكم ، لذلك فإن ما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى، وله أصل ثابت فيها ، وجاء متفقاً مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن وزن البينة وتمحيصها يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع بلا رقابة عليها ، طالما أن ما خلصت إليه له أصل ثابت في اوارق الدعوى ، وعليه فإن ما جاء في هذين السببين لا ينال من الحكم محل الطعن ، وتقرر المحكمة ردهما .

لــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

ص . ع