السنة
2024
الرقم
642
تاريخ الفصل
30 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :احمد فارس محمد حج علي/جماعين

       وكيله المحامي/شريف شتية/نابلس

المطعون ضده:عصام عبد الله عبد الرحمن مزيد/عنبتا

    وكيله المحامي/إبراهيم الشيخ/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/11/2023 بالاستئناف رقم 523/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بالديم محل الملف التنفيذي وإعادة اية مبالغ دفعت على حساب الملف التنفيذي  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

1-الحكم الطعين يتناقض مع سابق حاز حجية الامر المقضي به .

2-الحكم الطعين خالف حكم المادة 191 من الأصول المدنية كون ان دفع المبالغ المالية بموجب الملف التنفيذي واستلامها من المدعى عليه انما يعد تنفيذا لحكم محكمة استئناف رام الله.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 17/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والاجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف معياد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الطاعن تقدم باذن للطعن بالنقض بتاريخ 22/12/2024 أي خلال مدة الطعن بالنقض وكما تقدم بالطعن بالنقض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1540/2019 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه موضوعها منع مطالبة بمبلغ 11الف شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2022 القاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 523/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 17/11/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بالدين محل الملف التنفيذي وإعادة اية مبالغ دفعت على حساب الملف التنفيذي  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الأول، وحاصله الحكم الطعين يتناقض مع سابق حاز حجية الامر المقضي به .

ولما كان ما جاء من نعي في هذا السبب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية.

وعما انبات عنه الأوراق فان المدعى عليه اقام الدعوى التنفيذية رقم 7195/2019 لدى دائرة تنفيذ نابلس ضد المدعي والساحب لمطالبتهما بقيمة الشيك موضوع الدعوى باعتبارهما الملتزمين بالوفاء تجاه الحامل "المدعي" وقد تمسك المدعى عليه بان الدعوى التنفيذية غير مسموعة لعلة التقادم الصرفي وبان ذمته غير مشغولة بقيمة الشيك كونه المستفيد من الشيك وقد ظهره للمسحوب عليه من اجل استلام قيمته ،حيث قررت محكمة التنفيذ رد هذا الدفع الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليه فطعن بقرار قاضي التنفيذ استئنافا بموجب الاستئناف رقم 3127/2019 وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا كون ان رجوع الحامل على كافة الملتزمين بالشيك تخضع للتقادم الطويل وليس للتقادم القصير البالغ ستة اشهر طالما ان الشيك اعيد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد وكما تفيد الأوراق بان المدعي "المنفذ ضده" وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف المرقوم أعلاه اقام الدعوى الأصلية ضد المدعى عليه "المنفذ ضده الثاني" موضوعها منع مطالبة بقيمة الشيك محل القضية التنفيذية مؤسسا ادعائه بان ذمته غير مشغول للمدعى عليه بقيمة الشيك كونه استلم الشيك من المدعى عليه وهو من قام بعرض الشيك على المسحوب عليه من اجل استلام قيمته غير ان البنك أعاد الشيك بدون صرف لعدم كفاية الرصيد وقد قام المدعي بتسليم الشيك للمدعى عليه بعد ان قام الأخير بدفع قيمته له.

ولما كان من الثابت من الأوراق بان قرار قاضي التنفيذ المؤيد استئنافا انما انصب على انقضاء الالتزام الصرفي للشيك بالتقادم في حين ان موضوع الدعوى الأساس هو منع مطالبة بقيمة هذا الشيك ،الامر الذي يكون معه السبب الذي استند اليه المدعي بانقضاء الدعوى التنفيذية مختلف عنه في الدعوى القائمة ذلك لان السبب في الدعوى الأولى هو انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم في حين ان سبب الدعوى الاصلية هو عدم انشغال ذمة المدعي بقيمة الشيك باعتباره المستفيد من الشيك ولما خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى عدم توافر شروط القضية المقضية فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون وبذلك فان السبب الأول من أسباب الطعن يكون والحالة هذه حريا بالرد.

وعن السبب الثاني ، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين خالف حكم المادة 191 من الأصول المدنية كون ان دفع المبالغ المالية بموجب الملف التنفيذي واستلامها من المدعى عليه انما يعد تنفيذا لحكم محكمة استئناف رام الله.

وفي ذلك نرى ان قيام المنفذ ضده بدفع قيمة الشيك المطروح للتنفيذ لا يسقط حقه في إقامة دعوى منع مطالبة بقيمة السند محل التنفيذ كون ان تسديد قيمة الشيك بموجب القضية التنفيذية لم يكن باختياره وانما سندا للتنفيذ الجبري ، وبهذا فان هذا السب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025