السنة
2023
الرقم
1095
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، رائد عساف ، ياسمين جراد

الطاعن : حمزة حسن عبد الرحمن نزال ، هوية رقم"955515747"/ الأردن.

بواسطة وكيلته الخاصة المحامية رماء خالد جودة بموجب وكالة خاصة منظمة لدى سفارة دولة فلسطين في المملكة الاردنية الهاشمية والمصادق عليها حسب الاصول والقانون .

المطعـــون ضدهم : 1- شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال المساهمة الخصوصية المحدودة  المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم( 0562451310) بواسطة مديرها واو من ينيبه واو ممثلها االقانوني و/اوالمفوض بالتوقيع عنها .

العنوان:مقر شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جواد -رام الله .

                        2-مأمور تسوية اراضي ومياه نابلس بصفته الوظيفية.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/08/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 26/6/2023 بالاستئناف المدني رقم 1267/ 2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن في مجملها ،،،

بالقول بأن الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون تفسيراً وتأويلاً ، ومخالف لنص المادة 220من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخالف للمبادئ القانونية  والخطأ في تطبيق النصوص القانونية.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدموا بلائحة جوابيه.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد أن الحكم الطعين صدر عن محكمة الاستئناف بحضور الطاعن بتاريخ 26/6/2023 ، والطعن الماثل مورد لقلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاريخ 2/8/2023 ، وبما أن مدة الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا التسويه ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ، وفق ما نصت عليه المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، وبما أن قانون التسوية هو قانون خاص ، وهو الاولى بالتطبيق في المسائل التي نص عليها هذا القانون ، وهذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة النقض ، وبهذا تكون أخر مهلة لتقديم الطعن بالنقض هو تاريخ 26/7/2023 ، الذي كان يوم عمل رسمي، وعليه يكون الطعن والحالة هذه مقدماً بعد فوات المدة القانونية ، وعملاً باحكام المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ، يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام و القرارات رد الطعن شكلاً ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً ، لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

ص . ع