دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
وعضويـة السادة القضاة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، رائد عساف ، ياسمين جراد
الطاعن : حمزة حسن عبد الرحمن نزال ، هوية رقم"955515747"/ الأردن.
بواسطة وكيلته الخاصة المحامية رماء خالد جودة بموجب وكالة خاصة منظمة لدى سفارة دولة فلسطين في المملكة الاردنية الهاشمية والمصادق عليها حسب الاصول والقانون .
المطعـــون ضدهم : 1- شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم( 0562451310) بواسطة مديرها واو من ينيبه واو ممثلها االقانوني و/اوالمفوض بالتوقيع عنها .
العنوان:مقر شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جواد -رام الله .
2-مأمور تسوية اراضي ومياه نابلس بصفته الوظيفية.
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/08/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 26/6/2023 بالاستئناف المدني رقم 1267/ 2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن في مجملها ،،،
بالقول بأن الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون تفسيراً وتأويلاً ، ومخالف لنص المادة 220من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومخالف للمبادئ القانونية والخطأ في تطبيق النصوص القانونية.
والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .
تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدموا بلائحة جوابيه.
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد أن الحكم الطعين صدر عن محكمة الاستئناف بحضور الطاعن بتاريخ 26/6/2023 ، والطعن الماثل مورد لقلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاريخ 2/8/2023 ، وبما أن مدة الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا التسويه ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ، وفق ما نصت عليه المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، وبما أن قانون التسوية هو قانون خاص ، وهو الاولى بالتطبيق في المسائل التي نص عليها هذا القانون ، وهذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة النقض ، وبهذا تكون أخر مهلة لتقديم الطعن بالنقض هو تاريخ 26/7/2023 ، الذي كان يوم عمل رسمي، وعليه يكون الطعن والحالة هذه مقدماً بعد فوات المدة القانونية ، وعملاً باحكام المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ، يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام و القرارات رد الطعن شكلاً ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً ، لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع