السنة
2025
الرقم
5
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ،عبد الكريم حنون ، رائد عساف ، ياسمين جراد

 

الطــــاعــــن: رمضان محمد سليم عابدي /نابلس .

           وكيله المحامي احمد ابو  رجب  /نابلس.

المطعـــون ضده:خالد نعمان دعسان صقر/نابلس.

           وكيله المحامي عبدالله الصيرفي-نابلس .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2025، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2024 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 256/2024 القاضي"  تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم دفع الرسم القانوني وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف (كما ورد في الحكم محل الطعن).

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولتقديم الطعن ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تفيد به اوراق الدعوى أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى المدنية رقم 390/2022 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعن (المدعى عليه) يطالبه فيها بحقوق عمالية مقدارها (229940) مئتان وتسعة وعشرون الف وتسعمائة واربعون شيقل ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها بالحكم للمدعي (المطعون ضده) بمبلغ (55120) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه (الطاعن) بحكم محكمة البداية فبادر إلى الطعن بالحكم لدى محكمة استئناف نابلس التي قررت في القضية رقم 256/2024 بتاريخ 28/11/2024 عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسم القانوني (كما جاء في الحكم محل الطعن).

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فبادر للطعن بالحكم نقضاً للأسباب في لائحة الطعن .

لم يتبلغ المطعون ضده لائحة الطعن .

وبالعودة لاسباب الطعن وفيما يتصل بالسبب الأول، الذي ينعى على الحكم الطعين انه مخالف للأصول والقانون فإننا نجده غير وارد وقد جاء بصيغة العموم، حيث لم يحدد الطاعن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون حتى تبسط هذه المحكمة رقابتها، اذ ورد هذا السبب خلافاً لصريح نص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، التي اوجبت ان تضمن لائحة الطعن بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة،  لذلك نقرر عدم قبوله.

وفيما يتصل بالاسباب الثاني و الثالث والرابع وحاصلها ان الحكم لا يتفق وحكم القانون، وان عدم دفع الرسم كان بناء على تعليمات من موظف المحكمة ،وان قرارات موظفي المحاكم ملزمة لجميع المتعاملين مع المحاكم ، كما ان المستانف دفع رسوم التصوير، والصق الطوابع القانونية ومن ضمنها طابع الايرادات الذي ورد ذكره في رسوم المحاكم ويعتبر جزء من الرسوم ،وان الخطا الذي وقع به المستانف ليس بسببه وانما بسبب تعنت قلم المحكمة .

 وبالرجوع إلى نص المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ،نجدها قد نصت على أنه (لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية اجراءات خاضعة للرسم، ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون ).

وحيث أن الطاعن كان قد تقدم باستئنافه ضد الحكم المستأنف ،دون دفع الرسم أو أي جزء منه، وحيث أن الاعفاء من دفع الرسم وفق المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، مقرر لمصلحة العامل وليس لمصلحة رب العمل، فإن اعفاء العامل من دفع الرسوم عند اقامة الدعوى، لا يحول دون استيفاء الرسوم من رب العمل، عند تقديم الاستئناف،إذا لم يرتضِ بالحكم الصادر المتضمن الزامه بالمبلغ المدعى به أو بأي جزء منه.

ولما كان الطاعن قد تقدم باستئنافه دون دفع الرسوم أو أي جزء منها ولم يتم تأجيلها ،فإن مجادلة الطاعن بأن موظف قلم المحكمة قد دون على لائحة الاستئناف، بأنها معفاة من الرسم كونها عمالية لا طائل منها، إذ ان تعليمات الموظفين لا تقوم مقام النصوص القانونية ،فضلاً عن أن من قام بتوريد لائحة الاستئناف للمحكمة محامٍ ومدرك لهذه النصوص ونتائج مخالفتها ،أما فيما يتعلق بالقول بأن طوابع الايرادات الملصقة على وكالة المستأنف هي جزء من الرسم ،فهو قولٌ غير سديد، حيث نص القانون على وجوب دفع الرسوم ولم يعتبر الطوابع التي تلصق على الوكالة جزءً من الرسوم ، وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يكون والحالة هذه واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون ،الامر الذي تغدو معه أسباب الطعن غير واردة ونقرر ردها، منوهين الى أنه كان على محكمة الاستئناف بعد ان وجدت ان المستأنف لم يدفع الرسم المقرر قانوناً عند تقديم لائحة الاستئناف، أن تقرر عدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسم، وليس كما ورد في الفقرة الحكمية (عدم قبول الاستئناف شكلاً) وذلك للاختلاف الجوهري بين دفع عدم القبول عن رد الاستئناف شكلاً.

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه نقرر رد الطعن،   والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف، واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 2/2025 المتفرع عن هذا الطعن مستنفذاً لغرضه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2025