السنة
2024
الرقم
436
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، شادي حوشية

 

الطاعن :إبراهيم محمد إبراهيم سويطي/بيت عوا

           وكيله المحامي/إبراهيم الخطيب/الخليل

المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/الخليل

           وكيلها المحامي/ماجد عودة/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 15/10/2024 بالاستئناف رقم 276/2023 والاستئناف رقم 299/2023 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1620 دينار ومبلغ 69643 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ قرار محكمة اول درجة حتى السداد التام وبالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام .

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

1-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب بدون رسملة حتى تاريخ صدور الحكم المستأنف وليس حتى تاريخ صدور الحكم الطعين .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة عل الكسب حتى تاريخ بلوغ المدعي سن 65 عاما وليس حتى تاريخ بلوغه سن 70 عاما .

 

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 665/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 176 الف شيقل بدل تعويض عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 12/2/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1620 دينار ومبلغ 105677 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

 لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 276/2023 والاستئناف رقم 299/2023 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 15/10/2024 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 1620 دينار ومبلغ 69643 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ قرار محكمة اول درجة حتى السداد التام وبالفائدة القانونية بنسبة 2% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ حتى السداد التام .

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل.

وعن سببي الطعن،،

وعن السبب الأول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة على الكسب بدون رسملة حتى تاريخ صدور الحكم المستانف وليس حتى تاريخ صدور الحكم الطعين .

وفي هذا الذي ابداه الطاعن ولما كانت لائحة الاستئناف المقدمة منه  قد جاءت خلواً من الإشارة الى هذا النعي كما انه لم يطلب اثناء إجراءات المحاكمة الاستئنافية الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب بدون رسملة حتى تاريخ صدور الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون بتايدها حكم محكمة اول درجة لجهة المبلغ المحكوم به عن بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم المستانف وبهذا فان هذا السبب حريا بعدم القبول .

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان المقدرة عل الكسب حتى تاريخ بلوغ المدعي سن 65 عاما وليس حتى تاريخ بلوغه سن 70 عاما .

وفي ذلك نشير وفيما يتعلق بكيفية احتساب التعويض المستحق للمصاب فان عمر المصاب يعتبر أساسا لتحديد التعويض المستحق سواء بقي على قيد الحياة ام انه توفي من جراء الحادث الا ان افتراض عمر ستين هو ما درجت عليه اجتهادات القضاء باعتباره العمر المتبقي لسن المقدرة على الكسب الا ان القضاء قدم الواقع على الافتراض في الأحوال التي يثبت فيها بان المصاب على راس عمله ويكون فيها عمر المصاب وقت الحادث قريبا من الستين او يزيد عليه فيتم احتساب التعويض للمصاب في هذه الحالة عن فقدان المقدرة على الكسب على الرغم من تجاوزهم سن الستين عند وقوع الحادث او كانوا قريبين من العمر المذكور،وبما ان الأوراق تشير الى ان المدعي بتاريخ الحادث لم يبلغ سن الستين وان محكمة الاستئناف حكمت له ببدل فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 65 عاما فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما يعد خاضعا لسلطتها التقديرية بما يوجب رد هذا السبب .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025