السنة
2024
الرقم
54
تاريخ الفصل
30 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :شعبان محمد محمود بايض/الخليل

       وكيله المحامي/حازم أبو عمر/الخليل

المطعون ضده:عبد الله محمد عز الدين عبد المعطي شاور/الخليل

    وكيله المحامي/حاتم شاور/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/11/2023 بالاستئناف رقم 424/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة وغير معلل ومشوب بالجهالة الفاحشة وهناك خطا في تطبيق حكم القانون  .

2-خالفت المحكمة حكم القانون عندما لم تقرر ترك الدعوى عن جميع المدعى عليهم عندما طلب المدعي ترك الدعوى رغم اعتراض المدعى عليه الأول على طلب الترك طالما ان موضوع الدعوى التزام بالتضامن والتكافل .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم على المدعى عليه الأول بالمبلغ موضوع اليمين الحاسمة رغم ان المدعى ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني الملتزم بالدين بالتضامن والتكافل .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 2/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين وخلال سريان مدة الطعن بالنقض صدرت القرارات بقانون رقم 32و33و34 لسنة 2023 بشان وقف سريان المواعيد والاجال القانونية نتيجة القوة القاهرة عن الاوضاع الراهنة اعتبارا من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وحيث ان الامر كذلك ولما تم وقف معياد الطعن بالنقض طبقا لحكم القرارات بقانون المشار اليها من تاريخ 8/10/2023 حتى تاريخ 6/1/2024 وبما ان الطاعن تقدم باذن للطعن بالنقض بتاريخ 25/1/2024 أي خلال مدة الطعن بالنقض وكما تقدم بالطعن بالنقض خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1345/2018 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ 11300 شيقل واثناء إجراءات المحاكمة تقرر وبناء على طلب المدعي ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 7/11/2022 القاضي بالزام المدعى عليه الاول بان يدفع للمدعي مبلغ 11300 شيقل  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 35 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه الاول في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 424/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 2/11/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الأول ،وحاصله الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة وغير معلل ومشوب بالجهالة الفاحشة وهناك خطا في تطبيق حكم القانون  .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ووجه الصواب وكما لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما ووجه الخطا في تطبيق حكم القانون حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني والثالث ،وحاصلهما مخالفة المحكمة حكم القانون عندما لم تقرر ترك الدعوى عن جميع المدعى عليهم عندما طلب المدعي ترك الدعوى رغم اعتراض المدعى عليه الأول على طلب الترك طالما ان موضوع الدعوى التزام بالتضامن والتكافل وتخطئة المحكمة بالحكم على المدعى عليه الأول بالمبلغ موضوع اليمين الحاسمة رغم ان المدعى ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني الملتزم بالدين بالتضامن والتكافل .

وعما انبأت عنه الأوراق فان المدعي اقام الدعوى الأساس ضد المدعى عليهما لمطالبتهما بالتضامن بالتكافل بمبلغ 11300 شيقل ،واثناء إجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة قررت المحكمة وبناء على طلب المدعي ترك الدعوى تركا غير مبرئ للذمة عن المدعى عليه الثاني وحصرها بالمدعى عليه الأول .

ولما كانت الدعوى ملك صاحبها فيستطيع أن يترك دعواه في أي مرحله كانت عليها الدعوى ما لم يكن من مصلحة المدعى عليه حسم موضوع النزاع ،لذلك منح المشرع المدعى عليه الحق في التمسك بالفصل في الدعوى ليتخلص منها نهائيا ، وللمحكمة تقدير مدى مشروعية رفض المدعى عليه للترك ،واذا تعدد المدعى عليهم فانه يجوز للمدعي ترك الدعوى عن بعضهم وابقاءها بالنسبة لبعضهم الآخر ما لم تكن الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها كأن يصدر الحكم بالتضامن والتكافل ويفوت بعض المحكوم عليهم مدة الطعن ويطعن بالحكم احد المحكوم عليهم وتقرر المحكمة تكليف الطاعن باختصامة زميله كطاعن منضم له في طلباته دون ان يفعل ذلك فان المحكمة تقضي والحالة هذه عدم قبول الطعن او اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد كدعوى قسمة الأموال المنقولة وغير المنقولة فان ترك المدعي الدعوى بالنسبة لبعض المدعى عليهم فإنه يعتبر تاركا لها بالنسبة للباقين ، وبما ان الدعوى الأساس ليس احد الحالتين المشار اليهما وان موضوعها  هو التزام بالتضامن والتكافل فان مقتضى ذلك ان من حق المدعي مطالبة المدعى عليهم بالدين مجتمعين او منفردين واذا ما اوفي احدهم بكل الدين فله الرجوع على الباقين كل بمقدار حصته من الدين وترتيبا على ما سبق فان من حق المدعي ترك الدعوى عن احد المدعى عليهم المتضامنين وحصرها بالباقي منهم وبما ان المدعي حلف اليمين الحاسمة الموجهة له من قبل المدعى عليه الأول بعد ان قامت محكمة اول درجة بتعديل صيغتها بما لها من صلاحية تقديرية بما يؤدي الى حسم المسائل المتنازع عليها طبقا لحكم المادة 137 من قانون البينات ،وبما ان ترك المدعي الدعوى عن المدعى عليه الثاني لم يكن مبرئ للذمة فان الحكم على المدعى عليه الاول بالمبلغ المحكوم به موافق لحكم القانون ،وبهذا فان باقي أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب ردها .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025