دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضوية الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،نزار حجي، وسام السلايمة،احمد ولد علي
الطاعنة :نجاح فتحي رجب أبو سارة/الخليل
وكيلها المحامي/مهند عيسى/بيت لحم
المطعون ضدهما :
1-ناصر محمد عبد الفتاح العداربة/بيت لحم
2-شركة المجموعة الاهلية للتامين/بيت لحم
وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله
الإجراءات
تقدمت الطاعن بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/11/2024 بالاستئناف رقم 224/2021 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ وقدره 94448 شيقل ومبلغ 1040 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعية ببدل فقدن المقدرة على الكسب فقط مبلغ 91624 شيقل وليس مبلغ 108808 شيقل على سند من القول بانه لا يجوز الحكم للمدعية بأكثر مما طلبت طالما ان مجموع طلبات المدعية الموضوعية ناشئة عن سبب قانوني واحد.
2 تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمخالفة المادة 157 من قانون التامين اذ ان مطالبة المدعية بخصوص فقدان المقدرة على الكسب كانت بعد اجراء الرسملة على اعتقاد منها بتطبيق العدالة الناجزة بفصل الدعوى في امد قصير .
3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث طبقا للمادة 152/2 من قانون التامين.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية.
تقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 274/2008 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ 34760 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، واثناء إجراءات المحاكمة تم عرض المدعية على اللجنة الطبية العليا لتقدير نسبة العجز ومدة التعطل عن العمل وبورود تقرير اللجنة الطبية قررت محكمة اول درجة السماح للمدعية بتقديم لائحة دعوى معدلة على ضوء ما جاء بتقرير اللجنة الطبية العليا ولكون يمة الدعوى أصبحت بعد تعديلها ضمن اختصاص محكمة البداية تقرر قررت إحالة الدعوى لدى محكمة البداية وأصبحت تحمل الرقم 61/2012 ولدى استكمال الإجراءات لدى محكمة البداية قررت وبتاريخ 5/12/2019 الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا من المدعية والمدعى عليها الأولى فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف 1257/2019 والاستئناف رقم 111/2020 ولدى استكمال الإجراءات لديها في الاستئناف رقم 111/2020 أصدرت حكمها بتاريخ 26/2/2020 القاضي برده الاستئناف شكلا .
لم تقبل المدعى عليها الاولى بقرار محكمة الاستئناف فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 589/2020 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بالأغلبية القاضي برد الطعن شكلا .
بعد ان عادت الاوراق لمحكمة الاستئناف ،صدر القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ،الذي بموجبه تم تشكيل محكمة استئناف الخليل التي اصبحت تنظر الطعون الموجه اليها من قبل محكمة بداية بيت لحم ،اصبح الاستئناف المقدم من المدعية يحمل الرقم 224/2021 ولدى استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 20/3/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ 2824 شيقل ومبلغ 1040 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة استئناف الخليل قبولا من المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 629/2022 ولدى استكمال الاجرءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 26/2/2024 القاضي بنقض الحكم الطعين إعادة الأوراق لمرجعها للسير لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض .
عند إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 26/11/2024 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ وقدره 94448 شيقل ومبلغ 1040 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الأول والثاني،وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعية ببدل فقدن المقدرة على الكسب فقط مبلغ 91624 شيقل وليس مبلغ 108808 شيقل على سند من القول بانه لا يجوز الحكم للمدعية بأكثر مما طلبت طالما ان مجموع طلبات المدعية الموضوعية ناشئة عن سبب قانوني واحد وتخطئة المحكمة بمخالفة المادة 157 من قانون التامين اذ ان مطالبة المدعية بخصوص فقدان المقدرة على الكسب كانت بعد اجراء الرسملة على اعتقاد منها بتطبيق العدالة الناجزة بفصل الدعوى في امد قصير .
وبعطف النظر على لائحة الدعوى المعدلة فان المدعية طالبت الحكم لها ببدل المصاريف الطبية التي تكبدتها نتيجة الحادث وبدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وبدل الم ومعاناة عن العلميات الجراحية وبدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى وبدل تعطل عن العمل وبدل فقدان المقدرة على الكسب فقط مبلغ 91624 شيقل وتبدي المحكمة بهذا الصدد بان محكمة الموضوع مقيدة بحدود قيمة كل موضوعي وارد في لائحة الدعوى ولا يجوز لها ان تحكم للمدعي بمبلغ يزيد على المبلغ المطالب بها عن كل طلب منها وان الحكم له باكثر مما طلب يعد تجاوزا لطلبات الخصوم ويشكل سببا لاعادة المحاكمة واذا اغفلت المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل في بعض الطلبات الموضوعية الواردة في لائحة الدعوى جاز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، ويعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى وحيث ان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة الحكم لها ببدل فقدان المقدرة على الكسب فقط المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى انما يعد تطبيقا سليما لحكم القانون مما يغدو معه هذين السببين حريا بالرد.
وعن السبب الأول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث طبقا للمادة 152/2 من قانون التامين.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن المشار اليه فان المحكمة مصدرته حملت حكمها لجهة عدم الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث كونها لم تطالب ببدل هذا الطلب في لائحة الدعوى.
وبمراجعة لحكم الطعين فان المدعية وان كانت تستحق ببدل الم ومعاناة عن الحادث بحده الأقصى البالغ 500 دينار كونها لم تستحق التعويض بموجب الفقرات الثلاث الأولى مجتمعة من المادة 152 من قانون التامين طبقا لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 280/2020 الا اننا نجد ان هذا الذي اشرنا اليه يقتضي بحكم الزوم وجود مطالبة من المصاب ببدل هذا التعويض وبما ان المدعية وفي لائحة الدعوى لم تطالب ببدل هذا المطلب الموضوعي فان عدم الحكم لها ببدل هذه المطالبة يكون موافق لحكم القانون طبقا للأسباب التي اشرنا اليها سابقا بما يوجب رد هذا السبب .
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة للمطعون ضده الثاني
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ.ج