السنة
2024
الرقم
224
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، عز الدين شاهين ، شادي حوشية

 

الطاعنان :

   1-محمد صبحي عبد موسى عقل بصفته الشخصية وبصفته وريث من تركة المرحوم صبحي عبد موسى عقل/سلفيت

    2-فدوى صبحي عبد موسى عقل بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة من تركة المرحوم صبحي عبد موسى عقل/سلفيت

      وكيلهما المحامي/ايهم عقل/سلفيت

المطعون ضدهما :

        1-ورثة سعيد عبد موسى عقل /سلفيت

    وكيلهم المحامي/اشرف طه/سلفيت

        2-مامور تسوية أراضي قرارة بني حسان/سلفيت

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 8/7/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/6/2024 بالاستئناف رقم 40/2024 القاضي برد الاستئناف شكلا.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاويل وتطبيق حكم القانون لجهة رد الاستئناف شكلا .

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدها الاول والثاني بأي لائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان الجهة المعترضة تقدمت ضد المعترض عليهما بالاعتراض رقم 1570/2019 لدى محكمة تسوية سلفيت ولعدم حضور وكيل الجهة المعترضة جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 5/10/2023 المتفهم موعدها تقرر رد الاعتراض ،لم يلق هذا القرار قبولا من الجهة المعترضة فطعنت فيه استئناف لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 40/2024 حيث تقرر رد الاستئناف شكلا كون القرار المستانف غير قابل للاستئناف وانما يقبل الاعتراض امام محكمة التسوية.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من الجهة المعترضة  فطعنت فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف شكلا.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن فان المحكمة مصدرته حملت حكمها برد الاستئناف شكلا على سند من القول بان الحكم المستانف غير قابل للاستئناف وانما قابل للاعتراض امام ذات المحكمة مصدرته .

وفي هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين وبعطف النظر على المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 13 منه :"اذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجرى محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضاً، ولمن يحكم عليه غياباً أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ"، ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة:" يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قطعياً وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض أن يسقط دعواه مؤقتاً وإذا أصر على الإسقاط ترد دعواه نهائياً.

وبهذا فان المشرع قد حدد وبشكل واضح ان للمعترض الذي حوكم غيابيا بعد ان تبلغ تبليغا صحيحا ان يقدم اعتراضه الى ذات المحكمة التي قضت برد اعتراضه بسبب غيابه عن حضور اول جلسة للمحاكمة وان للمعترض الذي حضر جلسات المحاكمة ثم تغيب وحوكم غيابياً ان يقدم استئنافه الى المحكمة المختصة وبذلك فان المشرع فرق بين الحاليتين المتمثلتين في غياب المعترض عن حضور الجلسة الأولى للمحاكمة وغيابه عن حضور الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى وذلك تماشيا مع فلسفة المشرع في وضع طرق الطعن بالاحكام ذلك ان عدم اتاحة الفرصة للمعترض من تقديم حجته بالاعتراض امام محكمة التسوية تتيح له إعادة طرحها امام ذات المحكمة حتى لا يحرم درجة من درجات التقاضي اما ذلك المعترض الذي اتيحت له الفرصة وحضر ثم غاب فلا يكون له الا حق الاستئناف امام اعلى درجة للنظر في أسباب استئنافه ولما كان البين من الأوراق حضور المعترض عدة جلسات امام محكمة التسوية وتم قبول اعتراضه شكلا وكرر لائحة الاعتراض ولعدم حضوره جلسة المحاكمة اللاحقة ذلك المتفهم موعدها تقرر الحكم برد اعتراضه عملا باحكام المادة 13/2 من قانون التسوية فان القرار الصادر عن محكمة التسوية برد الاعتراض قابل للاستئناف لثبوت حضور المعترض عدة جلسات امام محكمة التسوية وبما ان محكمة الاستئناف توصلت الى نتيجة مغايره فتكون قد اخطات بتطبيق حكم القانون مما يجعل من أسباب الطعن واردة على الحكم الطعين بما يوجب نقضه .

لذلك

تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.      

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025