دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السـادة القضـاة: حازم ادكيدك،د.رشا حماد،نزار حجي،شادي حوشيه .
المدعي (المخاصِم) : محمد العبد محمد أبو تيم /الرام -نزيل سجن بيتونيا
وكيله المحامي:كريم حمودة/رام الله
المدعى عليهم (المخاصَمون) :
1- القاضي خليل الصياد بصفته رئيس الهيئة الحاكمة
2- القاضي عماد مسودة بصفته عضو الهيئة الحاكمة
3- القاضي سائد الحمد الله بصفته عضو الهيئة الحاكمة
4- القاضي عوني البربراوي بصفته عضو الهيئة الحاكمة
5- القاضي بشار نمر بصفته عضو الهيئة الحاكمة
(بصفتهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم 728/2022 عن محكمة النقض)
الإجــــــــــــــراءات
بتاريخ 27/8/2023 تقدم وكيل المدعي بهذه الدعوى لمخاصمة السادة المدعى عليهم قضاة المحكمة العليا سنداً لحكم المادة 153 و163 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
تستند الدعوى الى الأسباب التالية:
1- ان محكمة النقض أخطأت خطأ مهني جسيم في اصدار حكمها لبناءه على إجراءات باطلة خاصة افادة المدعي امام مأمور الضبط القضائي في 30/9/2016 التي استندت اليها المحكمة في ادانته والتي اخذت عن طريق الاستجواب مخالفة المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية ما يرتب البطلان.
2- ان المدعى عليهم وقعوا في خطأ مهني جسيم عند استنادهم الى تقرير التحريات المعد من الملازم محمد صلاح الدين حيث لم يذكر اسم المدعي فيه ولا التاريخ ما يعد بينة يعتريها الشك ولا علاقة للمدعي بها.
2- ان المدعى عليهم أخطأوا خطأ جسيم في استنادهم الى بينة ركيكه لا ترقى للادانة ومخالفة للقانون خاصة شهادة الشاهد محمد صلاح الدين المتناقضة والواجب استبعادها من البينات.
3- ان المدعى عليهم أخطأوا في استنادهم لشهادة الشاهد صلاح الدين المذكور باعتبار واقعة التلبس واستنادها للمادة 30/1 و 38/1 من قانون الإجراءات الجزائية رغم عدم انطباق اية حالة من حالات التلبس الحالية والقبض على المدعي لم يكن في حالة تلبس بالجريمة ما يوجب بطلان الإجراءات وان التفتيش والقبض أيضاً شابها البطلان .
4- ان المدعى عليهم أخطأوا في قرارهم كون اللائحة الجوابية قدمت وصدر الحكم في فترة وجيزة وبالتالي القرار صدر متسرعاً دون دراسة وتمحيص ما يعد خطأ مهني جسيم .
ملتمساً قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني وفق احكام القانون والأصول .
بالمحاكمة الجارية سراً وفي جلسة 11/9/2024 تقرر محاكمة المدعى عليهم /المخاصمون حضورياً لتبلغهم وعدم حضورهم ثم تقرر قبول الدعوى شكلاً وفي جلسة 6/1/2025 قدم وكيل المدعي بينة موكله عبارة عن المبرز (ن/1) وختم البينة وترافع معتبراً لائحة الدعوى مرافعة له طالباً الحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم .
/
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، وبخصوص القبول الشكلي فقد تقرر قبول هذه الدعوى شكلاً بجلسة 11/9/2024
وفي الموضوع: وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعي /المخاصم قد أحيل بلائحة اتهام مع آخر ليصار الى محاكمته امام محكمة بداية رام الله بصفتها الجنائية عن تهمة حيازة او احراز مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتاً من النباتات المنتجة للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية بالاشتراك بقصد الاتجار خلافاً لاحكام المواد 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتهمة تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافاً للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون،وبعد ان استكملت محكمة البداية إجراءاتها أصدرت الحكم القاضي ببراءة المدعي من تهمة التعاطي وادانته بتهمة الحيازة بقصد الاتجار وقضت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامة عشرة الاف دينار اردني.
لم يرتض المدعي من حكم الإدانة المذكور فتقدم بالاستئناف رقم 175/2022 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 9/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض رقم 728/2022 والصادر حكمه بتاريخ 11/1/2023 عن الهيئة المدعى عليها /المخاصمة والقاضي برده موضوعاً.
ثم وبتاريخ 27/8/2024 تقدم المدعي بهذه الدعوى لمخاصمة أعضاء هيئة محكمة النقض مصدري الحكم الأخير بادعاء وقوعهم في أخطاء مهنية جسيمة توجب الغاء تصرفهم المتمثل في الحكم الصادر عنهم في النقض 728/2022 بتاريخ 11/1/2023 .
وبالعودة الى أسباب الدعوى الملخصة أعلاه من (1الى 4) وبامعان التدقيق في مضمونها فاننا نجد انها لا تتضمن أي سبب يعتبر خطأ مهني جسيم يتيح للمدعي تقديم دعوى المخاصمة هذه بالاستناد اليها ذلك ان البينة ووزنها وتقدير قيمة الأدلة واستبعاد بعضها والركون الى الأخرى منها وانطباق أي نص قانوني على الواقعة الجرمية ومعالجة محكمة النقض لاسباب الطعن ومسألة التناقض في البينات وانطباق حالة التلبس واحكام المواد 30و31 من قانون الإجراءات الجزائية جميع ذلك لا يعد سبباً لدعوى المخاصمة ولا يعتبر تقدير المدعى عليهم للبينات والأدلة والاقتناع بها خطأ مهني جسيم يسألوا عنها بدعوى المخاصمة ذلك ان الخطأ الذي يسأل عنه القاضي بدعوى المخاصمة هو الخطأ الذي يصل الى اقصى صور الإهمال والذي لا يبلغ في جسامته مبلغ الغش الذي لا ينقص لاعتباره كذلك الا اقترانه بسوء النية.
ولما كانت كافة الأسباب سالفة الإشارة تجعل من هذه الدعوى طعناً جديداً بحكم محكمة النقض الصادر عن المدعى عليهم/المخاصمين الذي يعتبر حكماً نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ،وان الهدف للمدعي /المخاصم كان واضحاً في انشاء طريق جديد للطعن بأحكام محكمة النقض ما يجعل من الالتفات عن هذه الأسباب هو الأولى من معالجتها او الوقوف عندها .
اما بخصوص السبب الخامس الذي يأخذ على المدعى عليهم وقوعهم في خطأ مهني جسيم لتسرعهم في اصدار الحكم بعد فترة وجيزة من تقديم اللائحة الجوابية ،فاننا نجد بأن هذا السبب لا يتضمن أي خطأ من المدعى عليهم ،فطالما ان المدعى عليهم قد عالجوا أسباب الطعن بالنقض بشكل كامل وقدموا الردود عليها بما لا يخالف احكام القانون وضمن قناعتهم واقتناعهم بالادلة والبينات ،فلا أساس قانوني للقول بوقوعهم في خطأ مهني جسيم لاصدراهم الحكم بعد تقديم اللائحة الجوابية من النيابة العامة بفترة وجيزة،ما يوجب رد هذا السبب.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى وعملاً بأحكام المادة 160/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته الحكم على المدعي بغرامة قدرها ثلاثمائة دينار اردني ومصادرة الكفالة .
حكماً صدر وتلي علناً بحضور وكيلة المدعي المنابه وغياب المدعى عليهم وافهم 3/2/2025